پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الطهارة

15. باب نقل الموتى والزيارة بهم

ج ۷۹، ص ۶۵–۶۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۹

2 - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد بن شيرة، عن علي ابن سليمان قال: كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم؟ فأيهما أفضل؟ فكتب: يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل.

التهذيب: عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد، عن سليمان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات الوهم منى، ثم ذكر مثله.

3 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام أنه رفع إليه أن رجلا مات

بالرستاق فحملوه إلى الكوفة فأنهكهم عقوبة وقال: ادفنوا الأجساد في مصارعها ولا تفعلوا كفعل اليهود، ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس.

وقال: إنه لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها إلى دورها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديا فنادى: ادفنوا الأجساد في مصارعها.

قصص الأنبياء: للراوندي بأسانيده إلى الصدوق، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لما مات يعقوب عليه السلام حمله يوسف عليه السلام في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس.

4 - العيون والعلل والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال:

احتبس القمر عن بني إسرائيل فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن أخرج عظام يوسف عليه السلام من مصر، ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه، فسأل موسى عليه السلام عن من يعلم موضعه، فقيل له: ههنا عجوز تعلم علمه، فبعث إليها فأتي بعجوز مقعدة عمياء فقال لها: أتعرفين موضع قبر يوسف، قالت: نعم، قال: فأخبريني به قالت: لا حتى تعطيني أربع خصال: تطلق لي رجلي، وتعيد إلي شبابي، و تعيد إلي بصري، وتجعلني معك في الجنة.

قال: فكبر ذلك على موسى عليه السلام فأوحى الله عز وجل: يا موسى أعطها ما سألت، فإنك إنما تعطي علي، ففعل فدلته عليه فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام فلذلك يحمل أهل الكتاب

موتاهم إلى الشام.

بيان: الظاهر أن خروجهم من مصر ودخولهم البحر كانا موقوفين على طلوع القمر، وكان أوحى إلى موسى عليه السلام أنه لا يطلع القمر حتى تخرج عظام يوسف.

5 - ارشاد القلوب: للديلمي، روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه أتى طرف الغري، فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف فإذا رجل قد أقبل من البرية راكبا على ناقة وقدامه جنازة فحين رأى عليا عليه السلام قصده حتى وصل إليه وسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: من أين؟ قال: من اليمن قال: وما هذه الجنازة التي معك؟ قال: جنازة أبي لأدفنه في هذه الأرض، فقال له علي عليه السلام: لم لا دفنته في أرضكم؟ قال: أوصى بذلك وقال: إنه يدفن هناك رجل يدعى في شفاعته مثل ربيعة ومضر فقال عليه السلام له: أتعرف ذلك الرجل؟ قال لا قال: أنا والله ذلك الرجل، ثلاثا، فادفن فقام ودفنه.

6 - المصباح: قال : لا ينقل الميت من بلد إلى بلد، فان نقل إلى المشاهد كان فيه فضل، ما لم يدفن، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية والأول أفضل.

7 - النهاية للشيخ: فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه، و قد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام سمعناها مذاكرة والأصل ما قدمناه.

8 - مجمع البيان: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لما مات يعقوب حمله يوسف عليه السلام في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس.

تبيين: اعلم أن المشهور بين الأصحاب كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته من غير المشاهد المشرفة، بل نقل المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة وغيرهما إجماع العلماء عليه، والمشهور بينهم جواز النقل إلى المشاهد بل استحبابه وقال في المعتبر: إنه مذهب علمائنا خاصة، قال: وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الان، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه.

ونقل عمل الامامية وإجماعهم على ذلك في التذكرة والذكرى، واستدل في الذكرى بحديث عظام يوسف، وقال في التذكرة ولان موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل الله عز وجل أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية حجر، قال النبي صلى الله عليه وآله لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر.

وقال المفيد في العزية: وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله إن وصى الميت بذلك، وقال صاحب الجامع لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم.

ثم قال الشهيد - ره - ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون، أو شهداء استحب الحمل إليها، لتناله بركتهم وبركة زيارتهم، ولو كان بمكة أو بالمدينة فبمقبرتيهما أما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم ثم قال: ويستحب جمع الأقارب في مقبرة، لان النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان ابن مظعون قال: أدفن إليه من مات من أهله ، ولأنه أسهل لزيارتهم فيقدم الأب ثم من يليه في الفضل، والذكر على الأنثى. انتهى.

وقال الشهيد الثاني - ره -: يجب تقييد جواز النقل إلى المشاهد بما إذا لم يخف هتك الميت لبعد المسافة أو غيرها، ولا يخفى متانته، لأنه هتك لحرمة الميت وإضرار بالمؤمنين، مع أن النقل المنقول عن الأصحاب وفي الأخبار المعتبرة إنما كان من المسافات القريبة التي لم يستلزم النقل إليها مثل ذلك.

هذا كله في النقل قبل الدفن فأما بعده فالأكثر على عدم جوازه، وجوز الشيخ وجماعة نقله إلى المشاهد المشرفة، وقال ابن إدريس: لا يجوز نقله،

وهو بدعة في شريعة الاسلام، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره، وأسند الجواز في التذكرة إلى بعض علمائنا، وجعله ابن حمزة مكروها، وقال ابن الجنيد ولا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة ولصلاح يراد بالميت.

والمسألة في غاية الاشكال إذ الأخبار الدالة على النقل بعضها غير جيدة الاسناد، وغير مذكورة في الأصول المعتبرة، وبعضها دالة على الجواز قبل الدفن ومن الأمكنة القريبة، وبعضها حكاية لما وقع في الشريعة الغري والحاير على مشرفهما الصلاة والسلام، والعمدة في تحريم النبش الاجماع وإثباته هيهنا مشكل لقول جماعة من الأصحاب بالجواز، والله يعلم حقايق الاحكام، ونرجو من فضله سبحانه أن لا يقبضنا إلا في تلك الأماكن المقدسة لئلا يشكل الامر على من يتولى أمرنا، والله ولي التوفيق.

9 - ارشاد المفيد: عن عبد الله بن إبراهيم، عن زياد المخارقي قال:

لما حضرت الحسن عليه السلام الوفاة استدعى الحسين عليه السلام فقال له: يا أخي إني مفارقك ولا حق بربي، فإذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني وكفني، واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأجدد به عهدا، ثم ردني إلى قبر جدتي فاطمة فادفني هناك بيان: أقول: روي هذا المضمون في أخبار كثيرة تقدمت في باب شهادة الحسن عليه السلام ويدل على استحباب تقريب الميت إلى الضرايح المقدسة والزيارة بهم كما هو الشايع في المشاهد المقدسة، وعلى استحباب الدفن بقرب الأقارب والصلحاء والمقدسين ، ويشهد بذلك دفن ثلاثة من الأئمة بعده بجنبه صلوات الله عليهم أجمعين وفي الصحاح النحب النذر والمدة والوقت، يقال: قضى فلان نحبه: إذا مات

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.