بحارالانوار · كتاب الصلاة
باب حكم المختضب في الصلاة
ج ۸۰، ص ۲۶۲–۲۶۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وغيره، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال:
إنه محصر.
بيان: محصر أي ممنوع عن القراءة والذكر، وبعض أفعال الصلاة، قال في النهاية: الاحصار المنع والحبس، يقال أحصره المرض أو السلطان: إذا منعه عن مقصده، فهو محصر، وحصره إذا حبسه فهو محصور.
3 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال: إذا برز الفم والمنخر فلا بأس.
4 - المحاسن: عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب، ولا يصلي المختضب
قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال: لأنه مختضب.
بيان: أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع، وليس عليكم أن تعلموا سببه، ولا يبعد أن يكون (لأنه محصر) فصحف، لان الراوي واحد، ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا منع القراءة أو بعض الأفعال، وأخبار الجواز على عدمه، فيكون المنع محمولا على الحرمة أو المنع على ما إذا لم يأت بالافعال على وجه الكمال، فيكون النهي للتنزيه، فلا ينافي الجواز.
قال في المنتهى: لا با س للرجل والمرأة أن يصليا وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة، ثم استشهد بصحيحة رفاعة وخبر سهل ابن اليسع ثم قال: هذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى نزع الخرقة وأن يصلي ويده بارزة، واستدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع ثم قال:
ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك لرواية عمار وصحيحة علي بن جعفر.
NoteV80P265N08
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.