بحارالانوار · المجلد السادس عشر
78 باب الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية والأمة ووطي الجارية المشتركة
ج ۷۶، ص ۸۹–۹۱ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
{78 باب} * (الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية) * * (والأمة ووطي الجارية المشتركة) * 1 - أمالي الصدوق: في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو مجوسية، حرة أو أمة، ثم لم يتب ومات مصرا عليه، فتح الله له في قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه، فيعرف بذلك، وبما كان يعمل في دار الدنيا، حتى يؤمر به إلى النار.
وإن الله حرم الحرام، وحد الحدود، وما أحد أغير من الله، ومن غيرته حرم الفواحش.
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب الحد.
2 - علل الشرائع: عن أبيه، عن علي، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوام اشتركوا في جارية و ائتمنوا بعضهم، وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال: يجلد الحد بقدر ماله فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فإنه يلزم أكثر الثمنين، لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كان القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به، الزم الأكثر لاستفسادها.
3 - قرب الإسناد: عن البزار، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا " عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي
فأنكرت المرأة، فقال عليه السلام: لتأتيني بالشهود، أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلدها علي الحد.
4 - كتاب الغارات: [عن الحارث، عن أبيه قال في حديث: بعث علي عليه السلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية.
فكتب إليه علي: أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا].
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.