بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
باب أحكام الاستطاعة وشرائطها أقول قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله
ج ۹۶، ص ۱۰۶–۱۱۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
* باب * * " (أحكام الاستطاعة وشرائطها) " * أقول قد مضى بعض أخباره في باب وجوب الحج وفضله.
الآيات: البقرة " وتزودوا فان خير الزاد التقوى ".
آل عمران: " من استطاع إليه سبيلا ".
1 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: حج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله، وما يرجع إليه من بعد حجه.
2 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: حج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة.
3 - علل الشرائع: ابن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: فما تقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك
مأتي درهم.
4 - تفسير العياشي: عن أبي الربيع مثله.
5 - قرب الإسناد: ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج.
6 - التوحيد: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي جميلة عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مائة ألف درهم ولم يحج حتى مات هل كان يستطيع الحج؟ قال: نعم إنما استغنى عنه بماله وصحته.
7 - التوحيد: بهذا الاسناد، عن ابن عيسى، عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن محمد بن حمران. عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيى، أهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم.
8 - التوحيد: ابن المتوكل، عن الحميري وسعد جميعا، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا لمن كان عنده مال وله صحة.
9 - التوحيد: أبي وابن المتوكل معا، عن سعد والحميري معا، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا لمن كان عنده مال وله صحة
10 - التوحيد: أبي وابن المتوكل معا، عن سعد والحميري معا، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: يكون له ما يحج به، قلت:
فمن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع.
11 - التوحيد: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن عيسى، عن محمد البرقي عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو ممن يستطيع الحج.
12 - التوحيد: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة.
12 - المحاسن: علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى؟ فقال:
من عرض عليه الحج فاستحيى - ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب - فهو ممن يستطيع الحج.
14 - المحاسن: أبي عن العباس بن عامر عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع:
جعلني الله فداك ما تقول في قول الله: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: ذلك القوة في المال واليسار قال: فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع إليه السبيل؟ قال: نعم فقال له ابن سيابة: بلغنا عن أبي جعفر عليه السلام
أنه كان يقول: يكتب وفد الحاج - فقطع كلامه فقال: كان أبي يقول: يكتبون في الليلة التي قال الله: " فيها يفرق كل أمر حكيم " قال: فإن لم يكتب في تلك الليلة يستطيع الحج؟ قال: لا معاذ الله فتكلم حفص فقال: لست من خصومتكم في شئ هكذا الامر.
15 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن علي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر وهو قول الله " ومن كفر فان الله غني عن العالمين " قال: ومن ترك. قلت: كفر؟ قال: ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرايع الاسلام! يقول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا فرض إلا في هده الشهور التي قال الله: " الحج أشهر معلومات ".
16 - تفسير العياشي: عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج.
17 - تفسير العياشي: في حديث الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان يقدر أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل، " ومن كفر " قال: ترك.
18 - تفسير العياشي: أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " ولله
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: سألته ما السبيل؟ قال: يكون له ما يحج به قلت: أرأيت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيى من ذلك؟ قال:
هو ممن استطاع إليه سبيلا قال: وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل قلت: أرأيت قول الله: " ومن كفر " أهو في الحج؟ قال: نعم قال: هو كفر النعم وقال: من ترك. في خبر آخر.
19 - تفسير العياشي: أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله: قول الله " من استطاع إليه سبيلا " قال: يخرج إذا لم يكن عندك تمشي، قال: قلت:
لا يقدر على ذلك؟ قال: يمشي ويركب أحيانا، قلت: لا يقدر على ذلك؟ قال:
يخدم قوما ويخرج معهم.
20 - تفسير العياشي: عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: الصحة في بدنه والقدرة في ماله.
وفي رواية حفص الأعور عنه عليه السلام قال: القوة في البدن واليسار في المال.
21 - فقه الرضا (ع): ابن عمير وفضالة، عن جميل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم قال: قلت: رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له:
تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج؟ فقال: أعتق غلامه فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت: فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام؟ قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه.
22 - فقه الرضا (ع): صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طاعة للزوج في حجة الاسلام ويحج الرجل من الزكاة إذا كانت حجة الاسلام.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.