بحارالانوار · أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها
3 - باب تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات 1
ج ۸۵، ص ۳۲۱–۳۳۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
يصلي العشاء ثم المغرب.
وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: يصلي العشاء ثم الفجر.
وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: يبدء بالظهر ثم يصلي الفجر كذلك كل صلاة بعدها صلاة.
بيان: اعلم أن أكثر المتقدمين من الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الفور في القضاء فأوجبوا تقديم الفائتة على الحاضرة، سواء اتحدت أو تعددت، ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فمنهم من صرح ببطلان الحاضرة وأما إذا أتى بها في سعة الوقت مع تذكر الفائتة، ومنهم من لم يصرح بذلك، وبالغ السيد وابن إدريس في ذلك حتى لم يجوز الأكل والنوم، وتحصيل المعيشة إلا بقدر الضرورة، وقالا: لا يجوز أن يصلي الحاضرة إلا في آخر الوقت.
وذهب ابنا بابويه إلى المواسعة المحضة، وإليه ذهب أكثر المتأخرين قال في المختلف: وهو مذهب والدي أكثر من عاصرناه من المشايخ، لكن عند المتأخرين تقديم الفائتة مستحب وعند ابني بابويه يستحب تقديم الحاضرة.
وذهب المحقق إلى تقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة دون المتعددة، و
العلامة في المختلف إلى تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات، سواء كانت واحدة أو متعددة، وكأنه أراد باليوم ما يتناول الليلة المستقبلة ليتناول تعدد الفائت مع تذكره في يوم الفوات.
والقول بالمواسعة المطلقة لا يخلو من قوة، والأخبار الدالة على المضايقة يمكن حملها على التقية لاشتهارها بين العامة، أو على الاستحباب إن قلنا باستحباب تقديم الفائتة وهو أيضا مشكل، لورود أخبار كثيرة بالأمر بتقديم الحاضرة، والوجه الأول أظهر.
وأما التفصيل الوارد في هذا الخبر فلم أر به مصرحا، نعم نقله الشيخ يحيى ابن سعيد في الجامع رواية حيث قال: ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلي الحاضرة أول الوقت وآخره، وروى عبد الله بن جعفر الحميري وذكر هذا الخبر.
ثم قال: وروي في حديث عن الصادق عليه السلام فان ذكرتهما يعني المغرب والعشاء بعد الصبح فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس فان نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة انتهى.
والخبر مما يدل على المواسعة، والأمر بتقديم العشاء للاستحباب لكراهة الصلاة بعد الفجر أو للتقية لمنعهم من ذلك، وهذا معنى قوله عليه السلام: " كل صلاة
بعدها صلاة " أي نافلة، ولا يكره الصلاة بعدها والمراد بوقت العشاء الوقت المختص بها.
2 - فقه الرضا: قال عليه السلام: سئل العالم عليه السلام عن رجل نام ونسي فلم يصل المغر ب والعشاء قال: إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصليهما جميعا يصليهما وإن خاف أن يفوت إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، فان استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تنبسط الشمس ويذهب شعاعها، وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
3 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة أخرى فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته، وصلى التي هو منها في وقت، وإن لم يكن في الوقت إلا مقدار ما يصلي فيه التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة.
وعنه عليه السلام: إن رجلا سأله فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر، قال: فليجعلهما للظهر، ثم يستأنف العصر، قال: فان نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء قال: يتم صلاته ثم يصلي المغرب بعد.
قال له الرجل: جعلت فداك وما الفرق بينهما؟ قال: لأن العصر ليس بعدها صلاة يعني لا يتنفل بعدها، والعشاء الآخرة يصلى بعدها ما شاء.
وعنه عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى العصر، قال: يجعل التي صلى الظهر، ويصلي العصر، قيل: فان نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة قال: يصلي المغرب ثم يصلي العشاء الآخرة.
بيان: الخبر الثاني لم أر قائلا به، وحمل على ما وأما إذا تضيق وقت العشاء دون العصر وإن كان التعليل يأبى عنه لمعارضته للاخبار الكثيرة، ويمكن حمله على التقية، والتعليل ربما يؤيده، والأخير يدل على العدول بعد الفعل وسيأتي القول فيه.
