پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الصلاة

باب الصلاة على الحرير أو على التماثيل، أو في

ج ۸۰، ص ۲۸۷–۲۹۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۸۰

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارجه فيه التماثيل ودونه مما يلي البيت ستر آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتى يحول بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل أو يجيف الباب دونه ويصلي؟ قال: نعم لا بأس.

وسألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: لا حتى يقطع رأسه أو يفسده، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة.

وسألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: لا يصلى فيها وشئ منها مستقبلك، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها.

المحاسن: عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:

سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر إلى آخر الأسؤلة

والأجوبة.

بيان: يدل الجواب الأول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة و غيرها، كما هو المشهور وقد مر القول فيه، وأما الأجوبة الباقية، فيظهر منها ومما سيأتي أنه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقا مما له مشابه في الخارج على ما قيل، يكره الصلاة فيه وتخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة، أو تحت القدمين، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما ولو ذهب رأسها فهو أفضل، ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الأمور، وإن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقا. والنمط محركة ضرب من البسط.

2 - المكارم: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربما قمت أصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا، وقال قد أهديت إلى طنفسة من الشام، فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر، وقال إن الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده.

وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة.

وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال: لا بأس ما لم يكن فيه شئ من الحيوان.

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها؟ قال: لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير.

3 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن

أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط فيها تماثيل قد غطاها؟ قال: لا بأس.

وعن البيت فيه الدراهم السود في كيس أو تحت فراش أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه؟ قال لا بأس.

وسألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه؟ قال: ليس عليه فيما لا يعلم شئ، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤس التماثيل.

وسألته عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس أو الدراهم البيض أو السود هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

وسألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل أيصلى فيه؟ قال: يكسر رؤس التماثيل ويلطخ رؤس التصاوير ويصلي فيه، ولا بأس.

[بيان: في القاموس، النمط محركة ظهارة فراش ما أو ضرب من البسط، و ثوب صوف يطرح على الهودج والجمع أنماط ونماط].

4 - الخصال: عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه.

المحاسن: عن علي بن محمد، عن أيوب مثله.

بيان: لعل هذا الخبر - والاخبار التي مثلها - المراد بالملائكة فيها

غير الكاتبين للأعمال، وإن أمكن أن لا يتوقف كتابتهم على دخولهم، لكن قول أمير المؤمنين عليه السلام للملكين (أميطا عني) يدل على دخولهم.

5 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يسجد الرجل على صورة، ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدمه، أو يطرح عليه ما يواريها.

6 - المحاسن: عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: [إن جبرئيل قال:] إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتا فيه تمثال.

ومنه: عن أبيه، عن الحسن بن مخلد، عن أبان، عن عمر بن خلاد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب.

بيان: ذكر أكثر الفقهاء كراهة الصلاة في بيوت الغائط، وعللوا بكونها مظنة النجاسة، وبهذا الخبر وفي خبر محمد بن مروان ولا إناء يبال فيه: ولو

ذكروا كما في الخبر كان أصوب وإن كان بيت الغائط غالبا يبال فيه، والأحوط عدم كون الاناء الذي يبال فيه في البيت أيضا.

وقال المفيد في المقنعة: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، ولعل مراده الكراهة، وربما يستدل له برواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:

أقوم في الصلاة فأرى قد أمي في القبلة العذرة فقال: تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد، وعن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. فالأولى الجمع بينهما، كما فعله الشهيد - ره - في النفلية، حيث قال: وبيت الغائط، وبيت يبال فيه، ولو قال: وإلى عذرة كان أجمع.

7 - المحاسن: عن عدة من أصحابنا، عن ابن أسباط، عن علي بن جعفر قال:

سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل أيصلى في ذلك البيت؟ قال: لا.

وسألت عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال: لا بيان: هذه الأخبار تدل على كراهة الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقا ويمكن تقييدها بالاخبار الاخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة، ويمكن أن يقال في النقص أن البقية ليست صورة الانسان ولا الحيوان المخصوص و فيه نظر.

8 - المحاسن: عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا، اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت على يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصل.

9 - ومنه: عن عدة من أصحابنا، عن ابن أبي نجران، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالتماثيل أن يكون عن يمينك وعن شمالك أو عن خلفك أو تحت رجليك، فان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا إذا صليت.

10 - فقه الرضا: لا يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية.

11 - المقنع: قال: لا يجوز أن يصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية؟

قال: وروي أنه يجوز.

بيان: نسب إلى الصدوق - ره - تحريم الصلاة في بيت فيه خمر لظاهر الفقيه مع أنه حكم بطهارة الخمر، واستبعد المتأخرون ذلك منه، ولا استبعاد فيه بعد ورود النص لكن الخبر الوارد فيه موثقة عمار قال: ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر، والحكم بالتحريم بمثل خبره مشكل، لا سيما مع ورود رواية الجواز كما أشار إليه.

12 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة.

أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب السترة، وفي باب تزويق البيوت و تصويرها من كتاب الآداب والسنن.

NoteV80P294N04

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.