بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
12. باب الجزية وأحكامها
ج ۹۷، ص ۶۲–۶۷ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
التوبة: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".
1 - تفسير علي بن إبراهيم: محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل
ابن سهل، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ يوصف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟
فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون، له أن يأخذ منهم بها حتى يسلموا فإن الله قال: " حتى يعطوا الزية عن يد وهم صاغرون " قلت: وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟
قال: لا حتى يجد ذلا لما أخذ منه ويألم لذلك فيسلم.
2 - تفسير العياشي: عن زرارة مثله.
3 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين، قال:
وسألته عن اليهود والنصارى والمجوس هل يصلح [أن يسكنوا في دار الهجرة] قال:
أما أن يسكنوا فلا يصلح ولكن ينزلوا بها نهارا ويخرجوا منها ليلا.
4 - الخصال: القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا جزية على النساء.
5 - أمالي الطوسي: بإسناد أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن علي بن الحسين عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني المجوس.
6 - أمالي الطوسي: ابن حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مكي، عن محمد ابن يسار، عن وهب بن حزام، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن بريد بن أبي حبيب، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمان، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى عنده وفاته
بخروج اليهود من جزيرة العرب فقال: الله الله في القبط فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله.
7 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن الأصبهاني، عن المنقري، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن تقاتل، وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا، فلما نهي في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت تؤدي الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
8 - علل الشرائع: أبي، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن سهل، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من مولد ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا، ولا ينصروا، فاما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم.
9 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برءت منه ذمة الله وذمة رسوله، وقال: ليست لهم ذمة.
10 - التوحيد: القطان والدقاق معا عن ابن زكريا القطان، عن محمد والعباس عن محمد بن أبي السري، عن أحمد بن عبد الله بن يونس، عن مسعد الكناني، عن
الأصبغ، قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام وقال: سلوني قبل أن تفقدوني فقام إليه الأشعث بن قيس، فقال له: يا أمير المؤمنين كيف يؤخذ من المجوس الزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ قال: بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتابا وبعث عليهم رسولا حتى كان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلما أصبح تسامع به قومه، فاجتمعوا إلى بابه فقالوا: أيها الملك دنست علينا ديننا فأهلكته فاخرج نطهرك ونقيم عليك الحد، فقال لهم: اجتمعوا واسمعوا كلامي فان يكن لي مخرجا مما ارتكبت وإلا فشأنكم، فاجتمعوا فقال لهم: هل علمتم أن الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء؟ قالوا: صدقت أيها الملك، قال: أفليس زوج بنيه بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك، فمحا الله ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب، والمنافقون أشد حالا منهم الخبر.
11 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن زياد، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام وقال: إذا قام قائمنا اضمحلت القطايع فلا قطايع.
12 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم وحاجاتهم ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه.
13 - المحاسن: علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن أبي أيوب وحفص ابن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن نساء اليهود والنصارى والمجوس كيف سقطت عنهن الجزية ورفعت؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في الحرب إلا أن تقاتل، ثم قال: وإن قاتلت فأمكس عنها ما أمكنك ولم تخف خللا فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى
فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي العهد وحل دماؤهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني ليس عليهم جزية، لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
14 - تفسير العياشي: عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف فسيف على أهل الذمة قال الله " وقولوا للناس حسنا " نزلت في أهل الذمة ثم نسختها أخرى قوله " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر " إلى " وهم صاغرون " فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ويؤخذ ما لهم وتسبي ذراريهم فإذا قبلوا الجزية ما حل لنا نكاحهم ولا ذبحهم ولا يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل.
15 - تفسير الإمام العسكري: قال الإمام عليه السلام: " ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا " بما يوردونه عليكم من الشبه " حسدا من عند أنفسهم " لكم بأن أكرمكم بمحمد وعلي وآلهما الطاهرين " من بعد ما تبين لهم الحق " بالمعجزات الدالات على صدق محمد وفضل علي وآلهما الطيبين من بعد " فاعفوا واصفحوا " عن جهلهم وقابلوهم بحجج الله وادفعوا بها أباطيلهم " حتى يأتي الله بأمره " فيهم بالقتل يوم فتح مكة فحينئذ تجلونهم من بلد مكة ومن جزيرة العرب ولا تقرون بها كافرا.
16 كتاب الغارات: لإبراهيم بن محمد الثقفي عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن سالم الجعفي عن الشعبي، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كنتم
وإياهم في طريق فالجئوهم إلى مضائقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا.
17 كتاب الإمامة والتبصرة، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: شر اليهود يهود بيسان، وشر النصارى نصارى نجران.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.