پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الصلاة

باب وقت صلاة الفجر ونافلتها

ج ۸۰، ص ۷۱–۷۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۸۰

ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن ابن موسى الخشاب، عن عبد الله بن جبلة، غن غياث بن كلوب عن إسحاق مثله.

2 - فقه الرضا: قال عليه السلام: أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس.

3 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله الغضايري، عن هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن زريق الخلقاني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو، قبل أن يستعرض، وكان يقول:

(وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر، فأنا أحب أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي وكان يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم.

وقال عليه السلام: إذا طلع الفجر فلا نافلة.

بيان: (قبل أن يستعرض) أي قبل أن يعترض وينتشر كثيرا للتقييد بالصادق قبله، ثم اعلم أنه لا خلاف في أن أول وقت فريضة الفجر الصبح الصادق، و هو البياض المنتشر في الأفق عرضا، لا الكاذب الشبيه بذنب السرحان، ونقل المحقق والعلامة عليه إجماع أهل العلم، والمشهور بين الأصحاب أن آخره طلوع الشمس، وقال ابن عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، و للمضطر طلوع الشمس واختاره الشيخ في المبسوط وابن حمزة وقال في الخلاف:

وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، وهو قريب من مذهب ابن أبي عقيل، والأول أقوى، والأقوال المتقاربة الأخرى أحوط.

وأما نافلة الفجر فالمشهور أن وقتها بعد طلوع الفجر الأول ولمن يصلي صلاة الليل أن يأتي بها بعد الفراغ منها، بل هو أفضل وقال الصدوق: كلما قرب من الفجر كان أفضل، وفي المعتبر أن تأخيرها حتى تطلع الفجر الأول أفضل والمشهور أن آخر وقتها طلوع الحمرة المشرقية، قال ابن الجنيد على ما نقل عنه: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، وهو ظاهر اختيار الشيخ في كتابي الاخبار، ويدل عليه هذا الخبر وأخبار اخر، ويمكن حمل أخبار الجواز على التقية أو أخبار التقديم على الأفضلية والأحوط التقديم، وإن كان الجواز أقوى في الجملة.

أقول: قد سبق وصية محمد بن أبي بكر في باب أوقات الصلوات، وخبر الزهري في باب وقت العشائين وغيرهما في غيرهما مما يستنبط منه أحكام هذا الباب.

4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر.

وعن عليه السلام أيضا قال: لا بأس أن تصليها قبل الفجر.

وعنه عليه السلام قال: أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيره إلى هذا الوقت لغير عذر، وأول الوقت أفضل.

بيان: اعتبار احمرار المغرب غريب، وقد جرب أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس.

5 - الهداية: قال الصادق عليه السلام حين سئل عن وقت الصبح فقال: حين يعترض الفجر ويضئ حسنا.

6 - كتاب العروس: باسناده عن الرضا عليه السلام أنه قال: صل صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا، وصل صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أول وقتها.

NoteV80P074N10

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.