پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الصلاة

باب حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها

ج ۸۰، ص ۲۶۴–۲۷۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۸۰

قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة ولم تهرق الماء، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي، فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، وإن كنت أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لان البول مثل البراز.

بيان: قد سبق الكلام فيه في كتاب الطهارة وأن الأشهر في ناسي استنجاء البول ذلك، وفي نسيان استنجاء الغائط عدم الإعادة مطلقا، والأحوط العمل بالمشهور.

2 - تفسير علي بن إبراهيم: من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر أي الثوبين أصاب القذر، فإنه يصلي في هذا وفي هذا، فإذا وجد الماء غسلهما جميعا.

بيان: يدل على وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين، كما هو المشهور بين الأصحاب، والظاهر أخذه من الرواية، لأنه من أرباب النصوص ويدل عليه حسنة صفوان ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما ويصلي

عريانا، وجعله في المبسوط رواية، واختاره ابن إدريس والأول أقوى للرواية المتقدمة ولورود الروايات بالصلاة في الثوب المتيقن النجاسة، والمشهور في الثياب الكثيرة المشتبهة أيضا ذلك، إلا، أن يضيق الوقت فيصلي عريانا على الأشهر، والأظهر تعين الصلاة في الممكن، وإن كان واحدا إذ الأظهر جواز الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة، بل تعينها كما مر.

3 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن كنت أهرقت الماء فتوضأت ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة.

وقال عليه السلام: قدري وفي المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك.

4 - السرائر: من كتاب المشيخة لابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله، قال: وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك، فانصرف واغسله وأعد صلاتك.

بيان: يدل ظاهرا على أن الجاهل إذا رأى في أثناء الصلاة لا يستأنف ولا يطرح، بل يتم الصلاة فيه، ويحمل على ما إذا لم يكن عليه غيره، أو لم يكن له ثوب غيره أصلا، وعلى أن الناسي إذا رأى في الأثناء يستأنف، وسيأتي تفصيل القول فيه.

5 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: لا يعلمه

قلت: فان أعلمه قال: يعيد.

بيان: ظاهره أن قول المالك بالنجاسة وغيرها معتبر مقبول، ويدل على أنه لا يلزم إعلام الجاهل بشئ لا يجوز له مع علمه، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي قال: لا يؤذيه وفي بعض النسخ لا يؤذنه حتى ينصرف.

وأما الامر بالإعادة مع الاعلام فلعله محمول على الاستحباب، أو على ما إذا صلى بعد الاخبار، وإن كان بعيدا، لما ستعرف من عدم إعادة الجاهل ولما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته.

وقال في التذكرة: لو استعار ثوبا وصلى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل، ولان قول الغير لا يقبل في حقه، ولصحيحة العيص.

6 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:

قال علي عليه السلام: من صلى في ثوب نجس فلم يذكره إلا بعد فراغه فليعد صلاته.

بيان: يدل على إعادة الناسي ويحمل على الوقت أو على الاستحباب كما سيأتي.

7 - العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنه أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له ماء فأصبت الماء وقد حضرت الصلاة

ونسيت أن بثوبي شيئا فصليت ثم إني ذكرت بعد، قال: تعيد الصلاة وتغسله، قال: قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وقد علمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته، قال: تغسله وتعيد.

قال: قلت: فان ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، قال: قلت: ولم ذاك؟

قال: لأنك كنت على يقين من نظافته، ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت: فاني قد علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟

قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته.

قال: قلت: فهل على إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه فأقلبه؟

قال: لا، ولكنك إنما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، قال:

قلت: فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته فيه، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة، فإنك لا تدري لعله شئ وقع عليك، فليس لك أن تنقض بالشك اليقين.

توضيح: قوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين) الخ أقول يحتمل هذا الكلام وجهين:

الأول: أن يكون المعنى أنك لما كنت أولا على يقين من طهارة الثوب أي قبل أن تظن أنه أصابته نجاسة، والمراد بقوله ثم شككت الظن الذي حصل له، ثم انقلب الظن بالشك بعد النظر، ولا عبرة بهذا الشك بعد علم الطهارة، فقد صليت في ثوب محكوم بطهارته شرعا، فلا يلزمك الإعادة بطريان العلم بعد الصلاة بكون الثوب نجسا حالة الصلاة، فيومي إلى إجزاء صلاة تكون ظاهرا موافقة للامر

وإن ظهر خلافه.

