پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد العشرون

3 باب زكاة النقدين وزكاة التجارة أقول: قد سبق في باب من

ج ۹۳، ص ۳۶–۴۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۳

1 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن زكاة الحلي قال: إذن لا يبقى ولا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.

وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

2 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة؟ قال:

سنة واحدة.

3 - قرب الإسناد: الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة فربما مكث السنتين والسنين أعليه، زكاة؟ قال: فقال: إن كنت تربح فيه أو يجيئ منه رأس ماله، فعليك الزكاة، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة [فإذا صار ذهبا أو فضه] فزكه للسنة التي تخرج فيها.

4 - الخصال: القطان، عن ابن زكريا، عن ابن حبيب، عن ابن بهلول، عن ابن معاوية، عن إسماعيل بن مهران قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين يوما، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك.

5 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام: الزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه، ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة، وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار.

6 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك شئ.

7 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن ابن مرا ر، عن يونس

قال: حدثني أبو الحسن، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: لا تجب الزكاة فيما سبك قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال: ألا تري أن المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا تجب عليه الزكاة 8 - علل الشرائع: أبي، عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه على، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة؟

قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة.

9 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم عن ابن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت، فلذلك لا تجب الزكاة.

10 - معاني الأخبار: ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن أبي عبد الله الرازي، عن نصر بن صباح، عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال: أريدهما، جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون درهما، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.

11 - علل الشرائع: أبي وابن الوليد معا، عن سعد والحميري معا، عن البرقي، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي قال: كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد الله القسري وكان

عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة، ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليه السلام.

فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا، فبعث إلى عبد الله وجعفر عليه السلام فسأل عبد الله فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة، قال: فما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة [وقد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق].

قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال:

من أين أخذت هذا؟ فقال قرأته في كتاب أمك فاطمة عليها السلام ثم انصرف.

فبعث إليه محمد ابعث إلي بكتاب فاطمة فأرسل إليه أبو عبد الله عليه السلام أني

إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي، قال حبيب: فجعل محمد يقول: ما رأيت مثل هذا قط.

12 - فقه الرضا (ع): ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة، ففيها نصف دينار، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه، فإذا بلغ أربع دنانير ففيه عشر دينار، ثم على هذا الحساب وليس على المال الغائب زكاة، ولا في مال اليتيم زكاة، وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة لمن أراد تقديم الزكاة.

ونروي أنه ليس على الذهب زكاة حتى تبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال، وليس في نيف شئ حتى تبلغ أربعين، ولا يجوز في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار، وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليه زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة.

وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمنا، إذا استعار منك فهو زكاته وليس في السبايك زكاة إلا أن يكون فر به من الزكاة، فان فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة.

13 - السرائر: من كتاب معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل الحلي لأهله من المائة الدينار والمائتين الدينار، قال: وأراني قد قلت له:

ثلاثمائة دينار أعليه زكاة؟ قال: فقال: إن كان إنما جعله ليفر به فعليه الزكاة وإن كان إنما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.

14 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن علي صلوات الله عليهم أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر الزكاة وقال: هاتوا ربع العشر، من عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ يعني بهذا

الذهب وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الصدقات فقال: الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ.

وعن علي عليه السلام أنه قال: في عشرين دينارا نصف دينار، ولا شئ فيما دون ذلك، وفيما زاد على العشرين فبحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر.

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن.

قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم - و ذكر الحديث بطوله - وقال فيه: في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون مائتي درهم زكاة.

وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما دون مائتي درهم زكاة، وما زاد ففيه ربع العشر، ومن كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مائتي درهم فليس عليه زكاة، ولا يجب عليه أن يضم الذهب إلى الفضة لان الله عز وجل فرق بينهما وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وآله.

وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته، وكذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه في الورق ذهبا بقيمته.

وعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: ليس في الحلي زكاة يعنيان ما اتخذ منه للباس مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك، ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشتري به حليا لئلا يؤدي زكاته، هذا لا ينبغي لاحد أن يفعله، فان فعله كانت عليه فيه الزكاة، و كذلك عليه الزكاة فيما كانت في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع والشرى أو يكون عنده لغير اللباس.

وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا تجب الزكاة فيما سميت فيه، حتى

يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه.

وبالاسناد المذكور، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة، وهذا كالذي ذكرناه من الحلي والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلي.

وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر: يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما كسائر الأموال.

وعنه عليه السلام أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منهما، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو داره، وإن كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم.

وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر قال: عليهم فيها جميعا الخمس.

وعنه عليه السلام أنه قال: إذا كانت دنانير أو ذهب أو دراهم أو فضة دون الجيد فالزكاة فيها منها.

وعنه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عن الدور والخدم والكسوة والأثاث ما لم يرد بشئ من ذلك التجارة.

وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ما اشتري للتجارة فاعطي به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة، وإن بار عليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه.

وعنه عليه السلام أنه قال: ليس في مال يتيم ولا معتوه زكاة إلا أن يعمل به فان عمل به ففيه الزكاة وعنه عليه السلام أنه قال في الذي يكون للرجل على الرجل: إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة، فهو كسائر ما في يديه من ماله يزكيه.

وإن كان الذي هو عليه يدافعه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في

يديه، وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة على زوجها.

وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يدمن هو في يديه مال تجب فيه الزكاة، فإنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكى فيه ماله.

وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: ليس في مال المكاتب زكاة.

وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها.

فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة وأعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه، وسنذكر ما تجب في هذا في موضعه إنشاء الله.

وأقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله ولا يزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه.

وعنه عليه السلام أنه قال: في الرجل يجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضر الموت فأوصى أن تخرج عنه: إنها يخرج من جميع ماله إلا أن يوصي باخراجها من ثلثه، فهذا إذا علم ذلك، وإن علم منه أنه أراد أن يضر بورثته ويتلف ميراثهم، لم يجز ذلك إلا من ثلثه، إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم .

15 - الهداية: اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى تبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثم على هذا الحساب، متى ما زاد على عشرين أربعة أربعة، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال.

واعلموا أنه ليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.