پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد السادس عشر

81 باب زمان ضرب الحد ومكانه، وحكم من أسلم بعد لزوم الحد، وحكم أهل الذمة في ذلك، وأنه لا شفاعة في الحدود، وفيه نوادر أحكام الحدود

ج ۷۶، ص ۹۵–۱۰۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۶

{81 باب} * (زمان ضرب الحد ومكانه، وحكم من أسلم) * * (بعد لزوم الحد، وحكم أهل الذمة في) * * (ذلك، وأنه لا شفاعة في الحدود، وفيه) * * (نوادر أحكام الحدود) * 1 - الإحتجاج: عن جعفر بن رزق الله قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك، فلما قرأ الكتاب كتب: " يضرب حتى يموت ".

فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا: يا أمير المؤمنين! سل عن هذا فان هذا شئ لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به سنة، فكتب إليه: إن فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك، وقالوا: لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟.

فكتب عليه الصلاة والسلام: " بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا " الآية.

قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.

أقول: قد مضى خبر صفوان بن أمية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الإمام عليه السلام.

2 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخية عليه السلام قال: سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا " أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين 3 - قرب الإسناد: عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا، عن سعدان بن مسلم قال:

قال بعض أصحابنا: خرج أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في بعض حوائجه فمر على رجل وهو يحد في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفاء النهار، فإن كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار المحاسن: عن أبيه، عن سعدان مثله.

4 - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال: لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو.

5 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من الحدود ثلث جلد، ومن تعدى ذلك كان

عليه حد.

6 - فقه الرضا (ع): روي أن الحدود في الشتا لا تقام بالغدوات، ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفاء الفراش، ولا تقام في الصيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهار، ولا يقيم حدا " من في جنبه حد.

7 - فقه الرضا (ع): أروي عن العالم عليه السلام أنه قال: حبس الامام بعد الحد ظلم.

وأروي أنه قال: كل شئ وضع الله فيه حدا " فليس من الكبائر التي لا تغفر.

وقال عليه السلام: لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الامام، فإنه مخير إن شاء عفى، وإن شاء عاقب، فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام، وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس مثل الزنا، واللواط، وشرب الخمر، فالامام مخير فيه إن شاء عفى، وإن شاء عاقبه، وما عفى الامام فقد عفى الله عنه، وما كان بين الناس فالقصاص أولى.

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود، وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام، ثم الناس.

8 - مناقب ابن شهرآشوب: وأخذ عليه السلام رجلا من بني أسد في حد، فاجتمع قومه ليكلموا فيه، وطلبوا إلى الحسن عليه السلام أن يصحبهم، فقال: ائتوه وهو أعلى بكم عينا "

فدخلوا عليه وسألوه، فقال: لا تسألوني شيئا أملكه إلا أعطيتكم، فخرجوا يرون أنهم قد أنجحوا، فسألهم الحسن عليه السلام، فقالوا: أتينا خير مأتي وحكوا له قوله فقال: ما كنتم فاعلين إذا جلد صاحبكم فأصغوه. فأخرجه علي عليه السلام فحده ثم قال: هذا والله لست أملكه.

9 - مناقب ابن شهرآشوب: مطر الوراق وابن شهاب الزهري في خبر أنه لما شهد أبو زينب الأسدي وأبو مزرع وسعيد بن مالك الأشعري وعبد الله بن خنيس الأزدي وعلقمة بن زيد البكري على الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر، أمر عثمان بإقامة الحد عليه جهرا "، ونهى سرا "، فرأى أمير المؤمنين عليه السلام أنه يدرأ عنه الحد قام والحسن معه ليضربه، فقال: نشدتك الله والقرابة، قال: اسكت أبا وهب فإنما هلكت بنوا إسرائيل بتعطيلهم الحدود، فضربه، فقال: لتدعوني قريش بعد هذا جلادها.

الرشيد الوطواط: المصطفى قال في رهط وفي عدد * لكن واجده الأكفى أبو الحسن هذا هو المجد من تبغونه عوجا " * إن العلى خشن ينقاد للخشن 10 - تفسير العياشي: عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أخذ سارقا " فعفى عنه فإذا رفع إلى الامام قطعه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام

وكذلك قوله الله: " والحافظون لحدود الله " فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.

11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا، ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟

قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله.

12 - الحسين بن سعيد أو النوادر (*): قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا " فمات في الحد فإنه لا دية له.

13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علاء، عن محمد قال: سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل ، ولا تخالف عليا.

14 - نوادر الراوندي: [باسناده إلى موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه وجد رجل مع امرأة أصابها، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي امرأتي تزوجتها، فسئلت المرأة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي: نعم، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي: لا، فقالت: نعم، فدرأ علي عليه السلام الحد عنهما، وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته.

وقال: تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فجهل فواقعها و

ظن أن عليها الرجعة، فرفع إلى علي عليه السلام فدرء عنه الحد بالشبهة الخبر.

وقال علي عليه السلام في المكره: لاحد عليها، وعليه مهر مثلها.

وقال جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لا يصلح الحكم ولا الحد ولا الجمعة إلا بامام (3)].

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.