الثاني: أن يكون المراد بحالة اليقين مجموع حالتي اليقين والظن السابقتين، وبحالة الشك حالة الرؤية أي كنت سابقا على يقين من الطهارة وبعد الظن والتفحص لم يزل ذلك اليقين وصليت على تلك الحالة، ثم شككت بعد الرؤية في أنه هل كان حالة الصلاة الثوب نجسا أو طرأت النجاسة بعد حين الرؤية، فلا يحكم بمجرد الشك ببطلان الصلاة، وعلى هذا لا يدل على عدم إعادة الجاهل، بل فيه إيماء إلى الإعادة ولا يخفى أن الأول أظهر.

وقال الشيخ البهائي قدس سره: ما تضمنه من قوله عليه السلام (تعيد الصلاة و تغسله) يدل باطلاقه على ما ذهب إليه الثلاثة قدس الله أرواحهم من أن من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فعليه الإعادة في الوقت وخارجه، وبه قال ابن حمزة والعلامة وشيخنا الشهيد، ونقل ابن إدريس على ذلك الاجماع، وقال:

لولا الاجماع لما صرت إليه، ويؤيد ذلك إطلاقه عليه السلام الإعادة في بعض الأخبار.

والشيخ في الاستبصار جمع بين هذه الأخبار بحمل ما تضمن الإعادة على أن المراد به مع بقاء الوقت وما تضمن عدمها على ما إذا خرج الوقت وهو غير بعيد، وقول زرارة (فان ظننت أنه قد أصابه إلى آخره) وقوله عليه السلام: (لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت) ربما استفيد منه أن ظن النجاسة لا يقوم مقام العلم، وأن الظن. قد يطلق عليه اسم الشك وليس بشئ، فان قول زرارة (فنظرت فلم أر شيئا) يعطي تغير ذلك الظن، وقوله عليه السلام: (ثم شككت) ينبئ عن انقلاب ذلك الظن بسبب عدم الرؤية شكا.

وقد دل هذا الحديث على أن من شك في أن النجاسة هل أصابت ثوبه فليس عليه أن ينظر إلى الثوب ويستعلم الحال ليصير على يقين من أمره بل يستصحب طهارة الثوب إلى أن يتحقق ما يزيلها، والمراد أن هذا التفحص ليس أمرا واجبا عليه بحيث يعاقب على تركه، والظاهر أنه لو تفحص لاستعلام الحال تحصيلا لليقين، واحتياطا لأمر الدين: واهتماما بشأن العبادة، لكان مثابا ومتمثلا لقوله

(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

واعلم أن بعض الأصحاب جعل ما تضمنه هذا الحديث من قول زرارة (فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة) وقوله عليه السلام في جوابه: (تنقض الصلاة) دالا على أن من علم النجاسة في ثوبه ثم نسيها ورآها في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة، وهو مبني على أن هذا القول من زرارة مندرج تحت قوله في أول الحديث أصاب ثوبي دم من الرعاف أو غيره إلى قوله (ونسيت أن بثوبي شيئا) وأن قوله عليه السلام: (تنقض الصلاة) منقطع عن قوله (وتعيد إذا شككت) إلى آخره.

وهو كما ترى، فان الظاهر أن هذا القول من زرارة غير مندرج تحت كلامه ذلك، ولا منخرط في سلكه، وأن قوله عليه السلام (تنقض الصلاة) غير منقطع عن قوله (وتعيد إذا شككت) بل هو مرتبط به.

وظني أن هذا القول من زرارة إن جعل مرتبطا بما قبل فليجعل مرتبطا بقوله (فهل على إن شككت) فكأنه قال: إذا شككت قبل الصلاة في إصابته ثوبي ثم رأيته فيه وأنا في الصلاة فما الحكم؟ فأجابه عليه السلام بأنه إذا سبق شكك في موضع من الثوب أنه أصابه نجاسة ثم رأيتها وأنت في الصلاة فانقض الصلاة وأعدها، وإن لم يكن سبق منك شك في إصابة النجاسة وكنت خالي الذهن من ذلك، ثم رأيته على وجه يحتمل تجدده في ذلك الوقت، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت ولعل بعض الشقوق الاخر المحتملة كان زرارة عالما بها، فلذلك سكت عليه السلام عن التعرض لها انتهى.

