بحارالانوار · كتاب الطهارة
13. باب أحكام الأواني وتطهيرها
ج ۷۷، ص ۱۵۹–۱۶۱ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - قال: وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل أو الزيتون أو شبهه قال: إذا غسل فلا بأس.
بيان: قال الفيروزآبادي: الباطية الناجود، وقال: الناجود الخمر و إناؤها، ويظهر من الخبر أنه نوع خاص من الاناء، وقال أيضا: الدن الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر منه له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له.
3 - الخصال: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النبيذ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر، وكل مسكر حرام، قلت: فالظروف التي تصنع فيها
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذاك قال: الدباء القرع، والمزفت الدنان، والحنتم جرار الأردن، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها، وقيل إن الحنتم الجرار الخضر.
معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن محبوب مثله.
بيان: قال الجوهري: الدباء بضم الدال المهملة ثم الباء المشددة الممدودة القرع، والواحد دباءة، وفي النهاية إنه نهى عن المزفت من الأوعية، هو الاناء الذي يطلى بالزفت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه انتهى.
وإنما فسر عليه السلام بالدنان لأن في الدن مأخوذ كون داخله مطليا بالقار، لأنهم فسروا الدن بالراقود، والراقود بدن طويل الأسفل كهيئة الاردبة يسيع داخله بالقار، وفي القاموس الحنتم: الجرة الخضراء، والأردن بضمتين وشد الدال كورة بالشام، وفي النهاية أنه نهي عن النقير والمزفت النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير فيكون على حذف المضاف، تقديره عن نبيذ النقير، وهو فعيل بمعنى مفعول انتهى.
أقول: أخطأ في التأويل، بل الظاهر أنه نهى عن استعمال الظرف بعد ما عمل فيه النبيذ كما ستعرف.
4 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال: إذا غسل فلا بأس.
تبيين المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور، إلا أنهم قالوا: يكره استعمال [غير الصلب، ونسب إلى ابن الجنيد وابن البراج القول بعدم جواز استعمال ] هذا النوع، غسل أو لم يغسل، والقول بالكراهة أقوى جمعا بين الأخبار.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.