پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون

12 باب حكم المشي إلى بيت الله وحكم من نذره

ج ۹۶، ص ۱۰۲–۱۰۵ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۹۶

2 - علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن النخعي، عن الحسن بن سعيد عن المفضل بن يحيى، عن سليمان مثله، وفيه: كان يحج وتساق معه الرحال 3 - قرب الإسناد: علي بن جعفر قال: خرجنا مع أخي موسى عليه السلام في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما و أخرى خمسة وعشرين يوما وأخرى أربعة وعشرين يوما، وأخرى أحدا وعشرين يوما.

4 - الخصال: ابن الوليد، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد المسلي، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ أفضل من الصمت والمشي إلى بيته.

5 - الخصال: الأربع مائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبد الله بشئ أفضل من المشي إلى بيته، اطلبوا الخير في أخفاف الإبل وأعناقها صادرة وواردة.

6 - علل الشرائع: أبي، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى النخاس أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الحج ماشيا أفضل أم راكبا، قال: بل راكبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا.

7 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة وابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

8 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن حملان، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة مثله.

9 - علل الشرائع: علي بن حاتم، عن محمد بن حملان، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى، عن سيف النجار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا كنا نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى؟ قال إن الناس يحجون مشاة ويركبون قلت:

ليس من ذلك أسألك فقال: عن أي شئ تسألني؟ قلت: أيهما أحب إليك أن نصنع؟

قال: تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى لكم على العبادة والدعاء.

10 - علل الشرائع: علي بن أحمد، عن الأسدي، عن سهل، عن البزنطي، عن البطائني، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب؟

فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل من نفقته فالركوب أفضل.

11 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات.

12 - ثواب الأعمال: أبي، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عبد الله بشئ مثل الصمت والمشي إلى بيت الله.

13 - المحاسن: محمد بن بكر، عن زكريا بن محمد، عن عيسى بن سوادة، عن ابن المنكدر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال ابن عباس: ما ندمت على شئ ندمي على أن لم أحج ماشيا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال:

حسنته ألف ألف حسنة، وقال: فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر، وكان الحسين بن علي عليهما السلام يمشي إلى الحج ودابته تقاد وراءه.

14 - السرائر: من كتاب البزنطي، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت له: اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة، فلم أستطع أن أخطوا فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علي شئ؟ قال: اذبح فهو أحب إلى قال: فقلت له: أي شئ هو لي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه.

قال أبو بصير أيضا: سئل عن ذلك فقال: من جعل الله على نفسه شيئا فبلغ مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبادة.

15 - السرائر: من كتاب البزنطي، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام المشي أفضل أو الركوب؟ فقال: إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل للنفقة فالركوب أفضل قال: وسألته عن الماشي متى ينقضي مشيه قال: إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس.

16 - فقه الرضا (ع): ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حج فدخل

في ذي القعدة قال: لم يوف حجه.

17 - فقه الرضا (ع): عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل جعل مشيا إلى بيت الله الحرام فلم يستطع قال: يحج راكبا.

18 - فقه الرضا (ع): عن رفاعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب.

19 - فقه الرضا (ع): عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.

20 - فقه الرضا (ع): عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل ناذر نذر أ ن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.

21 - فقه الرضا (ع): عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم.

22 - فقه الرضا (ع): عن حريز عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:

إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب قال:

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه.

23 - فقه الرضا (ع): عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال: فليحج راكبا.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.