بحارالانوار · كتاب الصلاة
باب الصلاة في النعال والخفاف، وما يستر ظهر
ج ۸۰، ص ۲۷۳–۲۷۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فخرج الجواب: جائز.
ايضاح: قال في القاموس: البطيط رأس الخف بلا ساق انتهى.
أقول: اختلف الأصحاب في الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق، وإن قل، فذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن البراج وسلار والفاضلان إلى التحريم، إلا أن سلارا استثنى الصلاة على الموتى، والأشهر الكراهة، واستدل الأولون بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين في هذا النوع وهو ممنوع، وعلى تقدير التسليم لا يدل على التحريم، وهذا الخبر يدل على الجواز وهو أقوى، واستند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف، وذكر الأكثر أن الحكم مختص بما يستر ظهر القدم كله، ولا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم أيضا، لتمثيلهم بالشمشك والنعال السندية، فان أكثرها لا تستر جميع ظهر الفدم، وعلى ما اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك.
وأما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية أو ماله ساق كالجرموق والخف فلا خلاف في جواز الصلاة فيها، وعدم كراهتها.
2 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام قال: إن كل شئ عليك تصلي
فيه يسبح معك، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه و صلى فيهما.
3 - العيون: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام عند رأس النبي صلى الله عليه وآله صلى ست ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.
بيان: ذكره الأصحاب في استحباب الصلاة في النعل العربية، ومقتضى الروايات استحبابها في النعل مطلقا وقيل الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان، ولعل الاطلاق أولى.
4 - الغوالي: روي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في النعلين يصيبهما الأذى: فليمسحهما وليصل فيهما.
5 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: صل في خفيك و في نعليك إن شئت.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.