بحارالانوار · المجلد السادس عشر
79 باب من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف
ج ۷۶، ص ۹۲–۹۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
{79 باب} * (من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف) * 1 - علل الشرائع: [عن أبيه، عن سعد، عن موسى البجلي] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضرب رجلا " وجد مع امرأة في بيت واحد مائة إلا سوطا " أو سوطين قلت: بلا بينة؟ قال: ألا ترى أنه قال: " ادرأوا " لو كانت البينة لأتمه.
2 - ثواب الأعمال: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن يبيتا في فراش واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا بعد النهي جلدتا كل واحد منهما حدا " حدا "، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
المحاسن: عن علي بن عبد الله، عن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن بعض الصادقين عليهم السلام مثله.
3 - فقه الرضا (ع): إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد وهما متهمان، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك امرأتان في ثوب واحد، ورجل وامرأة في ثوب.
4 - فقه الرضا (ع): عن أبيه، قال قضى علي عليه السلام في رجلين وجدا في لحاف يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرأتان، وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا " فإنه لا رجم بينهما.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.