پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد العشرون

7 باب حرمة الزكاة على بني هاشم

ج ۹۳، ص ۷۱–۷۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۳

7 * باب * * (حرمة الزكاة على بني هاشم) * 1 - عيون أخبار الرضا (ع) أمالي الصدوق: ابن شاذويه وابن مسرور معا، عن محمد الحميري، عن أبيه، عن الريان فيما احتج الرضا عليه السلام على العامة بحضرة المأمون في فضل العترة الطاهرة قال عليه السلام: لما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته، فقال:

" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب و الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " فهل تجد في شئ من ذلك أنه جعل عز وجل سهما لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟ لأنه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله نزه أهل بيته لابل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآله عليهم السلام وهي أوساخ أيدي الناس، لا تحل لهم، لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ، فلما طهرهم الله واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه، وكره لهم

ما كره لنفسه عز وجل.

2 - قرب الإسناد: محمد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال: خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض متنزهات المدينة مثل العقيق وما أشبههما، فدفعنا إلى سقاية لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي، فقام إلى المولى الذي كان معي فأدخل أصبعه في فمي فعالج إخراج التمرة من فمي، ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وهو يعالج إخراج التمرة، فقال له: ما لك أيش تصنع؟ فقال له المولى: جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبني هاشم، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما ذاك محرم علينا من غيرنا، فأما بعضنا في بعض فلا بأس بذلك - 3 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين: قضى فيها بأن الولاية لمن أعتق وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.

4 - قرب الإسناد: محمد بن علي بن خلف العطار، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال: كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد، من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليه السلام فقال: يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.

5 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصدقة تحل لنبي هاشم؟ فقال: لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم، فقلت له: جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة و

عامتها صدقات؟ قال سمي منها شئ فقلت: منها عين ابن بزيع وغيره، فقال:

وهذه لهم.

6 - الخصال: أبي ، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال:

لا تحل الصدقة لبني هاشم إلا في وجهين إن كانوا عطاشا وأصابوا ماء شربوا، وصدقة بعضهم على بعض 7 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت:

إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واللحم معلق، فقال:

ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله: صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن.

7 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة - صحيفة الرضا (ع):

عنه عليه السلام مثله.

9 - أمالي الطوسي: المفيد، عن علي بن أحمد القلانسي، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرحمن بن صالح، عن موسى بن عمران الحضرمي، عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله بغدير خم: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي الخبر - 10 - أمالي الطوسي: [ابن] حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن أبي الوليد عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله فأسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة - 11 - تفسير العياشي: عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم فقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فنحن أولى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولكم، ولكن وعذت الشفاعة، ثم قال: أنا أشهد أنه قد وعدها فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا عدت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟.

12 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: جرت في بريرة أربع قضيات: منها أنه لما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي إليها القديد والخبز فقال النبي صلى الله عليه وآله: هل من شئ آكله، فقالت: لا إلا ما أتتنا به بريرة، فقال صلى الله عليه وآله:

هاتيه هو عليها صدقة ولنا هدية فأكله -

أقول: تمامه في باب تزويج الإماء.

13 - نهج البلاغة: قال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة: وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها، كأنما عجنت بريق حية أو قيئها فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت إلى آخر الخطبة - 14 - دعائم الاسلام: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نظر إلى الحسن ابن علي عليه السلام وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فاستخرجها رسول الله صلى الله عليه وآله من فيه وإن عليها لعابه فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت وقال:

إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة.

وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدي فمشيت معه فمررنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير فجمزت فتناولت تمرة فجعلتها في في فبادر رسول الله صلى الله عليه وآله فأدخل أصبعه في في وأخرج التمرة بلعابها، ورمى بها في التمر، وكان من تمر الصدقة، فقال: إنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة.

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، إن الصدقة أو ساخ الناس فقيل لأبي عبد الله عليه السلام: الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك؟ قال: نعم، وقد عوضنا الله من ذلك الخمس قيل له: فإذا منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة؟ قال: لا والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب الظالمين حقنا، وليس منعهم إيانا ما أحل الله لنا بمحل لنا ما حرم علينا.

وعنه عليه السلام قال: لا تحل لنا زكاة مفروضة، وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر، إن الله حرم علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها، و أحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.