بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
18 باب حج النائب أو المتبرع عن الغير وحكم من
ج ۹۶، ص ۱۱۴–۱۱۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه.
2 - وسأل عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه؟ أم يجزيه هدي واحد؟ فخرج الجواب: قد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعل فلا بأس.
3 - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجه لميت وثلثيها لحي قال: للميت فأما للحي فلا.
4 - قال: وسألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها ويسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية؟ قال: نعم إنما هو ما نوى.
5 - قرب الإسناد: ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.
6 - فقه الرضا (ع): إن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله وإن كان قد حج فمن الثلث فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضي وصيته فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إنشاء الله.
7 - السرائر: البزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عند الضرورة أيحج الرجل من الزكاة؟ قال: نعم.
8 - السرائر: من كتاب المسائل أحمد بن محمد قال: حدثني عدة من أصحابنا قالوا: قلنا لأبي الحسن عليه السلام في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام: إن رجلا مات في الطريق أوصى بحجة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحج من الوقت أوفر للشئ أن يبقى عليه؟ وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات قال عليه السلام:
يحج عنه من حيث مات 9 - قرب الإسناد: امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق بها فلم يسع المال ذلك فسئل أبو حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما: انظر إلى رجل فقطع به فيقوي ورجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شئ فيعتق ويتصدق البقية. فسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة وما بقي فضعه في النوافل فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله.
10 - الغيبة للنعماني: القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم من كتابه، عن عيسى بن هشام عن ابن جبلة، عن سلمة بن جناح، عن حازم بن حبيب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أصلحك الله إن أبواي هلكا ولم يحجا وإن الله قد رزق وأحسن فما ترى في الحج عنهما؟ فقال: افعل فإنه يبرد لهما.
11 - الغيبة للنعماني: عبد الواحد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن رياح الزهري، عن أحمد بن علي الحميري، عن الحسين بن أيوب، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي حنيفة السابق عن حازم بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق فما ترى في ذلك؟ فقال: افعل فإنه يصل إليه.
12 - رجال الكشي: وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه سمعت الفضل بن هاشم الهروي يقول: ذكر لي كثرة ما يحج المحمودي فسألته عن مبلغ حجاته فلم يخبرني بمبلغها وقال: رزقت خيرا كثيرا والحمد لله فقلت له: فتحج عن نفسك أو عن غيرك؟ فقال: عن غيري بعد حجة الاسلام أحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأجعل ما أجازني الله عليه لأوليائه، وأهب مما أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات، قلت:
فما تقول في حجك؟ فقال: أقول: " اللهم إني أهللت لرسولك محمد صلى الله عليه وآله وجعلت جزاي منك ومنه لأوليائك الطاهرين، ووهبت ثوابي عنهم لعبادك المؤمنين والمؤمنات بكتابك وسنة نبيك " إلى آخر الدعاء.
13 - وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من خط الشهيد رحمة الله عليهما: قال الصادق عليه السلام في الرجل يحج عن آخر: له أجر وثواب عشر حجج ويغفر له ولأبيه ولابنه ولابنته ولأخيه ولعمته ولخاله ولخالته إن الله واسع كريم.
14 - كتاب زيد النرسي: عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا: تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال: دع ذا عنك! حاجتك؟ قال: قلت: رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه ونظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي: تصدق به فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: تصدقت به قال: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة وإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان.
15 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا أتاه فقال إن أبي شيخ كبير لم يحج فأجهز رجلا يحج عنه؟ قال: نعم أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم فافعلي إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك، فالشيخ والعجوز إذا صارا إلى حال الزمانة يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إن لم يقدرا على الصوم أفطرا وأطعما كل يوم مسكينا لأنهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه، وكذلك هما في هذه الحال.
16 - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام: إن وقت ذلك من ثلثه أخرج من ثلثه، وإن لم يوقته أخرج من رأس المال فان أوصى أن يحج عنه وكان قد حج حجة الاسلام فذلك من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه ويعطى أجرته وما فضل من النفقة فهو
للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عنه نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل ما وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك.
17 - وعنه أنه أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال: إنك إن قضيت ما شرطنا عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك أجرا.
18 - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أنه قال: من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف.
19 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من حج عن غيره فليقل عند إحرامه: " اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه وأجرني على قضائي عنه ".
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.