پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد العشرون

12 باب وجوب زكاة الفطر وفضلها

ج ۹۳، ص ۱۰۲–۱۰۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۳

12 * باب * * (وجوب زكاة الفطر وفضلها) * الآيات: الاعلى: قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى.

1 - التوحيد معاني الأخبار أمالي الصدوق: ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي عن أبيه، عن محمد بن زياد الأزدي، عن أبان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح، تقبل الله منه صيامه فقيل له: يا ابن رسول الله ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل الصالح إخراج الفطرة.

أمالي الصدوق: الهمداني، عن علي، عن محمد بن زياد مثله.

2 - تفسير علي بن إبراهيم: قال الصادق عليه السلام في قوله: " وأوصاني بالصلاة والزكاة قال:

زكاة الرؤوس لان كل الناس ليست لهم أموال وإنما الفطرة على الفقير والغني.

والصغير والكبير.

3 - تفسير علي بن إبراهيم: " قد أفلح من تزكى " قال: زكاة الفطر، فإذا أخرجها قبل صلاة العيد " وذكر اسم ربه فصلى " قال: صلاة الفطر والأضحى.

4 - قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال: هي على كل صغير وكبير، ممن يعول.

5 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذهب فأعط عن عيالي الفطرة، وأعط عن الرقيق بأجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت فقلت: وما الفوت؟ قال: الموت.

2 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله:

" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " قال: هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين.

7 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة الزكاة؟ فقال: هي مما قال الله: " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " هي واجبة 8 - تفسير العياشي: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت الزكاة وليس للناس الأموال، وإنما كانت الفطرة.

9 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدى زكاة الفطر تمم الله له ما نقص من زكاته.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.