پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد السادس عشر

77 باب حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا

ج ۷۶، ص ۸۶–۸۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۶

{77 باب} * (حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا) * 1 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه؟ قال: الحد.

وسألته عن صبي وقع على امرأة، قال: تجلد المرأة وليس على الصبي شئ.

وقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتي بامرأة مريضة، ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه، وقد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله:

أتيته فقلت له: أطعمني واسقني فقد جهدت، فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة، وخلى سبيله ولم يضرب المرأة.

2 - الخصال: عن الحسن بن محمد السكوني، عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن إبراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها، فمروا بها على علي عليه السلام فقال: ما هذه؟ فقالوا: مجنونة قد فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال: لا تعجلوا!

فأتى عمر فقال: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟.

قال الصدوق - رحمه الله -: جاء هذا الحديث هكذا، والأصل في قول أهل البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد، لأن المجنون

يأتي والمجنونة تؤتى.

3 - المحاسن: عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا، كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم، ولا يبطل حدا " من حدود الله.

4 - المحاسن: عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في نصف الجلدة وثلث الجلدة، قال: يأخذ بنصف السوط، وبثلثي السوط، ثم يضرب به.

5 - فقه الرضا (ع): لاحد على المجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ 6 - الإرشاد: روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل، فقامت البينة عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام لتجلد، فقال: ما بال مجنونة آل فلان تعتل (5)؟ فقيل: إن رجلا " فجر بها وهرب، و

قامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه، وقولوا له: أما علمت بأن هذه مجنونة آل فلان، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ إنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردت إلى عمر، وقيل له ما قال أمير المؤمنين عليه السلام. فقال: فرج الله عنه، لقد كدت أن أهلك في جلدها، و درأ عنها الحد.

7 - الاختصاص: عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق لأبي حنيفة في كلام طويل جرى بينهما: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين، فإنه اتي بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة، فأمر برجمها، فقال له علي عليه السلام:

إن كان لك السبيل عليها، فما سبيلك على ما في بطنها؟ فقال: لولا علي لهلك عمر.

واتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال له عليه السلام: أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ فقال: لولا علي لهلك عمر.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.