بحارالانوار · المجلد السادس عشر
82 باب التعزير وحده والتأديب وحده
ج ۷۶، ص ۱۰۱–۱۰۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
{82 باب} * (التعزير وحده والتأديب وحده) * 1 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
2 - المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب.
3 - المحاسن: عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا " في غير حد فهو من المعتدين.
4 - فقه الرضا (ع): التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير قلت كم هو؟ قال: ما بين العشرة إلى العشرين.
6 - الهداية: [وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فان عاد
يؤدب، وليس عليه القتل ، وآكل الربا بعد البينة يؤدب، فان عاد أدب، فان عاد قتل].
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.