بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
17 باب حج الصبي والمملوك أقول: قد مضى بعض أخباره في
ج ۹۶، ص ۱۱۳–۱۱۴ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال: نعم فان أعتق أعاد الحج.
2 - قال: وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام من أين هو؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ 3 - قال: وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟
قال: يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه وليس عليهم فيه شئ.
4 - قرب الإسناد: أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: تكون معي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك؟ أو أخلفهن بمكة؟ قال: فقال لي: إن خرجت بهن فهو أفضل وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس فليس على المملوك حج و لا عمرة حتى يعتق.
5 - المحاسن: ابن محبوب عن ابن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبده عشية عرفة قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجر ثواب العتق وثواب الحج.
6 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن غلاما حج عشرة حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.