4 - المعتبر: باسناده عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يفوت الرجل
الأولى والعصر والمغرب، ويذكر عند العشاء، قال: يبدء بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول.
5 - فقه الرضا: قال عليه السلام: سئل العالم عليه السلام عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال: يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر، ثم يصلي العصر بعد ذلك.
بيان: هذا مضمون رواية الحلبي رواها الشيخ بسند فيه ضعف على المشهور وتفصيل القول فيه، أنه لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فان ذكر وهو فيها عدل بنيته إلى الأولى، وصلى الثانية، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، و الروايات في ذلك كثيرة، ولو كان الذكر قبل التسليم قال في البيان: في العدول وجهان مبنيان على وجوبه، وأنه جزء من الصلاة أولا انتهى وربما يقال على القول بالاستحباب أيضا يعدل.
وإن ذكر بعد الفراغ فالمشهور أنه إن كان جميع الصلاة في الوقت المختص بالأولى أعاد، وإلا صحت صلاته، ويأتي بالأولى بعدها بناء على القول بالاختصاص وأما على القول بالاشتراك كما هو مذهب الصدوق صحت صلاته على التقديرين، والأخبار الواردة بعدم الإعادة مطلقة.
وأما العدول بعد إتمام الصلاة فلم أر به قائلا وأول الشيخ هذا الخبر وصحيحة زرارة الدالة على ذلك على أنه صلى أكثرها أو يكون معنى صلى شرع فيها وهو بعيد، والقول بالتخيير بين العدول وفعل الأولى بعدها من غير عدول جامع بين
الأخبار، إن لم يكن مخالفا للاجماع، والأحوط العدول مطلقا ثم الاتيان بهما معا.
6 - غياث سلطان الورى: عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح، ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك.
* * * أقول: ألف السيد الجليل علي بن طاوس قدس الله لطيفه رسالة في عدم المضايقة في فوائت الصلوات، ولنذكر هنا بعضها، قال بعد إيراد رواية قرب الإسناد كما مر:
ومن ذلك ما رويته من كتاب الفاخر المختصر من كتاب بحر الاحكام تأليف
أبي الفضل محمد بن أحمد بن سليم رواية محمد بن عمر الذي ذكر في خطبته أنه ما روي فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام عنده، وقال فيه ما هذا لفظه:
والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها، وقضى الفائتة، متى أحب.
ومن ذلك ما رويته عن عبيد الله بن علي الحلبي وقيل إن كتابه عرض على الصادق عليه السلام فاستحسنه وقال: ليس هؤلاء يعني المخالفين مثله قال فيه:
ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء.
ومن ذلك ما أرويه باسنادي إلى محمد بن علي بن محبوب من أصل بخط جدي
أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه فقال في كتاب نوادر المصنف عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله عليه مما رواه في كتاب الصلاة عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر، قال:
فليجعلهما الأولى وليستأنف العصر قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء، ثم ذكر قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب.
قال: قلت له: جعلت فداك [قلت] ظ متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، إن العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة.
ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد المشار إليه رضوان الله عليه في كتاب الصلاة ما هذا لفظه: صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر.
ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه:
حدثنا فضالة والنضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلى المغرب والعشاء الآخرة، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر
فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه: حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة، أو نسي، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوت إحداهما فليبدء بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، وإن خاف أن تطلع الشمس فتفوت إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها.
ومن ذلك ما رايته في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله إملاء أبى عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي المعروف بالواسطي فقال ما هذا لفظه:
مسألة من ذكر صلاة وفي هو أخرى قال أهل البيت عليهم السلام يتمم التي هو فيها ويقضى ما فاته، وبه قال الشافعي، ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت عليهم السلام ثم ذكر في أواخر المجلدة.
