پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الثالث والعشرون

باب الاحتكار والتلقي وبيع الحاضر للبادي والعربون

ج ۱۰۰، ص ۸۶–۸۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۱۰۰

2 - الخصال: حمزة العلوي: عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت.

3 - الخصال: أبي، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم عن الخزاز، عن الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل تطول على عباده بالحبة فسلط عليها القملة، ولولا ذلك لخزنتها الملوك كما يخزنون الذهب والفضة.

4 - الخصال: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل تطول على عباده بثلاث ألقى عليهم الريح بعد الروح، ولولا ذلك ما دفن حميم حميما، وألقى عليهم السلوة بعد المصيبة، ولولا ذلك لانقطع النسل، وألقى على هذه البحة الدابة، ولولا ذلك لكنزتها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة.

5 - المحاسن: أبي عن ابن أبي عمير مثله.

6 - أمالي الطوسي: ابن بشران، عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن جعفر بن محمد الوراق عن عاصم، عن قيس بن الربيع، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

أقول: قد أوردنا في الاحتكار خبرا في باب الصنايع المكروهة.

7 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن.

8 - المحاسن: أبي، عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة، عن ابن طريف عن ابن نباتة قال: سب الناس هذه الدابة التي تكون في الطعام فقال علي عليه السلام:

لا تسبوها، فوالذي نفسي بيده لولا هذه الدابة لخزنوها عندكم كما يخزن الذهب والفضة.

9 - نهج البلاغة: فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام للأشتر حين ولاة مصر: ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، في برك وبحرك، وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها، ولا يجترئون عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته، وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك.

واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضره للعامة، وعيب على الولاة

فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب من غير إسراف.

10 - مجالس الشيخ: عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.

11 - كتاب الأعمال المانعة من الجنة: للشيخ جعفر بن أحمد القمي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من احتكر فوق أربعين يوما فان الجنة توجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام وإنه لحرام عليه.

12 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي العلوي، عن محمد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالين والمغنين والمحتكرين للطعام والصيارفة آكلة الربوا منهم.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.