پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد السادس عشر

88. باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه ومن ms23812 يجوز الاكل من

ج ۷۲، ص ۴۴۳–۴۴۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۲

1 - الخصال: في وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها، والمتأمر على رب البيت وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه.

2 - تفسير علي بن إبراهيم: قال علي بن إبراهيم في قوله " أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا " فإنها نزلت لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار: آخى بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين طلحة والزبير، وبين سلمان وأبي ذر، وبين المقداد وعمار، وترك أمير المؤمنين عليه السلام فاغتم من ذلك غما شديدا وقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لم تواخ بيني وبين أحد؟ فقال صلى الله عليه وآله: والله يا

علي ما حبستك إلا لنفسي، أما ترضى أن تكون أخي وأنا أخوك وأنت وصيي ووزيري وخليفتي في أمتي تقضي ديني وتنجز عداتي وتتولى غسلي، ولا يليه غيرك، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فاستبشر أمير المؤمنين عليه السلام بذلك. فكان بعد ذلك إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين، ويقول: خذ ما شئت وكل ما شئت، وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت فأنزل الله " ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا " يعني إذا حضر صاحبه أو لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه.

3 - المحاسن: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فإنه إن فعل ذلك كان حراما، ودخل غاصبا.

4 - المحاسن: أبي، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " ليس عليكم جناح " الآية قال: باذن وبغير إذن.

5 - المحاسن: ابن سنان وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان أو ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم " إلى آخر الآية قلت: ما يعني بقوله: " أو صديقكم "؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه ويأكل بغير إذنه.

6 - المحاسن : ابن البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام، قال: المأدوم والتمر، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها.

7 - المحاسن: أحمد بن محمد، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للمرأة أن تأكل وتصدق وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدق.

8 - المحاسن: أبي، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: " أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحه " فقال:

هؤلاء الذين سمى الله في هذه الآية يؤكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك (الذي) تطعم المرأة بغير إذن زوجها، فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.

9 - المحاسن: أبي، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أحدهما عليه السلام عن هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم!

الآية قال: ليس عليك فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد.

10 - المحاسن: أبي، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " أو ما ملكتم مفاتحه " قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.

11 - فقه الرضا (ع): لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.