پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الطهارة

4 باب ثواب اسباغ الوضوء وتجديده، والكون على

ج ۷۷، ص ۳۰۰–۳۱۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۷

2 - ومنه: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن عمه، عن عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على شئ يكفر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.

وما منكم أحد يخرج من بيته متطهرا فيصلي الصلاة في الجماعة مع المسلمين ثم يقعد ينتظر الصلاة الأخرى إلا والملائكة تقول: " اللهم اغفر له، اللهم ارحمه " فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها، وسدوا الفرج، و إذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال:

سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، إن خير الصفوف صف

الرجال المقدم وشرها المؤخر.

بيان: إسباغ الوضوء كماله والسعي في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء ورعاية الآداب والمستحبات فيه من الأدعية وغيرها، والمكاره: الشدايد كالبرد وأمثاله.

3 - معاني الأخبار والخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث كفارات: إسباغ الوضوء في السبرات، والمشي بالليل والنهار إلى الصلوات، والمحافظة على الجماعات.

بيان: تمامه في باب المنجيات وقال في النهاية: السبرات: جمع سبرة بسكون الباء وهي شدة البرد.

4 - الخصال: عن محمد بن علي بن شاه، عن أحمد بن محمد بن الحسين عن أحمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد التميمي، عن أنس بن محمد أبي مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام ثلاث درجات: إسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات.

أقول: قد مر مثله أيضا مرسلا.

5 - ومنه: عن أنس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: يا أنس أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب.

6 - العيون: عن محمد بن علي بن شاه، عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري عن عبد الله بن أحمد الطائي، عن أبيه. وعن أحمد بن إبراهيم الخوزي، عن إبراهيم بن مروان، عن جعفر بن محمد الفقيه، عن أحمد بن عبد الله الشيباني.

وعن الحسين بن محمد الأشناني، عن علي بن محمد بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفراء كلهم عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

إنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة، وأمرنا باسباغ الوضوء، وأن لا ننزي حمارا على عتيقة.

7 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم ابن يحيى، عن الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا.

المحاسن: في رواية ابن مسلم مثله.

8 - ثواب الأعمال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن علي بن أبي الصقر، عن أبي قتادة، عن الرضا عليه السلام قال: تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو " لا والله " و " بلي

والله ".

بيان: أي إثم الحلف بهما كاذبا أو منقصة الحلف صادقا أيضا.

9 - ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار.

10 - المحاسن: عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته، و أدى زكاته، وكف غضبه، وسجن لسانه، واستغفر لذنبه، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل حقايق الايمان، وأبواب الجنة مفتحة له.

ومنه: عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.

ثواب الأعمال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر مثله.

أمالي الصدوق: عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نصر بن علي الجهضمي، عن علي بن جعفر مثله.

11 - فقه الرضا عليه السلام: لا صلاة إلا باسباغ الوضوء 12 - مجالس الشيخ المفيد: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد،

عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن إسماعيل بن أبان، عن ربيع بن بدر، عن أبي حاتم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا.

بيان: يدل على ما ذكره الأصحاب من استحباب الوضوء للكون على طهارة لكن الخبر ضعيف عامي وسيأتي ما هو أقوى منه، ولعلها مع انضمام الشهرة بين الأصحاب تصلح مستندا للاستحباب، لكن الأحوط عدم الاكتفاء به في الصلاة.

13 - كشف الغمة: نقلا من دلايل الحميري، عن الوشا قال: قال فلان ابن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة، فخرجت إلى الرجل فقلت:

قد أجابني عن مسئلتك من غير أن أسأله.

بيان: يدل على استحباب الوضوء للجماع بعد الجماع، والمشهور أنه إنما يستحب للمحتلم الذي أراد الجماع، والرواية صحيحة ولا بأس بالعمل بها ولم أر من تعرض له.

14 - المحاسن: عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام وصلى الظهر والعصر بين يدي، وجلست عنده

حتى حضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة، ثم قال: لي توضأ، فقلت:

جعلت فداك أنا على وضوء، فقال: وإن كنت على وضوء! إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه، إلا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته، إلا الكبائر.

