بحارالانوار · أبواب احتجاجات أمير المؤمنين صلوات الله عليه وما صدر عنه من جوامع العلوم
باب 17 ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه
ج ۱۰، ص ۲۸۲–۲۹۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی) · صفحهی ۲ از ۲
وسألته عن رجل افتتح بقراءة سورة قبل فاتحة الكتاب هل يجزيه ذلك إذا كان خطأ؟ قال: نعم.
وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش خاتمه كأنه يريد قراءته، أو في صحيفة أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها.
وسألته عن الرجل هل يصلح (له خ ل) أن يقرأ في ركوعه أن سجوده الشئ يبقى عليه من السورة يكون يقرؤها؟ قال: أما في الركوع فلا يصلح، وأما في السجود فلا بأس.
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقرأ في ركوعه أو سجوده من سورة غير سورته التي كان يقرؤها؟ قال: إن نزع بآية فلا بأس في السجود.
وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال: يقوم ويصلي ويدع ذلك فلا بأس.
وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه يسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ أو ما عليه؟ قال: لا يقطع صلاته ولا شئ عليه ولا بأس به.
وسألته عن رجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح فيرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه
وجبهته ويديه ورجليه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فهو يجزيه و يتمضمض ويستنشق.
وسألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يسيل رأسه وجسده وهو يقدر على الماء سوى ذلك؟ قال: إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه ذلك إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق، ويمر يده على ما نالت من جسده.
وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة فلا يقدر على الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك؟ أو عليه التيمم؟ قال: إن غسله أجزأه أن لا يتيمم.
وسألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معهما وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل: التيمم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم.
وسألته عن الرجل أيصلح له أن يغمض عينيه متعمدا في صلاته؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا خرجت منه ولا يجد ريحا ولا يسمع صوتا كيف يصنع؟ قال: يعيد الصلاة والوضوء ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا.
وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه فخرج من المسجد متعمدا حتى خرجت الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ أيجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه ذلك حتى يتوضأ، ولا يعتد بشئ مما صلى.
وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الأوليين كيف يقوم ؟ يضع يديه و ركبتيه على الأرض ثم ينهض؟ أو كيف يصنع؟ قال: كيف شاء فعل ولا بأس.
وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يسجد فيجعل عمامته أو قلنسوته بين جبهته وبين الأرض؟ قال: لا يصلح حتى تقع جبهته على الأرض.
وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والامام قائم في
الصلاة كيف يصنع؟ قال: يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين، فإذا ارتفعت الشمس قضاها.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال:
لا بأس.
وسألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة؟ أو ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها.
وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب ثلث الليل أو أكثر أيهما أفضل: أيصلون العشاء جميعا، أو في غير جماعة؟ قال: يصلونها في جماعة أفضل.
وسألته عن الرجل يقرء في الفريضة بسورة النجم يركع بها ثم يقوم بغيرها، قال:
يسجد بها ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ثم يركع وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرء السجدة في الفريضة.
وسألته عن رجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، أو أصابه شئ، هل يصلح له أن بنظر فيه ويفتشه وهو في صلاته؟ قال: إن كان في مقدم الثوب أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي خلف النخلة فيها حملها؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس.
وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟
قال: لا بأس.
وسألته عن إمام أم قوما مسافرين كيف يصلي المسافرون؟ قال: يصلون ركعتين ويقوم الامام فيتم صلاته، فإذا سلم فانصرف انصرفوا.
وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس. قلت: فإن لم يفعل و صلى أيعيد صلاته؟ أو ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته ولا شئ عليه.
وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثها لحي، قال: للميت، فأما الحي فلا.
وسألته عن رجل جعل عليه أن يصوم بالكوفة شهرا وبالمدينة شهرا وبمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة، أله أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال:
نعم لا بأس، وليس عليه شئ.
وسألته عن رجل زوج ابنته غلاما فيه لين وأبوه لا بأس به، قال: إن لم تكن به فاحشة فيزوجه - يعني الخنث -.
وسألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال: يقتل من قتله من المماليك، وتفديه الأحرار.
وسألته عن رجل قال: إذا مت ففلانة جاريتي حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالهم؟ قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك.
وسألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي ويا ابني، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الدابة تبول فيصيب بوله المسجد أو حائطه، أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس.
وسألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله، أو شئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا. وسألته عن القعود والقيام والصلاة على جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
وسألته عن الرجل يكون عليه الصيام الأيام الثلاثة من كل شهر، أيصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال: لا بأس.
وسألته عن رجل يؤخر الصوم الأيام الثلاثة من الشهر حتى يكون في آخر الشهر فلا يدرك الخميس الآخر إلا أن يجمعه مع الأربعاء، أيجزيه ذلك؟ قال:
لا بأس.
وسألته عن صوم ثلاثة أيام من الشهر يكون على الرجل يقضيها متوالية، أو يفرق بينها؟ قال: أي ذلك أحب.
وسألته عن رجل طلق أو ماتت امرأته ثم زنى هل عليه رجم؟ قال: نعم.
وسألته عن امرأة طلقت ثم زنت بعدما طلقت سنة أو أكثر هل عليها الرجم؟
قال: نعم.
وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكر وهو في طوافه هل عليه أن يقطع طوافه؟ قال: يقطع طوافه، ولا يعتد بشئ مما طاف.
وسألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضأ وقبل أن يغسل يده ما حاله؟ قال: إذا لم يصب يده شيئا من الجنابة فلا بأس، قال: وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شئ من غسله أحب إلي.
وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤم قوما؟ قال: لا تجوز شهادته ولا يؤم.
وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها؟ قال: لا، إنما حل له بيعها بما أنفق عليها.
وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضؤ قال: لا بأس.
وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس.
وسألته عن الجراد يصيده فيموت بعدما يصيده أيؤكل؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الجراد يصيبه ميتا في البحر أو في الصحراء أيؤكل؟ قال: لا تأكله.
وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال: يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج الماء من جانب الفراش.
وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيها.
وسألته عن الفأرة تصيب الثوب أيصلى فيه؟ قال: إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك، والكلب مثل ذلك.
وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضؤ للصلاة؟ قال:
لا بأس.
وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال: لا تصل عليها.
وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة أو أشباهن تطؤ على العذرة ثم تطؤ الثوب، أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس .
وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه تطؤ في العذرة، ثم تدخل في الماء أيتوضؤ منه؟ قال: لا إلا أن يكون ماء كثيرا قدر كر.
وسألته عن العظاية والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت أيتوضؤ منه للصلاة؟
قال: لا بأس.
وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الجب والدن أيتوضؤ منه؟ قال: لا بأس.
وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان هل عليه صوم؟
قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا أجمع صام وأتم الصلاة.
وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذ أقام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها؟ قال: يصلي متى ما أحب، ويقرء ما أحب، غير أنه يقرء ويركع، ويقرء ويركع، ويقرء ويركع أربع ركعات، ويسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك.
وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال: ثلاث حيض، وتعتد من أول تطليقة.
وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك منه سنة فهو أحق برجعتها.
وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل يجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض.
وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك؟ قال:
هي جائزة حيزت أولم تحز.
وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك فنفقت الدابة ما عليه؟
قال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.
وسألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ.
وسألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال: هو ضامن، كان يلزمه أن يستوثق منها، وإن أقام البينة أنه ربطها واستوثق منها فليس عليه شئ.
وسألته عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله
ما حالهم؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه.
وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاويتي منك وأبيع نصيبي، فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق.
وسألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟
على الأب أو على الابن، قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أولم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.
وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك؟ قال: الطلاق إلى الزوج، لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص أحدهما.
وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح.
وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح أكله؟ قال: إذا طبخ فكل فلا بأس.
وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء عن مائها؟ قال: أنزع من مائها سبع دلي، ثم توضأ ولا بأس.
وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضؤ ولا بأس.
وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله.
وسألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟ قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.
وسألته عن بئر صب فيها الخمر هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: لا يصلح حتى ينزح الماء كله.
وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة، هل له أن يرجع فيها؟ قال:
إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل، فليس له أن يرجع فيها.
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم فيصلي ما أحب ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعل له.
بيان: قوله: (قال: سألت أبي) يدل على أن السائل في تلك المسؤولات الكاظم (عليه السلام)، والمسؤول أبوه (عليه السلام)، وفي قرب الإسناد وسائر كتب الحديث السائل علي بن جعفر، والمسؤول أخوه الكاظم، وهو الصواب، ولعله اشتبه على النساخ أو الرواة، ويدل عليه التصريح بسؤال علي عن أخيه في أثناء الخبر مرارا.
قوله: (الله أعلم إن كان محمد يقولونه) كانت النسخ هنا محرفة مصحفة، و الأظهر أنه كان هكذا: (وسألته عمن يروي عنكم تفسيرا أو رواية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في قضاء أو طلاق أو عتق أو شئ لم نسمعه قط من مناسك أو شبهه من غير أن يسمى لكم عدوا أيسعنا أن نقول في قوله: الله أعلم إن كان آل محمد عليهم السلام يقولونه) فكلمة (إن) نافية، والحاصل أنه هل بجوز تكذيب مثل هذه الرواية؟ فأجاب (عليه السلام) بأنه لا يجوز تكذيبه حتى يستيقن كذبه. ويحتمل أن تكون كلمة (إن) شرطية، أي إن كان آل محمد يقولونه فنحن نقول به، فالجواب أنه لا يجوز التصديق به حتى يستيقن، فالمراد باليقين ما يشمل الظن المعتبر شرعا.
قوله: (قال أبو الحسن علي بن جعفر) لعله إنما أعاد اسمه إشعارا لما سقط من بين الخبر، لئلا يتوهم اتصاله بما قبله، كما يدل عليه الابتداء من وسط جواب قد سقط سؤاله رأسا.
ثم اعلم أنا لما شرحنا أجزاء الخبر في أبوابها برواية الحميري فلم نعد شرحها ههنا حذرا من التكرار، وكذلك تركنا بعض ما فيها من التصحيفات ليرجع من أراد تصحيحها إلى ما أوردنا منه في أبوابها.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.