بحارالانوار · المجلد السادس عشر
76 باب حد الوطي في الحيض
ج ۷۶، ص ۸۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
اندازهی متن
فهرست جلد ۷۶
{76 باب} * (حد الوطي في الحيض) * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: قال الصادق عليه السلام: من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا ".
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.