تحقيق: لا شبهة في استحباب التجديد بعد أن صلى بالأول، وأما بدونه فقد قطع في التذكرة بالاستحباب، لاطلاق الأوامر من غير تقييد، وتوقف الشهيد في الذكرى، ولعل الأحوط الترك، وإن كان الجواز أقوى، ويمكن أن يقال مع الفصل الكثير الذي يحتمل طرو الحدث بعده، وعدم تذكره، يتحقق التجديد عرفا، مع أن فيه نوعا من الاحتياط، ولم أر هذا التفصيل في كلام القوم.

ثم إنه هل يستحب التجديد لكل ثالثة ورابعة إلى غير ذلك، أم يختص بالثانية؟ المشهور الأول كما ذكره العلامة في المختلف، والصدوق - رحمه الله - في الفقيه حمل الأخبار الواردة بتكرار الوضوء مرتين، وأن من زاد لم

يؤجر، على التجديد، فيكون التجديد ثانيا عنده بدعة، لكن لم يظهر أن المراد التجديد ثانيا وإن كان لصلاة ثالثة حتى يخالف المشهور أو التجديد ثانيا لصلاة واحدة وقال في المختلف: إن كان مراده الأول فقد خالف المشهور، وإن كان الثاني لم أقف فيه على نص انتهى.

ثم اعلم أن الذي ذكره الأكثر: استحباب الوضوء بعد الوضوء، ولم يتعرضوا للوضوء بعد الغسل كغسل الجنابة، مع ورود الأخبار بكون الوضوء بعده بدعة، والظاهر أنه إذا صلى بينهما يستحب التجديد لشمول بعض الأخبار له، كرواية أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة وغيرها، والمتبادر من أخبار كونه بدعة أنه إنما يكون بدعة إذا وقع بلا فاصلة، ولعل الاحتياط في الترك.

15 - ثواب الأعمال: عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن السندي، عن محمد بن كردوس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تطهر ثم أوى

إلى فراشه، بات وفراشه كمسجده الحديث.

المحاسن: عن محمد بن علي، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن محمد بن كردوس مثله.

بيان: أي يكتب له ما دام نائما ثواب الكون في المسجد أو ثواب الصلاة.

16 - ومنه: عن حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام قال: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله عز وجل.

أقول: وقد مضت الأخبار في ذلك في آداب النوم وسيأتي بعضها في باب التيمم.

17 - مجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: عليكم باتيان المساجد، فإنها بيوت الله في الأرض ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره الحديث.

أقول: سيأتي في باب المساجد عن الصادق عليه السلام أنه قال: مكتوب في التوراة أن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي.

18 - ارشاد القلوب، وأعلام الدين للديلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وآله:

يقول الله تعالى: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ [ولم يصل ركعتين فقد جفاني، ومن أحدث وتوضأ] وصلى ركعتين ودعاني

ولم أجبه فيما سألني من أمور دينه ودنياه، فقد جفوته، ولست برب جاف.

19 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة، وهو على غير وضوء؟

قال: لا.

بيان: ظاهره عدم جواز كتابة القرآن بغير وضوء، ولم يقل به أحد، و إنما اختلفوا في المس كما عرفت، وربما يستدل له بهذا الخبر بالطريق الأولى أو لأن، العلة فيه استلزامه اللمس، وكلاهما في محل المنع، ويمكن حمله على الكراهة، لورود رواية معتبرة بتجويز كتابة الحائض التعويذ الذي لا ينفك غالبا عن الآيات وإن كان الأحوط الترك لصحة الرواية في ساير الكتب.

20 - مجمع البيان: عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون " قال: من الأحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف.

21 - مجالس الصدوق والعلل: عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد 2 - المحاسن: عن أبيه، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله في السماء بين يدي الله تبارك

وتعالى مقابل عرشه جل جلاله، أوحى إليه وأمره أن يدنو من صاد، ويتوضأ وقال: أسبغ وضوءك، وطهر مساجدك، وصل لربك. قلت له: وما الصاد؟

قال: عين تحت ركن من أركان العرش، أعدت لمحمد صلى الله عليه وآله، ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام " ص والقرآن ذي الذكر " فتوضأ منها وأسبغ وضوءه تمام الخبر.

23 - العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عنه عليه السلام مثله.

