بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون
3. باب الهبة
ج ۱۰۰، ص ۱۸۷–۱۸۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - معاني الأخبار: أبي عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا، والنحل لا تجوز حتى تقبض.
2 - تفسير العياشي: عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز، أليس الله يقول: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ".
3 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول: " فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ".
4 - عدة الداعي: قال الصادق عليه السلام: من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبعها ولا يأكلها لأنه لا شريك له في شئ مما جعل له، إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق.
5 - وعنه عليه السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
6 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.