بحارالانوار · المجلد العشرون
8 باب كيفية قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها
ج ۹۳، ص ۷۶–۷۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك، وأخفها منه ما قدرت.
2 - أمالي الطوسي: المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسين عن العباس ابن عامر، عن أحمد بن رزق، عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت؟ قلت: يأتوني إلى المنزل فأعطيهم فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلا قد ذللت المؤمنين، وإياك إياك! إن الله تعالى يقول: من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة مجالس المفيد: الجعابي مثله.
3 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا، عن الأشعري عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال: أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر، لان المؤمن ينفقها في طاعة الله
عز وجل، والفاجر في معصية الله عز وجل.
4 - الإحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي فيما احتج به الصادق عليه السلام على عمرو ابن عبيد وجماعة من المعتزلة قال لعمرو: ما تقول في الصدقة؟ قال: فقرء عليه هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى آخرها قال:
نعم فكيف تقسم بينهم؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال عليه السلام: إن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف رجلا واحدا ورجلين وثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟ قال: نعم، قال: وتجمع.
بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي، فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم، قال:
فخالفت رسول الله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، لا يقسمه بينهم بالسوية، إنما يقسم على قدر ما يحضره منهم، وعلى ما يرى، وعلى قدر ما يحضره، فإن كان في نفسك شئ مما قلت، فان فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كان يصنع.
5 - علل الشرائع: محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: باع أبي عليه السلام من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي.
6 - المحاسن: أبي، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من الخف والظلف يدفع إلى المتجملين، وأما الصدقة من الذهب والفضة وما أخرجت الأرض فللفقراء، فقلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لان هؤلاء يتجملون ويستحيون من الناس فيدفع أجمل الامرين عند الصدقة، وكل
صدقة.
7 - المحاسن: أبي، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة - 8 - فقه الرضا (ع): أول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار وإني أروي عن أبي العالم عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجب عليك ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكاة وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا أحلت عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة، وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك قضاؤه فأحسبها من الزكاة إن شئت.
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك.
وإن عسر حسبته من زكاة مالك.
9 - تفسير العياشي: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن قول الله " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " قال: ليس تلك الزكاة ولكنه الرجل يتصدق بنفسه الزكاة علانية ليس بسر.
10 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه، إذا احتيج إليها وقد تعجل رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة العباس قبل محلها في أمر احتاج إليها فيه.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.