وسيأتي تمامها في كتاب الصلاة.

24 - فلاح السائل للسيد وكنز الفوايد للكراجكي: قالا: سأل رجل الصادق عليه السلام فقال: أخبرني بما لا يحل تركه، ولا تتم الصلاة إلا به، فقال أبو - عبد الله عليه السلام: لا تتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ.

25 - مجالس المفيد: باسناده عن الحسن البصري قال: لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام البصرة، مربي وأنا أتوضأ، فقال: يا غلام أحسن وضوءك يحسن الله إليك، ثم جازني الحديث.

26 - تحف العقول: عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الوضوء بعد الطهر عشر حسنات فتطهروا.

27 - دعائم الاسلام: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: بنيت الصلاة على أربعة أسهم: سهم إسباغ الوضوء، وسهم للركوع، وسهم للسجود، وسهم للخشوع.

ومنه: عن نوف الشامي قال: رأيت عليا عليه السلام يتوضأ وكأني أنظر إلى بصيص الماء على منكبيه، يعني من إسباغ الوضوء.

ومنه: عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يتم وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه فصلاته خداج.

وعنه عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا؟ إسباغ الوضوء عند المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط:

وعنه عليه السلام أنه كان يجدد الوضوء لكل صلاة يبتغي بذلك الفضل، و صلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد.

توضيح: البصيص البريق، وفي النهاية فيه: كل صلاة ليست فيها قراءة فهي خداج، الخداج النقصان، وهو مصدر على حذف المضاف أي ذات خداج ويكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة كقوله: فإنما هي إقبال وإدبار وقال فيه: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، الرباط في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها، فشبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة والعبادة، قال القتيبي: أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر كل منهما معد لصاحبه، فسمي المقام في الثغور رباطا، ومنه قوله عليه السلام " فذلكم الرباط " أي إن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله، فيكون الرباط مصدر رابطت أي لازمت.

وقيل: الرباط ههنا اسم لما يربط به الشئ أي يشد، يعني أن هذه الخلال

تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن المحارم انتهى.

ولعل ما روينا من إرجاع اسم الإشارة إلى خصوص الانتظار أربط وأنسب فلا تغفل.

28 - نوادر الراوندي: باسناده المتقدم، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضؤا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة.

29 - دعوات الراوندي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم فليتوضأ.

بيان: لا يبعد أن يراد به غسل اليد.

30 - أعلام الدين للديلمي: عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

من توضأ ثم خرج إلى المسجد فقال حين يخرج من بيته " بسم الله الذي خلقني فهو يهديني " هداه الله للايمان الخبر.

31 - عدة الداعي لابن فهد: قال الصادق عليه السلام: لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه في الصلاة قائما مائة حسنة، وقاعدا خمسون حسنة، ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهر عشر حسنات.

32 - مجالس الشيخ ومكارم الأخلاق: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله أبا ذر قال: يا أبا ذر إسباغ الوضوء على المكاره من الكفارات.

فائدة: ذكر الأصحاب استحباب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين، وللتجديد، والتأهب للصلاة الفريضة قبل دخول وقتها ليوقعها في أول الوقت

ولما لا يشرط فيه الطهارة من مناسك الحج وصلاة الجنازة، ولنوم الجنب، و أكله، ولذكر الحايض، وتغسيل الجنب الميت، وجماع الغاسل إذا كان جنبا ولمس كتابة القرآن إذا لم يكن واجبا، وقراءته، وحمله، ودخول المساجد وزيارة قبور المؤمنين، والكون على طهارة، ولمن يدخل الميت قبره، ولطلب الحوائج، وللنوم، وجماع المحتلم قبل الغسل، وجماع المرأة الحامل، و وطي جارية بعد وطي أخرى، ووضوء الميت قبل غسله، ولحصول المذي والرعاف والقئ، والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع، والخارج من الذكر بعد الاستبراء، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل، والقهقهة في الصلاة عمدا، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر.

وقد ورد في جميعها روايات إلا ما شذ، لكن بعضها ضعيفة وبعضها محمولة على التقية كالرعاف والقئ والتخليل والشعر والقهقهة والتقبيل ومس الفرج، ولتفصيل القول فيها محل آخر.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.