بحارالانوار · المجلد السادس عشر
94. باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على إخوانه وحد الضيافة 1
ج ۷۲، ص ۴۶۱–۴۶۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
علل الشرائع: علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق باسناده ذكره، عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهما السلام مثله.
2 - علل الشرائع: الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل ذكره قال: بلغني أن بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفر عليه السلام فأتيت فسألته عنه فزبرني وحلف لي بأيمان غليظة لا يحدث به أحدا فقلت: أجل الله هل سمعه معك أحد غيرك؟ قال: نعم سمعه رجل يقال له الفضل، فقصدته حتى إذا صرت إلى منزله استأذنت عليه وسألته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل المديني فأخبرته بسفري وما فعل بي المديني فرق لي وقال: نعم سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يروي، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذنه لئلا
يحتشمهم فيترك لمكانهم، ثم قال لي: أين نزلت؟ فأخبرته فلما كان من الغد إذا هو قد بكر علي ومعه خادم له على رأسها خوان عليها من ضروب الطعام، فقلت:
ما هذا رحمك الله؟ فقال: سبحان الله ألم أرو لك الحديث بالأمس عن أبي جعفر عليه السلام ثم انصرف.
السرائر: السياري مثله.
3 - الخصال: ابن إدريس، عن أبيه، عن الأشعري، عن أبي عبد الله الرازي عن ابن أبي عثمان، عن واصل، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الضيافة ثلاثة أول يوم حق، والثاني والثالث (جائزة) وما بعد ذلك فإنها صدقة تصدق بها عليه، ثم قال صلى الله عليه وآله: لا ينزلن أحدكم على أخيه حتى يؤثمه، قيل: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.