پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الصلاة

باب طهارة موضع الصلاة وما يتبعها من أحكام

ج ۸۰، ص ۲۸۴–۲۸۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۸۰

بيان: الشاذكونة في أكثر النسخ بالذال المعجمة، وفي كتب اللغة بالمهملة، وقد يقال إنه معرب شاديانه، قال الفيروزآبادي: الشاذكونة بفتح الدال ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمين انتهى، وظاهره وجوب طهارة جميع مكان المصلي كما نقل عن السيد، وعن أبي الصلاح طهارة المواضع السبعة والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما يدل عليه أكثر الاخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا، لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحقق والعلامة والشهيد وابن زهرة عليه الاجماع، لكن المحقق نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا يطهر بذلك، لكن يجوز السجود عليها، واستجوده المحقق، فلعل دعواهم الاجماع فيما سوى هذا الموضع، وبالجملة لو ثبت الاجماع لكان هو الحجة، وإلا فيمكن المناقشة فيه أيضا، فالخبر إما محمول على الاستحباب، أو على ما إذا كان رطبا يسري إلى المصلي أو ثيابه، وحمله على موضع الجبهة بعيد، لبعد كون الشاذكونة مما يصح السجود عليه.

2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر عليه السلام

عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبها الشمس، ويصيبها البول، أو يغتسل فيه من الجنابة، أيصلى فيه إذا جف؟ قال: نعم.

قال: وسألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض، و بقي نداه أيصلى فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل ولا بأس.

قال: وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه؟ قال: إذا لم يصبه شئ فلا بأس وإن أصابه شئ فاغسله وصل.

قال: وسألته عن الرجل يكون على المصلى والحصير، فيسجد فيضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض، أو بعض كفه خارجا عن المصلى على الأرض قال: لا بأس.

قال: وسألته عن رجل يقعد في المسجد ورجله خارجة منه أو أسفل من المسجد وهو في صلاته، أيصلح له؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال: لا بأس.

توضيح: الجواب الأول والاخر يدلان على عدم اشتراط طهارة موضع الصلاة مطلقا، وحمل في المشهور على ما سوى موضع الجبهة، ويمكن حمل الأخير على ما إذا جفت بالشمس، أو على ما إذا أريد بالقذر غير النجس. والثاني إما على عدم الاشتراط المذكور أو على عدم نجاسة الخمر، والحمل كما مر مع حمل

الندى على غير المسري، أو على ما إذا طرح عليه ثوبا أو غيره، ويكون النهي مع إمكان الغير لكونه مقاربا للخمر، ككراهة الصلاة في بيت فيه خمر، والثالث يدل على اشتراط الطهارة، والحمل على ما مر في الخبر السابق أو على موضع الجبهة على المشهور، والرابع يومي إلى استحباب طرح مصلى مخصوص للصلاة، ويدل على أن كون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقق الاستحباب، وكذا الخامس إن أريد بالمسجد المصلى، كما هو الظاهر وحمله على المسجد المعهود بعيد.

NoteV80P288N03

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.