بحارالانوار · كتاب الطهارة
باب حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا
ج ۷۷، ص ۱۲۶–۱۲۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
* ((باب)) * * " (حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا) " * 1 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤمن لا ينجسه شئ.
بيان: لعل المعنى أنه لا ينجسه شئ إذا كان يابسا أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر، وهذا جزء خبر رواه في الكافي عن علي بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه؟ وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن.
فالمعنى أنه لا ينجسه شئ من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزايد على الدهن كما في النجاسات الخبثية، بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان، وهذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوت به القراين ويصير سببا لسوء الفهم فافهم.
2 - قرب الإسناد: باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة، ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله، وإلا فلا بأس.
قال: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابسا فلا بأس.
3 - ومنه ومن كتاب المسائل: بسنديهما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أفيصلح أن يفرش فيه؟ قال: نعم، يصلح ذلك إذا كان جافا.
4 - دعائم الاسلام: رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد، إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.
5 - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يجنب وعليه قميصه، تصيبه السماء فتبل قميصه وهو جنب، أيغسل قميصه؟ قال: لا.
بيان: محمول على عدم إصابة المني الثوب، أو عدم نجاسة البدن.
أقول: أوردنا بعض الأخبار في باب الميتة وباب الكلب والخنزير وغيرهما.
10.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.