پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد العشرون

5 باب زكاة الأنعام

ج ۹۳، ص ۴۶–۵۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۳

5 * ((باب)) * * (زكاة الأنعام) * 1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الزكاة في الغنم فقال: من كل أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور.

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب أدب المصدق.

2 - معاني الأخبار: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن حماد، عن حريز، عن

زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسة وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وثلاثين

فإذا بلغت خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة و أربعين فإذا بلغت خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسة وسبعين، فإذا بلغت خمسة وسبعين ففيها بنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، و

في كل أربعين ابنة لبون، ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، وليس على العوامل شئ، إنما ذلك على السائمة الراعية.

قال: قلت: ما في البخت السائمة؟ قال: مثل ما في الإبل العربية قال الصدوق: وجدت مثبتا بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف رضي الله عنه في أسنان الإبل من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة " حوار " فإذا دخل في السنة الثانية سمي ابن مخاض، لان أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي حقا للذكر، والأنثى حقة، لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية، وسمي سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطرنا به سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعد هذا اسم، فالأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع.

3 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: تجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة، وتزيد واحدة، فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت مائة وعشرين وتزيد واحدة فتكون فيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم بعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.

وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية، فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين، ثم يكون فيها مسنتان إلى تسعين، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة.

وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة، فتكون فيها شاة، فإذا بلغت عشرة فشاتان، فإذا بلغت خمسة عشر فثلاث شياة، فإذا بلغت عشرين فأربع شياة.

فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإذا

بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة، فان بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنة لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل 4 - فقه الرضا (ع): ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمائة، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله، ويخرج في كل مائة شاة.

ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق؟ فان قالوا نعم أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك، ويأخذ غيرها، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجتمع بين متفرقة.

وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، فإذا كثرت البقرة سقط هذا كله، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعان، ومن كل أربعين مسنة.

وليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسة، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة، وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة وفي خمس و عشرين خمس شياة، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض، وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين، فان زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض، وأعطى معها شاة، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض لم يكن عنده وكان عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة، فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت [واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت] واحدة، ففيها ثني.

5 - المعتبر: روى زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وليس في أقل من ذلك شئ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعين، ففيها مسنة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان، أو تبيعتان ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع.

6 - الهداية : اعلم أنه ليس على الإبل شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين خمس شياة فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون فإن لم يكن عنده ابنة لبون وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة.

فإذا بلغت خمسا وأربعين زادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى

ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة.

ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.

واعلموا أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين بقرة فإذا بلغت ففيها تبيع حولي وليس فيما دون ثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع فإذا كثر البقر أسقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة.

وليس على الغنم شئ حتى أربعين فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.

7 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها

ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق.

وعنه عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال: من كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون المائتين شئ فإذا كانت المائتين ففيها خمسة، فإذا زادت فعلى حساب ذلك.

وعنه عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس فيما دون خمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة، إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت على الستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى الشعرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار، إلا أن يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها.

قال: وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، وإذا كانت أربعين ففيها مسنة.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.