بحارالانوار · كتاب الصلاة
باب ما يستحب قبل الصلاة من الآداب
ج ۸۱، ص ۳۲۸–۳۲۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - العلل : عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن عبد الله بن ميمون القداح قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة.
3 - الآداب الدينية للطبرسي: يستحب السواك عند كل صلاة، وروي أن ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.
وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا يخلو المؤمن من خمس: مشط وسواك و خاتم عقيق وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة.
4 - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى " خذوا زينتكم " عند كل مسجد " قال: هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة.
ومنه: عن عمار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: المشط يذهب بالوباء قال: وكان لأبي عبد الله عليه السلام مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته.
5 - جامع الأخبار: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ركعتان بسواك أحب إلى الله من
سبعين ركعة بغير سواك.
6 - اعلام الدين للديلمي: قال قال النبي صلى الله عليه وآله: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك فان صلاة على أثر السواك خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك.
7 - ثواب الأعمال: عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن جده أحمد، عن أبيه، عن المفضل، عن الصادق عليه السلام قال: ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر.
بيان: تدل هذه الأخبار على استحباب السواك قبل الصلاة، وهل يكتفي بما يقع قبل الوضوء؟ الأظهر ذلك وإن كان الأفضل إعادته متصلا بالصلاة و التمشط قبل الصلاة وبعدها، والقبل أفضل، والأحوط عدم الترك لتفسير الامر الوارد في الآية بالزينة به في الأخبار الكثيرة، والتعطر عندها، وكل ذلك مذكور في كلام الأكثر.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.