پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد السادس عشر

97 باب حد المرتد وأحكامه، وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين

ج ۷۶، ص ۲۱۴–۲۲۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۶

{97 باب} * (حد المرتد وأحكامه، وفيه أحكام قتل) * * (الخوارج والمخالفين) * الآيات: البقرة: [ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

آل عمران: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول

حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين * أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم

ينظرون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم * إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا " لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون * إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا " ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم ومالهم من ناصرين.

النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا " لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا " (1)].

1 - قرب الإسناد: عن البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:

قال علي عليه السلام: ميراث المرتد لولده.

2 - الخصال: عن القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت، فان تابت وإلا خلدت في السجن، ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة، وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا جشب الطعام، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها

وتضرب على الصلاة والصيام، الخبر.

3 - عيون أخبار الرضا (ع) علل الشرائع: عن الطالقاني، عن أحمد الهمداني، عن علي بن الحسن ابن فضال، عن أبيه، عن الرضا عليه السلام قال: شريعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه.

أقول: قد مضى بتمامه في باب معنى اولي العزم.

4 - عيون أخبار الرضا (ع): عن البيهقي، عن الصولي، عن عون بن محمد، عن سهل بن قاسم قال: سمع الرضا عليه السلام بعض أصحابه يقول: لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: قل: إلا من تاب وأصلح، ثم قال: ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب.

5 - أمالي الطوسي: باسناد أخي دعبل، عن الرضا عليه السلام: عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سب نبيا " من الأنبياء فاقتلوه، ومن سب وصيا " فقد سب نبيا ".

6 - ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟

قال: هو والله حلال الدم، لولا أن يعم به بريئا "، قلت: أي شئ يعم به بريئا "؟

قال: يقتل مؤمن بكافر.

7 - صحيفة الرضا (ع): عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سب نبيا " قتل، ومن سب أصحابي جلد.

8 - فقه الرضا (ع): روي أنه من ذكر السيد محمدا " صلى الله عليه وآله أو واحدا " من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء، وبما لا يليق بهم، أو الطعن فيهم صلوات الله عليهم وجب عليه القتل.

9 - مجالس المفيد: عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن محمد بن مروان، عن زيد بن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس لا نبي بعدي، ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار، ومن ادعى ذلك فاقتلوه، ومن اتبعه فإنهم في النار.

أقول: تمامه في باب وصية النبي صلى الله عليه وآله.

10 - مناقب ابن شهرآشوب: شتم رجل النبي صلى الله عليه وآله فسأل الوالي عبد الله بن الحسن والحسن ابن زيد وغيرهما، فقالوا: يقطع لسانه، وقال ربيعة الرأي وأصحابه، يؤدب فقال الصادق عليه السلام: أرأيتم لو ذكر رجلا " من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي وبين رجل من أصحابه فرق؟

فقالوا الوالي: كيف الحكم؟ قال: أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس في أسوة سواء من سمع أحدا " أن يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من [شتمني ولا

يرفع إلى السلطان، فالواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من] نال مني؟، فقال الوالي: أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبد الله عليه السلام.

11 - رجال الكشي: عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن خرزاد، عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمار السجستاني قال: زاملت أبا بجير عبد الله بن النجاشي من سجستان إلى مكة، وكان يرى رأي الزيدية، فلما صرنا إلى المدينة مضيت أنا إلى أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، ومضى هو إلى عبد الله ابن الحسن.

فلما انصرف رأيته منكسرا " يتقلب على فراشه ويتأوه، قلت: مالك أبا بجير؟ فقال: استأذن لي على صاحبك إذا أصبحت إنشاء الله، فلما أصبحنا دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قلت: هذا عبد الله النجاشي سألني أن أستأذن له عليك، وهو يرى رأي الزيدية، فقال: ائذن له.

فلما دخل عليه قربه أبو عبد الله عليه السلام فقال له أبو بجير: جعلت فداك إني لم أزل مقرا " بفضلكم، أرى الحق فيكم لا في غيركم، وإني قتلت ثلاثة عشر رجلا " من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرء من علي بن أبي طالب عليه السلام.

فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سألت عن هذه المسألة أحدا " غيري؟ قال: نعم، سألت عنها عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب، وعظم عليه، وقال لي:

أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة، فقلت: أصلحك الله على ماذا عادينا الناس في علي عليه السلام؟

فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فيكف قتلتهم يا أبا بجير؟ فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه وإذا خرج علي قتلته، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلالي قتلته، وقد استتر ذلك

كله على.

فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بجير! لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شئ، ولكنك سبقت الامام، فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى، وتتصدق بلحمها، لسبقك الامام، وليس عليك غير ذلك.

ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بجير! أخبرني حين أصابك الميزاب وعليك الصدرة من فراء فدخلت النهر، فخرجت وتبعك الصبيان يعيطون أي شئ صبرك على هذا؟ قال عمار: فالتفت إلى أبو بجير وقال لي: أي شئ كان هذا من الحديث حتى تحدثه أبا عبد الله؟ فقلت: لا والله ما ذكرت له ولا لغيره، و هذا هو يسمع كلامي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لم يخبرني [هو] بشئ يا أبا بجير.

فلما خرجنا من عنده قال لي أبو بجير: يا عمار أشهد أن هذا عالم آل محمد، وأن الذي كنت عليه باطل، وأن هذا صاحب الأمر.

12 - رجال الكشي: عن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله القمي، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن علي بن حديد المدائني قال: سمعت من يسأل أبا الحسن الأول عليه السلام فقال: إني سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله تعالى، قال، فقال عليه السلام: لعنه الله - ثلاثا " - أذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة.

فقلت له: جعلت فداك إذا أنا سمعت منه أو ليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله صلى الله عليه وآله والامام؟ فقال: نعم، حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك، ولمن سمع ذلك منه، قلت: أو ليس ذلك بساب لك؟ فقال:

هذا سباب الله، وسباب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسباب لآبائي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول؟

قلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمز بذلك بريئا، ثم لم أفعل ولم أقتله ما علي من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة، من غير أن ينقص من وزره شئ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله.

13 - الاختصاص: عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن، في تلك الحال، ومن جحد نبيا " مرسلا " نبوته فكذبه فدمه مباح.

قال: قلت: أرأيت من جحد الامام منكم ما حاله؟ قال: فقال: من جحد إماما " من الله برئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام، لأن الامام من الله. ودينه دين الله، ومن برئ من دين الله فهو كافر، دمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال.

قال: ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.

14 - أمالي الطوسي: عن الحسين بن عبيد الله الغضايري [عن أحمد بن محمد العطار عن أبيه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن مسلم، عن فضيل بن يسار قال: قال الصادق عليه السلام احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فان الغلاة شر خلق الله: يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله.

والله إن الغلاة أشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، الخبر.

15 - أمالي الطوسي: الحسين بن عبيد الله، عن علي بن محمد العلوي، عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده إبراهيم بن هاشم، عن أبي أحمد الأزدي، عن عبد الصمد بن بشير، عن ابن طريف، عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام اللهم إني برئ من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى، اللهم اخذلهم أبدا " ولا تنصر منهم أحدا ".

16 - أمالي الطوسي: الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن

إبراهيم، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أبي جعفر البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا ربنا، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا " وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا].

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.