بحارالانوار · المجلد الرابع عشر
16 باب ما ورد في خصوص يوم الجمعة
ج ۵۶، ص ۳۰–۳۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلم تتركه الحمى فاحتجم يوم الجمعة فتركته الحمى.
2 - العيون: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن إسحاق بن إبراهيم، عن مقاتل بن مقاتل قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم.
قال الصدوق - ره - في هذا الحديث فوائد: إحداها إطلاق الحجامة في يوم الجمعة عند الضرورة، وليعلم أن ما ورد من كراهة ذلك إنما هو في حالة الاختيار، والفائدة الثانية الاطلاق في الحجامة في وقت الزوال، والفائدة الثالثة أنه يجوز للمحرم أن يحتجم إذا اضطر ولا يحلق مكان الحجامة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن، عن محمد بن رباح القلاء، قال: رأيت أبا إبراهيم عليه السلام يحتجم يوم الجمعة، فقلت: جعلت فداك تحتجم يوم الجمعة؟ قال: أقرأ آية الكرسي، فإذا هاج بك الدم ليلا كان أو نهارا فاقرأ آية الكرسي واحتجم.
4 - ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا خرج في الصيف من بيت خرج يوم الخميس وإذا أراد أن يدخل البيت في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة. وقد روي أنه كان دخوله و
خروجه يوم الجمعة.
5 - ومنه: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير وعلي بن الحكم معا عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا، قال: يستحب أن يكون ذلك يوم الجمعة، فإن العمل يوم الجمعة يضاعف.
6 - ومنه: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به.
7 - ومنه: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري عن محمد بن حسان الرازي، عن أبي محمد الرازي، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيه الدواء. وروي أنه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص.
8 - ومنه: عن أبيه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن موسى بن الفرات، عن علي بن المطر، عن السكن الخزاز، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: لله حق على كل محتلم في كل جمعة أخذ شار به وأظفاره ومس شئ من الطيب.
9 - المحاسن: عن محمد بن علي * عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن إبراهيم ابن يحيى المديني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة.
10 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات.
بيان: قد جرب مرارا في الحجامة يوم الجمعة أنه لم يرقأ الدم حتى مات وما ورد من فعلهم عليهم السلام لا ينافيه، لأنهم يعلمون تلك الساعة فيجتنبونها، أو هذا فيما إذا لم يقرأ آية الكرسي. ولما ذكره الصدوق - ره - من الفرق بين الضرورة وعدمها أيضا وجه.
11 - روضة الواعظين: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في حيضها، والأكل على الشبع.
بيان: سيأتي عدم كراهة النورة في يوم الجمعة، وأن أخبار النهي محمولة على التقية.
12 - المكارم: عن أنس، قال: كان أحب الأيام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسافر فيه يوم الجمعة.
13 - ومنه: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في يوم الجمعة في حاجة فإذا كان يوم السبت وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك.
14 - ومنه: عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على الصادق عليه السلام وهو يحتجم يوم الجمعة فقال: أوليس تقرأ آية الكرسي ، ونهى عن الحجامة مع الزوال في يوم الجمعة.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.