پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الطهارة

2. باب ماء المطر وطينه

ج ۷۷، ص ۱۰–۱۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۷

وعنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي ولا بأس.

وعنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلي فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس [يصلي فيها خ].

كتاب المسائل: عن أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس، عن أبي جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني، عن علي بن الحسن العلوي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثله.

بيان: قوله عليه السلام: " إذا جرى " استدل به على ما ذهب إليه الشيخ من اشتراط الجريان ولم يشترطه الأكثر، ويمكن أن يكون الاشتراط هنا لنفوذ

النجاسة في السطح حتى يستولي على النجاسة، كما يدل عليه قوله: " يبال على ظهره " والظاهر أن السؤال عن الاغتسال لنجاسة المني.

والجواب عن السؤال الثاني إما مبني على عدم نجاسة الخمر كما نسب إلى الصدوق، أو على كون المرور حال نزول المطر مع عدم التغير أو بعده مع الاستهلاك حالته، أو مع كرية غير المتغير، وبالجملة الاستدلال به على كل من المطلبين مشكل.

والجواب عن الثالث يدل على أن ماء المطر مع الجريان مطهر، وفي اشتراط الجريان ما مر من الكلام، إذ الكنيف بدون الجريان يتغير منه ماء المطر ويقال: وكف البيت بالفتح وكفا ووكيفا إذا تقاطر الماء من سقفه فيه.

2 - فقه الرضا: إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه، وماء المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو.

3 - السرائر: من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر.

بيان: لهذه الرواية في ساير الكتب تتمة فان أصابه بعد ثلاثة أيام غسله، وإن كان طريقا نظيفا لم يغسله واستدل به على عدم انفعال ماء المطر حال

التقاطر بالملاقات لحصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شئ بعد المطر، ففيما عداه لا بأس، وهو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر فيستفاد منه تطهير المطر الأرض وفيه كلام.

وقال في المعالم : اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد ثلاثة أيام من وقت انقطاعه، وأنه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة، والأصل فيه رواية محمد بن إسماعيل، انتهى، ويظهر من الخبر أن مع علم عدم النجاسة بل مع ظنه لا يحسن الاجتناب قبل الثلاثة وبعدها.

وقال العلامة في التحرير: لو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا وبنى على الطهارة.

4 - كتاب المسائل: بالاسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس.

بيان: يشمل القليل والكثير، فيدل على عدم انفعال القليل في حال نزول المطر ولا بد من حمله عليه وعلى عدم التغير.

ثم اعلم أن ظاهر أكثر الأخبار عدم انفعال الماء المجتمع من المطر لا مطلق القليل فتأمل.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.