پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · أبواب ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها

أبواب ساير الصلوات الواجبة وآدابها وما يتبعها من المستحبات والنوافل والفضائل 1 باب وجوب صلاة العيدين وشرائطهما وآدابهما وأحكامهما الآيات الاعلى: قد أفلح من تزكى

ج ۸۷، ص ۳۴۴–۳۵۶ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۸۷

" أبواب " * " (ساير الصلوات الواجبة وآدابها وما يتبعها) " * * " (من المستحبات والنوافل والفضائل) " * 1 " باب " * " (وجوب صلاة العيدين وشرائطهما) " * * " (وآدابهما وأحكامهما) " * الآيات الاعلى: قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى.

الكوثر: فصل لربك وانحر.

تفسير: " قد أفلح من تزكي " قيل أي فاز من تطهر من الشرك، وقيل قد ظفر بالبغية من صار زاكيا بالأعمال الصالحة والورع عن ابن عباس وغيره، وقيل:

أعطى زكاة ماله عن ابن مسعود، وكان يقول رحم الله امرءا تصدق ثم صلى، ويقرأ هذه الآية، وقيل: أراد صدقة الفطرة، وصلاة العيد، عن ابن عمر وأبي العالية و عكرمة وابن سيرين، وروي ذلك مرفوعا وقد ورد في أخبارنا كما سيأتي.

" وذكر اسم ربه فصلى " قيل: أي وحد الله، وقيل: ذكر الله بقلبه في صلاته

فرجا ثوابه وخاف عقابه، وقيل: ذكر الله عند دخوله في الصلاة بالتكبير وقيل بقراءة البسملة.

وقال علي بن إبراهيم في تفسيره: " قد أفلح من تزكى " قال: زكاة الفطر إذا أخرجها قبل صلاة العيد " وذكر اسم ربه فصلى " قال: صلاة الفطر والأضحى وفي الفقيه: سئل الصادق عليه السلام عن قوله الله عز وجل " قد أفلح من تزكى " قال: من أخرج الفطرة، فقيل له: " وذكر اسم ربه فصلى " قال: خرج إلى الجبانة فصلى.

أقول: على هذا يمكن أن يكون المراد بذكر اسم الرب التكبيرات في ليلة العيد ويومه كما سيأتي.

" فصل لربك وانحر " نقل عن جماعة من المفسرين أن المراد بالصلاة

صلاة العيد، وبالنحر نحر الأضحية، قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وآله ينحر قبل أن

يصلي فأمره أن يصلي ثم ينحر ويمكن أن يعم الذبح تغليبا، فيشمل الشاة وغيرها.

وقال المحقق ره في المعتبر: قال أكثر المفسرين المراد صلاة العيد وظاهر الامر الوجوب، وقد مضت الأقوال الأخر في تفسيرها.

1 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة.

بيان: لا ريب في أن التكبيرات الزائدة في صلاة العيدين خمس في الأولى وأربع في الأخيرة، والاخبار به متظافرة، وقد وقع الخلاف في موضع التكبيرات فأكثر الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة، وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها، ونسب إلى المفيد أنه يكبر

إذا نهض إلى الثانية، ثم يقرء ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة، ويقنت ثلاث مرات، وهو المحكى عن السيد والصدوق وأبي الصلاح، والأول أقوى وإن كان يدل على مذهب ابن الجنيد روايات كثيرة، فإنها موافقة لمذاهب العامة فينبغي حملها على التقية، ولولا ذلك لكان القول بالتخيير متجها ولم أر رواية تدل على مذهب المفيد ومن وافقه.

والمشهور وجوب التكبيرات وظاهر المفيد استحبابها وكذا المشهور وجوب القنوتات، وذهب الشيخ في الخلاف إلى استحبابها والاحتياط في الاتيان بهما.

والظاهر عدم وجوب القنوت المخصوص، وربما ظهر من كلام أبي الصلاح الوجوب، ولا يتحمل الامام التكبير ولا القنوت واحتمل في الذكرى تحمل القنوت وهو بعيد.