مسألة أخرى: من ذكر صلاة وهو في أخرى: إن سأل سائل فقال أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له: يتمم التي هو فيها ويقضى ما فاته، وبه قال الشافعي ثم ذكر خلاف المخالفين، وقال: دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها، ثم يقضى ما فاته.
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس: هذا آخر ما أردنا ذكره من الروايات أو ما رأينا مما لم يكن مشهورا بين أهل الدرايات، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين وسلم.
ووجدت في أمالي السيد أبى طالب علي بن الحسين الحسنى في المواسعة ما هذا لفظه:
حدثنا منصور بن رامس حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني، حدثنا أحمد بن نصر بن طالب الحافظ، حدثنا أبو ذهل عبيد بن عبد الغفار العسقلاني، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد، حدثنا القاسم بن معن، حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع، حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف أقضي؟ قال: صل مع كل صلاة مثلها، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أم بعد؟
قال: قبل.
أقول: وهذا حديث صريح، وهذه الأمالي عندنا الآن في أواخر مجلده قال الطالبي: أولها الجزء الأول من المنتخب من كتاب زاد المسافر تأليف أبي العلا الحسن بن أحمد العطار الهمداني، وقد كتب في حياته، وكان عظيم الشأن.
ثم قال السيد رضي الله عنه: ومن المنامات عن الصادقين الذين لا يشبه بهم شئ من الشياطين في المواسعة، وإن لم يكن ذلك مما يحتج به لكنه مستطرف ما وجدته بخط الخازن أبي الحسن رضوان الله عليه، وكان رجلا عدلا متفقا عليه، وبلغني أن جدي وراما رضوان الله عليه صلى خلفه مؤتما به: ما هذا لفظه:
رأيت في منامي ليلة سادس عشر جمادى الآخرة أمير المؤمنين والحجة عليهما السلام، وكان على أمير المؤمنين عليه السلام ثوب خشن، وعلى الحجة ثوب ألين منه، فقلت لأمير المؤمنين عليه السلام:
يا مولاي ما تقول في المضايقة؟ فقال لي سل صاحب الأمر، ومضى أمير المؤمنين عليه السلام وبقيت أنا والحجة، فجلسنا في موضع فقلت له: ما تقول في المضايقة؟ فقال قولا مجملا تصلي.
فقلت له: قولا هذا معناه وإن اختلفت ألفاظه: في الناس من يعمل نهاره و يتعب ولا يتهيؤ له المضايقة، فقال: يصلي قبل آخر الوقت، فقلت له: ابن إدريس يمنع من الصلاة قبل آخر الوقت، ثم التفت فإذا ابن إدريس ناحية عنا فناداه الحجة عليه السلام:
يا ابن إدريس! فجاءه ولم يسلم عليه ولم يتقدم إليه، فقال له: لم تمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت؟ أسمعت هذا من الشارع؟ فسكت، ولم يعد جوابا وانتبهت في أثر ذلك.
أقول: ثم ذكر السيد منامين آخرين في هذا المعنى أحدهما من الخازن المذكور، والآخر من الوزير محمد بن أحمد العلقمي تركناهما لعدم مناسبتهما للكتاب والله أعلم بالصواب.
7 - المقنع: إن نسيت الظهر حتى غربت الشمس وقد صليت العصر، فان أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب، فابدأ بها، وإلا فصل المغرب، ثم صل بعدها الظهر.
وإن نسيت الظهر فذكرتها وأنت تصلي العصر، فاجعلها الظهر ثم صل العصر بعد ذلك.
فان خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر، وإن نسيت الظهر والعصر فذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما، وإن خفت أن تفوت إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرهما فتكون قد فاتتاك جميعا ثم تصلي الأولى بعد ذلك على أثرها.
ومتى فاتتك صلاة فصلها وأما إذا ذكرت متى ذكرت إلا أن تذكرها في وقت فريضة فصل التي أنت في وقتها ثم صل الفائتة وإن نسيت أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر فصلهما جميعا إن كان الوقت وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة، وإن ذكرت بعد الصبح فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.
فان نمت عند الغداة حتى طلعت الشمس فصل ركعتين ثم صل الغداة.
بسم الله الرحمن الرحيم
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.