پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد السادس عشر

88 باب الأنبذة والمسكرات أقول: أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر، وبعضها في باب حد شرب الخمر

ج ۷۶، ص ۱۶۵–۱۷۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۶

{88 باب} * (الأنبذة والمسكرات) * أقول: أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر، وبعضها في باب حد شرب الخمر.

1 - الإحتجاج: سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ، فقال: قد شربه قوم و حرمه قوم صالحون، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم.

2 - الإحتجاج الغيبة للشيخ الطوسي: الكليني، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري: وأما الفقاع فشربه حرام و لا بأس بالشلماب.

3 - الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام: يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد، ويدق دقا " ناعما "، ويعصر ماؤه، ويصفى ويطبخ على النصف، ويترك يوما " وليلة ثم ينصب على النار، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل، ويغلى وينزع رغوته ويسحق من النوشادر والشب اليماني كل نصف مثقال، ويداف بذلك الماء ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى، ويؤخذ رغوته، ويطبخ حتى يصير ثخينا "، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب عليه السلام إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر مثل العسل فهو حلال.

4 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ والشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال: إذا كان مسلما " عارفا " فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره.

5 - الخصال: عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الشطرنج والنرد، قال: لا تقربهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه لا تفعلوا قلت: فالنبيذ؟ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر، وكل مسكر حرام.

قلت: فالظروف التي تصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء و المزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذاك؟ قال: الدباء القرع: والمزفت الدنان والحنتم جرار الأردن، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها، وقيل: إن الحنتم الجرار الخضر.

معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن محبوب مثله.

6 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام: الشراب كلما أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام.

7 - علل الشرائع عيون أخبار الرضا (ع): عن ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: حرم الله الخمر لما فيها من الفساد، ومن تغييرها عقول شاربيها، وحملها إياهم على إنكار الله عز وجل والفرية عليه، وعلى رسله، وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف و الزنا، وقلة الاحتجاز من شئ من الحرام، فبذلك قضينا على كل مسكر من الأشربة أنه حرام محرم، لأنه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر.

فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب مسكر، فإنه لا عصمة بيننا وبين شاربيها.

8 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: من دين أهل البيت عليهم السلام تحريم الخمر قليلها وكثيرها، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره، وما أسكر كثيره فقليله حرام، والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله.

9 - أمالي الطوسي: عن الحفار، عن إسماعيل بن علي الخزاعي، عن إسحاق بن

إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة وأبي سلمة معا " عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى اله عليه وآله: ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر.

10 - أمالي الطوسي: عن ابن الحمامي، عن أحمد بن محمد القطان، عن إسماعيل بن محمد القاضي، عن علي بن إبراهيم، عن السري بن عامر، عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا أيها الناس إن من العنب خمرا "، وإن من الزبيب خمرا "، وإن من التمر خمرا "، وإن من الشعير خمرا "، ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر.

أقول: قد مر ما يدل على المطلوب من هذا الباب في باب الخمر.

11 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا.

12 - ثواب الأعمال: عن أبيه، عن الحميري، عن هارون، عن ابن زياد، عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدخل عرقا " من عروقه شيئا " مما يسكر كثيره، عذب الله عز وجل ذلك العرق بستين وثلاث مائة نوع من العذاب.

13 - ثواب الأعمال: عن أبيه، عن سعد، عن ابن يزيد، عن أبي محمد الأنصاري، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخبثي فقال: الخبثي حرام وشاربه كشارب الخمر.

14 - بصائر الدرجات: عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أدب نبيه حتى إذا أقامه على ما أراد، قال له: " وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين " فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله زكاه الله فقال: " إنك لعلى خلق عظيم " فلما زكاه فوض إليه دينه، فقال: " ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا " فحرم الله الخمر، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله، وإن الله أنزل الصلاة وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له.

بصائر الدرجات: عن الحجال، عن اللؤلؤي، عن ابن سنان، عن إسحاق مثله.

بصائر الدرجات: عن محمد بن عيسى، عن النضر، عن عبد الله بن سليمان - أو عن

رجل، عن عبد الله - عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

بصائر الدرجات: عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

بصائر الدرجات: عن ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

بصائر الدرجات: عن ابن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض.

15 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عميرة، عن هشام وعن أبي عمر العجمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ، والمسح على الخفين.

16 - فقه الرضا (ع): اعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل شرب الكثير منها لا بأس به، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة، و كل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام، أعاذنا الله وإياكم منها.

17 - فقه الرضا (ع): قال النبي صلى الله عليه وآله: الخمر حرام بعينه، والمسكر من كل شراب فما أسكر كثيره فقليله حرام، ولها خمسة أسامي: فالعصير من الكرم، وهي

الخمرة الملعونة، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير وغيره، والنبيذ من التمر.

18 - تفسير العياشي: عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: السكر من الكبائر.

19 - رجال الكشي: وجدت في كتاب محمد بن نعيم الشاذاني بخطه حدثني جعفر ابن محمد المدائني، عن موسى بن القاسم البجلي، عن حنان بن سدير، عن أبي نجران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي قرابة يحبكم إلا أنه يشرب هذا النبيذ، قال حنان: وأبو نجران هو الذي كان يشرب النبيذ، غير أنه كنى عن نفسه.

قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: فهل كان يسكر؟ فقال: قلت: إي والله جعلت فداك، إنه ليسكر، فقال: فيترك الصلاة؟ قال: ربما قال للجارية: صليت البارحة؟ فربما قالت: نعم قد صليت ثلاث مرات، وربما قال للجارية: صليت البارحة العتمة ؟ فتقول: لا والله ما صليت، ولقد أيقظناك وجهدنا بك.

فأمسك أبو عبد الله عليه السلام يده على جبهته طويلا " ثم نحى يده ثم قال: قل له: يتركه، فان زلت به قدم فان له قدما ثابتا " بمودتنا أهل البيت.

20 - كتاب الدلائل للطبري: [عن القاضي أبي الفرج المعافا، عن إسحاق ابن محمد بن علي، عن أحمد بن الحسن المقري، عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن موسى، عن عمي أبيه، الحسين وعلي ابني موسى، عن أبيهما، عن أبيه جعفر ابن محمد، عن آبائه، عن فاطمة عليهم السلام قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حبيبة أبيها كل مسكر حرام وكل مسكر خمر (4)].

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.