وأما كون الصلاة قبل الخطبة ههنا فلا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد روت العامة أيضا أن تأخيرها من بدع عثمان، وأما وجوب الخطبتين ففي المعتبر جزم بالاستحباب، وادعى عليه الاجماع، وقال العلامة في جملة من كتبه بالوجوب ولا يخلو من قوة للتأسي والأخبار الواردة فيه نعم على القول باستحباب الصلاة في زمان الغيبة لا يبعد القول بالاستحباب والأحوط عدم الترك مع الايقاع جماعة، وأما مع الانفراد فالظاهر سقوطهما.

وحكى العلامة في التذكرة والمنتهى إجماع المسلمين على أنه لا يجب استماع الخطبتين بل يستحب، مع تصريحه فيهما بوجوب الخطبتين.

وأما الجهر بالقراءة فالخبر يدل على رجحانه للامام، وقال في المنتهى و يستحب الجهر بالقراءة بحيث لا ينتهى إلى حد العلو خلافا لبعض الجمهور، و استحبه في الذكرى ولم يقيده، والقيد لرواية أظنها محمولة على التقية إلا أن يريد العلو المفرط فإنه ممنوع في ساير الصلوات أيضا.

2 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الامام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلا ركعتين مع الامام.

بيان: قطع الأصحاب بكراهة التنفل في العيدين قبلهما وبعدهما إلى الزوال إلا بمسجد المدينة، فإنه يصلي ركعتين قبل الخروج، قال في الذكرى: وأطلق ابن بابويه في المقنع كراهية التنفل، وكذا الشيخ في الخلاف، وألحق ابن الجنيد المسجد الحرام وكل مكان شريف يجتاز به المصلي، وأنه لا يحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها، وقدر روى عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك في البداءة والرجعة في مسجده وهذا كأنه قياس وهو مردود.

وقال أبو الصلاح: لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها، حتى تزول الشمس، وكأنه أراد به قضاء النافلة كما قال الشيخ في المبسوط، إذ من المعلوم أن لا منع من قضاء الفريضة والفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الامر بالتحية، قلنا الخصوص مقدم على العموم، وابن حمزة وابن زهرة قالا: لا يجوز التنفل قبلها وبعدها، ويدل على كراهة قضاء النافلة صحيحة زرارة انتهى.

وقوله - رحمه الله - الخصوص مقدم على العموم محل نظر، لان بينهما عموما وخصوصا من وجه، وليس أحدهما أولى بالتخصيص من الاخر، والأحوط ترك غير الواجب مطلقا.

3 - الذكرى: روى ابن أبي عمير في الصحيح عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن تخرج النساء بالعيدين

للتعرض للرزق.

ومنه: قال: روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه باسناده إلى علي عليه السلام أنه قال: لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب.

4 - قرب الإسناد: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن النساء هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال: نعم.

قال: وسألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.

قال: وسئلته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال: نعم.

بيان: ظاهر الأصحاب اتفاقهم على سقوط صلاة العيدين عن المرأة وعن ساير من يسقط عنه الجمعة، ويدل على سقوطهما عن المرأة أخبار، وهذا الخبر وغيره مما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب جمعا، ويدل على استحباب التكبير على المرأة أيضا كما ذكره الأصحاب، والمشهور استحباب صلاة العيد لكل من تسقط عنه إلا الشواب وذوات الهيئة من النساء، فإنه يكره لهن الخروج إليها.

قال في الذكرى: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال.

وفي هذا الكلام أمران: أحدهما أن ظاهره عدم الوجوب عليهن، ولعله لصحيحة ابن أبي عمير إلا أنه لم يختص فيها العجائز وقد روى عبد الله بن سنان قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق الخروج في العيدين للتعرض

للرزق، والعواتق الجواري حين يدركن لكنه معارض بما رواه إبراهيم الثقفي، ولان الأدلة عامة للنساء.

