پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد العشرون

4 باب زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها وما يستحب

ج ۹۳، ص ۴۴–۴۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۳

2 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد.

3 - فقه الرضا (ع): ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف

العشر وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي الحنطة والشعير بعدما أخرج الزكاة ما بقي وحولت عليها السنة ليس عليها زكاة حتى يباع ويحول على ثمنه حول.

4 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام " ومما أخرجنا لكم من الأرض " قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر هو من أردء التمر يؤدونه عن زكاتهم يقال له:

الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، فكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخرصوا هاتين ولا تجيؤوا منها بشئ وفي ذلك أنزل الله " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله:

إلا أن تغمضوا فيه " والاغماض أن يأخذ هاتين التمرتين من التمر، وقال: لا يصل إلى الله صدقة من كسب حرام.

5 - تفسير العياشي: عن رفاعة، عن أبي عبد الله في قول الله: " إلا أن تغمضوا فيه " فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا جعرورا ولا معافارة وكان أناس يجيؤون بتمر سوء، فأنزل الله جل ذكره " ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " وذكر أن عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال النبي صلى الله عليه وآله:

يا عبد الله لا تخرص جعرورا ولا معافارة.

6 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه عذق يسمى الجعرور وعذق يسمى معافارة، كانا عظيما نواهما، رقيقا لحاهما، في طعمهما مرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للخارص: لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستحيون لا يأتون بهما، فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله:

تنفقون ".

7 - الهداية: اعلم أنه ليس على الحنطة والشعير شئ حتى تبلغ خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتي واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، وإن بقي الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ، حتى يباع ويحول عليه الحول.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.