بحارالانوار · المجلد السادس عشر
87 باب حد شرب الخمر
ج ۷۶، ص ۱۵۴–۱۶۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
{87 باب} * (حد شرب الخمر) * 1 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فشربها الثالثة فاقتلوه.
2 - الخصال: عن رافع بن عبد الله بن عبد الملك، عن يوسف بن موسى، عن يحيى ابن عثمان، عن أبيه، عن أبي لهيعة، عن خالد بن يزيد الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال، عن منبه بن أبي وهب، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب في الخمر ثمانين.
3 - أمالي الطوسي: عن ابن مخلد، عن جعفر بن محمد بن نصير، عن محمد بن إبراهيم ابن زياد، عن سهل بن زنجلة، عن الصباح بن محارب، عن داود الأودي، عن سماك، عن خالد بن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاقتلوه.
4 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أيما رجل كانت منه زلة فاني معذره، وأما الذي يدمن فاني كنت منهكه عقوبة، لأنه يستحيل الحرمات كلها، ولو ترك الناس في ذلك لفسدوا.
5 - علل الشرائع: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.
6 - علل الشرائع: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فقامت عليه البينة، فسأل عليا " عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " فقرأ الآية حتى أتمها فقال له علي عليه السلام: فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال.
قال: وقال علي عليه السلام: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة.
7 - علل الشرائع: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون: إن عليا عليه السلام قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى، فإذا هذى افترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حتى المفتري ثمانين.
قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.
8 - علل الشرائع: عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية فشربت، فرأيت أحدها؟ قال عليه السلام: نعم، ولكن في ستر لحال السلطان.
9 - علل الشرائع: عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين [جلدة] الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت:
ما شأن اليهودي والنصراني؟ فقال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حد الزنا.
10 - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: إذا شربها ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.
قال جميل [بن دراج]: وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة] ومن كان إنما يؤتى به [في الرابعة ظ] يقتل في الرابعة.
11 - الاختصاص الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار قال: سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر؟ قال: كان يحده، قلت: فان عاد؟ قال: كان يحده قلت: فان عاد؟ قال: كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله.
قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك، قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء، فاستعظمت ذلك فقال لي: يا فضيل لا تستعظم ذلك، فان الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعاملين، والله أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر، فأجاز الله ذلك له، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة، فأجاز الله كله له، وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد فأجاز الله ذلك [كله] له، ثم قال له: يا فضيل حرف وما حرف؟ " من يطع الرسول فقد أطاع الله ".
أقول: في " الاختصاص " هكذا: كيف كان يصنع بشارب الخمر؟ قال: كان يحده قلت: فان عاد؟ قال: كان يحده، قلت: فان عاد قال: كان يقتله.
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي - عبد الله عليه السلام مثله.
12 - فقه الرضا (ع): على شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد.
وأصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان.
13 - الإرشاد: روت العامة والخاصة أن رجلا " رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر فأراد أن يقيم عليه الحد فقال: إني شربتها ولا علم لي بتحريمها، لأني نشأت بين قوم يستحلونها، ولم أعلم بتحريمها حتى الآن، فارتج على أبي بكر الحكم عليه ولم يعلم وجه القضا فيه، فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكم في ذلك، فأرسل إليه من سأله عنه.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: مر ثقتين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار، ويناشد انهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم؟ أو أخبره بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فان شهد بذلك رجلا " منهم فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه وخل سبيله.
ففعل ذلك أبو بكر: فلم يشهد أحد من المهاجرين والأنصار أنه تلا عليه آية التحريم، ولا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فاستتابه أبو بكر وخلى سبيله وسلم لعلي في القضاء به.
14 - الإرشاد: جاء من طريق العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر، فأراد عمر أن يحده، فقال له قدامة: لا يجب على الحد، لأن الله تعالى يقول: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات " فدرأ عمر عنه الحد.
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فمشى إلى عمر فقال له: لم تركت إقامة الحد على قدامة في شرب الخمر؟ فقال: إنه تلا علي الآية: وتلاها عمر، فقال له أمير - المؤمنين عليه السلام: ليس قدامة من أهل هذه الآية، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما
حرم الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما "، فاردد قدامة
واستتبه مما قال، فان تاب فأقم عليه الحد، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة.
فاستيقظ عمر لذلك، وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والاقلاع، فأدرأ عمر عنه القتل، ولم يدر كيف يحده، فقال لأمير المؤمنين عليه السلام: أشر علي في حده فقال: حده ثمانون، إن شارب الخمر إذا شربها سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذي افترى، فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله عليه السلام في ذلك.
15 - تفسير العياشي: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟ قال: لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر، إن الله حرم
الخمر قليلها وكثيرها، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم النبي من الأشربة المسكر وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله.
قلت: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال، ويزيد كلما أتى بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر.
16 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر، وقامت عليه البينة فسأل عليا " عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على جلد، أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " فقرأ الآية حتى استتمها، فقال له علي عليه السلام: كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهو لهم حلال، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم.
17 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد فيه: وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل لهم، ثم قال: إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين [جلدة].
18 - تفسير العياشي: عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام في الخمر والنبيذ، قال:
إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر، فما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله.
قلت: فكيف كان يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون، ليس بحد محدود، حتى وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في شارب الخمر على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون.
قال: فقال قدامة: ليس على جلد، أنا من أهل هذه الآية: " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا " فقال عليه السلام له: كذبت ما أنت منهم إن أولئك كانوا لا يشربون حراما.
ثم قال علي عليه السلام: إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع؟
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فإذا اتي به ثانية ضربه، فإذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.
قلت: فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى منه قال: يضرب ثمانين جلدة، فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر.
قلت: إن اخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه، أيجلد ثمانين؟ قال: لا دون ذلك كا ما أسكر كثيره فقليله حرام.
19 - التهذيب: زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الوليد بن عقبة
حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بيني وبين هؤلاء الذين يزعمون أنه شرب الخمر، فأمر علي أن يضرب بسوط له شعبتان أربعين جلدة 20 - التهذيب: زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم إليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضرب بها أربعين.
21 - مناقب ابن شهرآشوب: روت الخاصة والعامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر، فقال الرجل: إني شربتها ولا علم لي بتحريمها، فارتج عليه فأرسل إلى علي عليه السلام يسأله عن ذلك، فقال: مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار وينشدانهم: هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فان شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخل سبيله، فكان الرجل صادقا " في مقاله فخلى سبيله.
22 - فقه الرضا (ع): عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.
23 - رجال الكشي: روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبد الله بن محمد وربيعة الرأب، فقال عبد الله: يا زرارة سل ربيعة عن شئ مما اختلفتم فيه!
فقلت: إن الكلام يورث الضغائن، فقال لي ربيعة الرأي: سل يا زرارة، قال:
قلت: بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضرب في الخمر؟ قال: بالجريد تحت النعل، فقلت: لو أن رجل اخذ اليوم شارب خمر وقدم إلى الحاكم ما كان عليه؟ قال يضربه بالسوط، لان عمر ضرب بالسوط، قال: فقال عبد الله بن محمد: يا سبحان الله يضرب رسول الله صلى الله عليه وآله بالجريد ويضرب عمر بالسوط؟ فيترك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤخذ ما فعل عمر (1)؟
24 - نوادر الراوندي: [بالاسناد، عن الصادق، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام أنه اتي برجل شرب خمرا في شهر رمضان فضربه الحد فضربه تسعة وثلاثين سوطا " لمجئ شهر رمضان].
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.