بحارالانوار · المجلد السادس عشر
75 باب حد المماليك وأنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه
ج ۷۶، ص ۸۰–۸۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
{75 باب} * (حد المماليك وأنه يجوز للمولى) * * (إقامة الحد على مملوكه) * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " يعني به العبيد والإماء إذا زنيا: ضربا نصف الحد، وإن عادا فمثل ذلك، فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة
يقتلون.
قال الصادق عليه السلام: وإنما صار يقتل في الثامنة، لأن الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.
2 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن هاشم، عن محمد بن سليمان المصري، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي - الشك من محمد بن سليمان - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد زنى؟ قال: يضرب نصف الحد: قال: قلت: فان عاد؟ قال: لا يزاد على نصف الحد قال: قلت: فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله؟ قال: نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات.
قلت: فما الفرق بينه وبين الحر؟ وإنما فعلهما واحد؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
3 - علل الشرائع: عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كانت
لي جارية فزنت، أحدها؟ قال: نعم، ولكن في ستر لحال السلطان.
4 - المحاسن: عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد المكاتب
إذا زنى قدر ما عتق منه 5 - فقه الرضا (ع): إذا زنا العبد أو الجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنا " كانا أو غير محصنين، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات، ثم يقتلان في الثامنة.
6 - فقه الرضا (ع): إذا زنى المملوك جلد نصف الحد، وإن قذف الحر جلد ثمانين، فإذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد، وإما أن يغرم عما قام عليه الحد.
فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع، ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره، فإذا شرب الخمر جلد ثمانين، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد.
7 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى في الإماء " إذا أحصن " قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال: نعم نصف الحر، فان زنت وهي محصنة فالرجم.
8 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات.
9 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء " إذا أحصن " ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى.
10 - تفسير العياشي: عن حريز قال: سألته عليه السلام عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه.
11 - تفسير العياشي: عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن، إذا أتين بفاحشة.
12 - مناقب ابن شهرآشوب : في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله، ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا "، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده.
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك.
14 - رجال الكشي: عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن العمركي، عن أحمد بن شيبة، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز قال: سألني أبو حنيفة، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم، فأدى تسعمائة و
تسعة وتسعين درهما "، ثم أحدث يعني الزنا، فكيف تحده؟ فقلت: عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا " عليه السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.