بحارالانوار · المجلد الحادي والعشرون
10 - باب احكام المتمتع
ج ۹۶، ص ۹۴–۹۹ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - قال: وسألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: لا يعدل بذلك.
3 - قال: وسألته عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل ذلك أله الخروج؟ قال:
لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها.
4 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك كيف تصنع بالحج؟ قال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام
فأفرد له الحج قلت له: جعلت فداك أرأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟ قال:
ينوي العمرة ويحرم بالحج.
5 - قرب الإسناد: على عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل فيه أله أن يرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات.
6 - عيون أخبار الرضا (ع): ابن الوليد عن الصفار، عن ابن عيسى، عن البزنطي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: كيف صنعت في عامك؟ فقال: اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا وكذلك أفعل إذا اعتمرت.
7 - عيون أخبار الرضا (ع): أبي عن سعد عن ابن عيسى، عن الوشا، عن الرضا عليه السلام قال: إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له الفضل: فلي الان أن أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له: نعم فذهب بها محمد بن جعفر عليه السلام إلى سفيان بن عيينة وأصحاب سفيان فقال لهم: إن فلانا قال كذا وكذا، فشنع على أبي الحسن عليه السلام.
8 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس
فقد أدرك الحج، ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة 9 - فقه الرضا (ع): إن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم، وروي يستغفر الله، وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس على شئ إن كان جاهلا، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين الذي يوفر فيها شعره للحج فان عليه دم، فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج، فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما.
10 - السرائر: جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ويرجع من يومه قال: لا بأس بأن يدخل بغير إحرام.
11 - تفسير العياشي: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول: " وأتموا الحج والعمرة لله " هي واجبة مثل الحج ومن تمتع أجزاه، والعمرة في أشهر الحج متعة .
12 - تفسير العياشي: عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام " وأتموا الحج و العمرة لله " قلت: يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال: نعم كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله.
13 - رجال الكشي: حمدويه، عن اليقطيني، عن يونس، عن عبد الله بن زرارة ومحمد
ابن قولويه والحسين بن الحسن معا، عن سعد، عن هارون، عن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبدا لله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين، عن عبد الله بن زرارة قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ مني على والدك السلام وقل له: عليك بالصلاة الستة والأربعين، وعليك بالحج أن تهل بالافراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة أحللت إلى يوم التروية ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى وتشهد المنافع بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة وإنما أقام رسول الله صلى الله عليه وآله على إحرامه ليسوق الذي ساق معه فإن السائق قارن والقارن لا يحل حتى يبلغ هديه محله ومحله المنحر بمنى فإذا بلغ أحل فهذا الذي أمرناك به حج المتمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شئ منه الحق ولا يضاده.
14 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال:
من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب الشعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقي من ذلك لحجه فإن قصر من بعض ذلك وترك بعضا أجزأه وإن حلق رأسه فعليه دم، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه كما يفعل الأقرع، وإن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله.
15 - وعنه عليه السلام أنه قال: والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا
حتى يقصر، وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي النساء، وإن أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم.
16 - وعنه عليه السلام أنه قال: إذ أحل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ما شاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج.
17 - وعنه عليه السلام أنه قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا ويتشبه كالمحرمين، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك شعثا غبرا.
18 - وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم انه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف وحل، فإذا صلى الظهر أحرم، وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة.
19 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض قال: تحرم بالحج ولا بأس أن تقدم المرأة طوافها وسعيها للحج قبل الحج فإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر.
20 - وعنه أنه قال : في قول الله " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها ومن دخل مكة بالعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع وإن انصرف فلا شئ عليه فهي عمرة مفردة.
21 - وعنه أنه قال: ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي كما قال الله، شاة فما فوقها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وله أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج، وإن قدم صوم الثلاثة الأيام في أول العشر
فحسن، وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم وجهل ذلك، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
22 - وعنه أنه قال: من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم، ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر فليس عليه إلا الصوم.
23 - وعنه أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم قال:
يصوم عنه وليه.
24 - وعنه أنه قال: يصل المتمتع صومه وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل.
25 - وعنه أنه قال: من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه.
26 - وعنه أنه قال: في المتمتع بالعمرة إلى الحج: إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه وأتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوعا إن شاء وصلى ركعتين، ثم جلس حتى يصلي الظهر، ثم يحرم كما أحرم من الميقات فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهل بالتلبية وأهل مكة كذلك يحرمون للحج من مكة، وكذلك من أقام بها من غير أهلها.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.