بحارالانوار · المجلد العشرون
22 باب وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه
ج ۹۳، ص ۱۸۳–۱۸۸ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
2 - الإحتجاج: محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان: أما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا، وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكلما سلم فلا خيار لصاحبه فيه، احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه.
وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون، ونحن خصماؤه يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا، وكانت لعنة الله عليه
لقوله عز وجل " ألا لعنة الله على الظالمين ".
إكمال الدين: السناني والدقاق والمكتب والوراق جميعا عن الأسدي مثله.
3 - إكمال الدين: محمد بن محمد الخزاعي، عن أبي علي بن أبي الحسين الأسدي، عن أبيه قال: ورد علي توقيع من الشيخ محمد بن عثمان ابتداء لم يتقدمه سؤال:
" بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من أموالنا درهما ".
قال أبو الحسن الأسدي رحمه الله: فوقع في نفسي أن ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهما دون من أكل منه غير مستحل له، وقلت في نفسي: إن ذلك في جميع من استحل محرما فأي فضل في ذلك للحجة عليه السلام على غيره؟ قال: فوالذي بعث محمدا بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما كان في نفسي:
" بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما الإحتجاج: الأسدي مثله - 4 - تفسير علي بن إبراهيم: " ولم نك نطعم المسكين " قال: حقوق آل محمد صلى الله عليه وآله من الخمس لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهم آل محمد صلوات الله عليهم.
5 - تفسير علي بن إبراهيم: " ولا تحاضون على طعام المسكين " أي لا ترعون، وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم، وأكلوا أموال أيتامهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم.
6 - تفسير علي بن إبراهيم: " وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا " أي جماعة " حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم " أي طاب مواليد كم لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد " فاد خلوها خالدين " قال أمير المؤمنين عليه السلام:
إن فلانا وفلانا غصبونا حقنا، واشتروا به آلاء ماء وتزوجوا به النساء ألا وإنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم.
7 - علل الشرائع: ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم.
8 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبناء هم في حل.
9 - علل الشرائع: العطار، عن أبيه، عن الأشعري، عن النهدي، عن السندي بن محمد، عن يحيى بن عمران، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.
10 - علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن أبن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إني لاخذ من أحدكم الدرهم، وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.
11 - إكمال الدين: أبي وابن الوليد معا، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما، و نحن اليتيم.
قال الصدوق: معنى اليتيم، هو المنقطع القرين في هذا الموضع، فسمي النبي صلى الله عليه وآله بهذا المعنى يتيما، وكذلك كل إمام بعده يتيم بهذا المعنى والآية في أكل أموال اليتامى ظلما فيهم نزلت، وجرت من بعد في ساير الأنام، والدرة اليتيمة إنما سميت يتيمة لأنها كانت منقطعة القرين.
12 - إكمال الدين: ابن عصام، عن الكليني، عن محمد العطار، عن اليقطيني قال:
كتبت إلى علي بن محمد عليه السلام: رجل جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث إليك؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه، عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه.
13 - غيبة الشيخ الطوسي: علي بن إبراهيم، عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل إليه صالح بن محمد بن سهل الهمداني وكان يتولى له، فقال له: جعلت فداك اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فاني أنفقتها، فقال له أبو جعفر عليه السلام:
أنت في حل، فلما خرج صالح من عنده قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يثب على مال آل محمد وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يقول: اجعلني في حل أتراه ظن بي أني أقول له: لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا.
14 - مناقب ابن شهرآشوب: أبو هاشم، باسناده، عن الباقر عليه السلام قال: قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله: إني اصطفيتك وانتجبت عليا، وجعلت منكما ذرية طيبة جعلت لهم الخمس.
15 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم.
16 - تفسير العياشي: عن أبي جميلة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال:
قد فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة، وقد قال الله: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ".
17 - تفسير العياشي: عن سدير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يا أبا الفضل لنا حق هي في كتاب الله في الخمس فلو محوه فقالوا ليس من الله أولم يعلموا به.
لكان سواء.
18 - تفسير العياشي: عن فيض بن أبي شيبة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن أشد ما يكون الناس حالا يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي، وإن شيعتنا من ذلك في حل.
19 - كنز جامع الفوائد وتأويل الآيات الظاهرة: أحمد بن إبراهيم بن عباد، باسناده إلى عبد الله بن بكير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام [ويل للمطففين] ظ: المطففين الناقصين لخمسك يا محمد " الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون " أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون " وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم وقال:
" ويل يومئذ للمكذبين " بوصيك يا محمد - 20 - كتاب الاستدراك: عن التلعكبري، باسناده عن الكاظم عليه السلام قال:
قال لي هارون: أتقولون إن الخمس لكم؟ قلت: نعم قال: إنه لكثير قال:
قلت: إن الذي أعطاناه علم أنه لنا غير كثير.
21 - كتاب تأويل الآيات الظاهرة: نقلا من كتاب محمد بن العباس بن ماهيار، عن محمد بن أبي بكر، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود، عن أبي -
الحسن موسى، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا سأل أباه محمد بن علي عليهما السلام عن قول الله عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " فقال أبي: احفظ يا هذا، وانظر كيف تروي عني؟ إن السائل والمحروم شأنهما عظيم، أما السائل فهو رسول الله في مسألته الله حقه، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وذريته الأئمة صلوات الله عليهم، هل سمعت وفهمت؟
ليس هو كما يقول الناس.
ومنه، عن أحمد بن إبراهيم بن عباد باسناده إلى عبد الله بن بكير رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " ويل للمطففين " يعني لخمسك " الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون " أي إذا ساروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون " وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " أي إذا سألوهم خمس آل محمد نقصوهم.
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.