وقال الشهيد طاب ثراه في الذكرى: ولو قيل لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة، ويعيد غيره، أمكن لما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

ذكر المنى فشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، فان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت

فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك. وكذا البول إن لم يكن إحداث قول ثالث.

أقول: قد مر بعض القول منا فيه في كتاب الطهارة.

8 - قرب الإسناد: وكتاب المسائل بسنديهما، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منها شئ، وإن كان رآه وقد صلى، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.

بيان: يستفاد منه بظاهره إعادة العامد والناسي في الوقت وخارجه، وعدم إعادة الجاهل مطلقا، وجملة القول فيه أنه لا خلاف في العامد العالم بعدم جواز الصلاة في الثوب النجس أنه يعيد في الوقت وخارجه، إن لم تكن النجاسة من المستثنيات، وأما العامد الجاهل للحكم فالمشهور فيه أيضا ذلك، وفيه إشكال، وإن كان العمل بالمشهور أحوط بل أقوى.

وأما الناسي فذهب الشيخ في أكثر كتبه والمفيد والمرتضى وابن إدريس إلى الإعادة في الوقت وخارجه، وحكي عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا، ومال إليه في المعتبر، وذهب في الاستبصار إلى أنه يعيد في الوقت دون خارجه، جمعا بين الاخبار كما عرفت، والأحوط الأول والثاني لعله أقوى

إذ يمكن حمل أخبار الإعادة علي الاستحباب.

وأما الجاهل للنجاسة إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة، فالمشهور عدم الإعادة مطلقا، وقال الشيخ في المبسوط: يعيد في الوقت خاصة، وظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب القضاء إذا علم بها بعد الوقت، ونقل في المهذب عليه الاجماع، وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف فيه أيضا، والأظهر عدم الإعادة مطلقا.

ولو وجد في ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة فاما أن يعلم سبقها على الصلاة أم لا؟ أما الأول فقد صرح الشيخ في المبسوط والنهاية والفاضلان ومن تبعهم بأنه يجب عليه إزالة النجاسة، أو إلقاء الستر النجس، وستر العورة بغيره مع الامكان، وإتمام الصلاة، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل كالفعل الكثير و الاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة.

قال في المعتبر: وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف، وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت.

وقال السيد في المدارك: ويشكل بمنع الملازمة، إذ من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة، فلا يلزم مثله في البعض، وبأن الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره، مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت.

وقد اختلف الروايات في ذلك، فمقتضى روايتي زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أم لا وروى محمد بن مسلم في الحسن قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك

غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، ويدل على عدم إعادة الجاهل إن علم في الأثناء، وكذا صحيحة ابن سنان السابقة ويدل هذا على جواز إتمام الصلاة في الثوب إن لم يكن عليه غيره، ويمكن حمله على ما إذا لم يكن له غيره.

وقال بعض المحققين: الجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الامر بالاستيناف على الاستحباب، وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس، إذا كان عليه غيره، وإلا مضى مطلقا ولا بأس بالمصير إلى ذلك، وإن كان الاستيناف مطلقا أولى وأحوط.

وأما الثاني وهو أن لا يعلم السبق فالأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة ما لم يكثر الفعل، وإلا استأنف وجعل في المعتبر وجوب الاستيناف هنا مبنيا على القول بإعادة الجاهل في الوقت، والاشكال في هذا البناء أكثر من السابق.

ولو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا؟ فالصلاة ماضية، قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، ولو علم بالنجاسة السابقة في أثناء الصلاة عند تضيق الوقت عن الإزالة والاستيناف فقد قطع الشهيد في البيان بوجوب الاستمرار، ومال إليه في الذكرى، والمسألة مشكلة، ولعل الأحوط الصلاة مع النجاسة والقضاء بعد الإزالة.

ثم اعلم أن الظاهر من الأدلة أن الجاهل والناسي في ساير الشروط حكمهما عدم الإعادة في الوقت وخارجه كالمصلي في الميتة أو الحرير أو جلد ما لا يؤكل لحمه أو الساجد على النجس، أو ما لا يصح السجود عليه، أو المصلي مكشوف العورة وغير ذلك، إلا في استقبال القبلة، فان فيه كلاما سيأتي.

NoteV80P274N09

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.