پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد السادس عشر

90 باب أحكام الخمر وانقلابها

ج ۷۶، ص ۱۷۷–۱۷۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۶

{90 باب} * (أحكام الخمر وانقلابها) * 1 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا، يؤكل؟ قال: إذا ذهب سكره فلا بأس به.

2 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير - المؤمنين عليه السلام: كلوا خل الخمر، فإنه يقتل الديدان في البطن، وقال: كلوا خل الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم.

3 - فقه الرضا (ع): إن صب في الخمر خل لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام وتصير خلا "، ثم أكل بعد ذلك.

4 - السرائر: من جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا "؟ فقال: لا بأس بمعالجتها، قلت: فاني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده فوجدتها خمرا "، أيحل لي إمساكها؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا " فليس إرادتك الفساد.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.