پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد السادس عشر

98 باب القمار

ج ۷۶، ص ۲۲۷–۲۳۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۶

{98 باب القمار} الآيات: البقرة: [يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.

المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - إلى قوله تعالى - وأن تستقسموا بالأزلام.

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهم أنتم منتهون (3)].

1 - تفسير علي بن إبراهيم: فأما الميسر فالنرد والشطرنج، وكل قمار ميسر، وأما

الأنصاب فالأوثان التي كان يعبدها المشركون، وأما الأزلام فالقداح التي كانت

يستقسم بها مشركوا العرب في الأمور، في الجاهلية، كل هذا بيعه وشراؤه و الانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم، وهو " رجس من عمل الشيطان " فقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان.

2 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد الخزاز، عن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج، فقال: إن المؤمن لفي شغل عن اللعب.

3 - أمالي الطوسي: عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن علي بن محمد بن علي الحسيني، عن جعفر بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن علي، عن الرضا عليه السلام عن آبائه، عن علي عليهم الصلاة والسلام قال: كلما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر.

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الغناء وبعضها في باب المعازف.

4 - الخصال: عن العطار، عن أبيه، عن سهل، عن محمد بن جعفر بن عقبة،

عن الحسن بن محمد ابن أخت أبي مالك، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الواحد بن المختار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللعب بالشطرنج، فقال: إن المؤمن لمشغول عن اللعب.

5 - الخصال : عن ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسلم على أربعة: على السكران في سكره، وعلى من يعمل التماثيل، وعلى من يلعب بالنرد، وعلى من يلعب بالأربعة عشر وأنا أزيدكم الخامسة: أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج.

6 - الخصال: عن الهمداني والمكتب والوراق وحمزة العلوي جميعا، عن علي، عن أبيه، عن الأزدي والبزنطي معا "، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به " يعني ما ذبح للأصنام، وأما " المنخنقة " فان المجوس

كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم، فإذا اختنقت وماتت أكلوها " والمتردية " كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح، فإذا ماتت أكلوها " والنطيحة " كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت إحداهما أكلوها " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد، فحرم الله ذلك " وما ذبح على النصب " كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما.

" وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه، فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل والسهام عشرة: سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ.

والتوأم، والمسبل، والنافس، والحلس، والرقيب، والمعلى.

فالفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسه أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم، والتي لا أنصباء لها: السفيح والمنيح والوغد، وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شئ وهو القمار، فحرمه الله عز وجل.

تفسير علي بن إبراهيم: بلا إسناد مثله.

7 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن النرد والشطرنج ونهى عن بيع النرد والشطرنج، وقال: من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير.

8 - ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى ، عن الأهوازي، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم أخي هشام، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام

قال: إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر، أو مشاحنا " أو صاحب شاهين.

قال: قلت: وأي شئ صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج.

9 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قد نهى عن جميع القمار وأمر العباد بالاجتناب منها وسماها رجسا " فقال: " رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار، والنرد أشر من الشطرنج فأما الشطرنج فان اتخاذها كفر بالله العظيم، واللعب بها شرك، وتقلابها كبيرة موبقة والسلام على اللاهي بها كفر، ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه.

واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل الذي يصبغ يده في الدم ولحم الخنزير، ومثل الذي يلعب في شئ من هذه الأشياء كمثل مصر على الفرج الحرام.

واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر، وكل قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز واللوز والكعاب.

وإياك والضربة بالصولجان فان الشيطان يركض معك، والملائكة

تنفر عنك، ومن عثر دابته فمات دخل النار.

10 - تفسير العياشي: عن أسباط بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال:

[هو القمار.

11 - تفسير العياشي: عن محمد بن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال:] نهى عن القمار، و كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله عن ذلك.

12 - تفسير العياشي: عن زياد بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله:

" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال: كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله فنهاهم الله.

13 - السرائر: من جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر، واللعب بها شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة، والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء.

ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده في النار، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها، فإنه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم.

14 - تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه كان ينهي عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو السحت.

15 - تفسير العياشي: عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: يقول عليه السلام: الميسر هو القمار.

16 - تفسير العياشي: عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول عليه السلام: إن الشطرنج والنرد وأربع عشرة وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر.

17 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن جندب عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

الشطرنج ميسر والنرد ميسر.

18 - تفسير العياشي: عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الشطرنج والنرد ميسر.

19 - تفسير العياشي: عن ياسر الخادم، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال:

الثقل من كل شئ.

قال الحسين: والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره.

20 - تفسير العياشي: عن هشام، عن الثقة رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قيل له:

روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال: ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعقلون.

21 - تفسير العياشي: عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللعب بالشطرنج، فقال: الشطرنج من الباطل.

22 - رجال الكشي: عن محمد بن غالب، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن ابن بكير عن عبد الواحد بن المختار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشطرنج فقال: إن عبد الواحد لفي شغل عن اللعب. قال ابن بكير: عبد الواحد ما كان عندي يذكر اللعب حتى يسأل عنه أبا عبد الله عليه السلام.

23 - جامع الأخبار: روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟

وقال النبي صلى الله عليه وآله: من لعب بالنرد فقد عصى.

وقال عليه السلام: من لعب بالاسترنق يعني الشطرنج والناظر إليه كآكل لحم الخنزير.

وفي خبر آخر: الناظر إليه كالناظر إلى فرج أمه.

وقال صلى الله عليه وآله: وإياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين، فإنهما من ميسر العجم.

وروى لنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان قال: سمعنا الرضا عليه السلام يقول: لما حمل رأس الحسين بن علي عليه السلام إلى الشام أمر يزيد بن معاوية لعنه الله فوضع ونصب عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع، فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريره، وبسط عليه رقعة الشطرنج، وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج فيذكر الحسين وأباه وجده صلوات الله وسلامه عليهم، ويستهزئ بذكرهم، فمتى قمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرات، ثم صب فضله على ما يلي الطست من الأرض.

فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع، واللعب بالشطرنج، فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد وآل زياد: يمحو الله عز وجل بذلك ذنوبه،

ولو كانت كعدد النجوم.

وقال النبي صلى الله عليه وآله: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه.

دعوات الراوندي.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.