الأمر الثاني أن الشيخ منع خروج ذوي الهيئات والجمال، والحديث دال على جوازه للتعرض للرزق، اللهم إلا أن يريد به المحصنات أو المملكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال: وتخرج إليها النساء العواتق والعجائز، ونقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا انتهى.

وأما التزين والتطيب فالمشهور كراهتهما لهن عند الخروج، ويمكن حمله على ما إذا لم يخرجن فان التزين والتطيب يستحب لهن في البيوت، قال في الذكرى: يستحب خروج المصلي بعد غسله والدعاء متطيبا لابسا أحسن ثيابه متعمما شتاء كان أو قيظا، أما العجائز إذا خرجن فيتنظفن بالماء، ولا يتطيبن لما روي أنه صلى الله عليه وآله قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات أي غير متطيبات وهو بالتاء المثناة فوق والفاء المكسورة انتهى، وهذا الخبر وإن كان عاميا لكن ورد المنع من تطيبهن وتزينهن عند الخروج مطلقا.

5 - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع إمام، فان صليت وحدك فلا بأس.

ومنه: بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.

بيان: المشهور بين الأصحاب أن شروط الجمعة ووجوبها معتبرة في وجوب صلاة العيدين، ومنها السلطان العادل أو من نصبه للصلاة، وظاهر كلام الفاضلين ادعاء الاجماع على اشتراطه هنا كما في الجمعة، وقد عرفت حقيقة الاجماع المدعى في هذا المقام، وإن لم أر مصرحا بالوجوب العيني في زمان الغيبة في هذه المسألة،

والنصوص الدالة على الوجوب شاملة باطلاقها أو عمومها لزمان الغيبة كصحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيدين فريضة وقد ورد مثله في أخبار، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة.

واحتجوا على الاشتراط بهاتين الروايتين وأمثالهما وفيه نظر ، إذ الظاهر أن المراد بالامام في هذه الأخبار إمام الجماعة لا إمام الأصل، كما يشعر به تنكير الامام ولفظة الجماعة في بعض الأخبار، ومقابلة " إن صليت وحدك " مما يعين هذا وقوله " لا صلاة " يحتمل كاملة كما هو الشايع في هذه العبارة وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام من لم يشهد جماعة الناس بالعيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة.

ويؤيد الوجوب ما دل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فيما علم صدوره عنه على وجه الوجوب، والامر هنا كذلك قطعا، وبالجملة ترك مثل هذه الفريضة بمحض الشهرة بين الأصحاب جرأة عظيمة، مع أنه لا ريب في رجحانه، ونية الوجوب لا دليل عليها، ولعل القربة كافية في جميع العبادات كما عرفت سابقا.

ثم المشهور بين الأصحاب استحباب هذه الصلاة منفردا مع تعذر الجماعة ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها، مطلقا، و هو ضعيف لدلالة الأخبار الكثيرة على الجواز.

ثم المشهور بين أصحابنا أنه يستحب الاتيان بها جماعة وفرادى مع اختلال بعض الشرايط، قاله الشيخ وأكثر الأصحاب، وقال السيد المرتضى إنها تصلى مع فقد الامام واختلال بعض الشرايط على الانفراد، وقال ابن إدريس ليس معنى قول

أصحابنا يصلي على الانفراد يصلي كل واحد منهم منفردا، بل الجماعة أيضا عند انفرادها من الشرايط سنة مستحبة، بل المراد انفرادها من الشرائط وهو تأويل بعيد وقال الشيخ قطب الدين الراوندي: من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة، وعملهم حجة، ونص عليه الشيخ في الحائريات والمشهور أقوى لدلالة الأخبار الكثيرة عليه، والأحوط عدم ترك الجماعة عند التمكن منها.

6 - المحاسن: عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الناس لعلي عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي بضعفاء الناس في العيدين، فقال علي عليه السلام لا أخالف السنة.

بيان: ظاهر كثير من الأصحاب اعتبار الوحدة هنا أيضا أي عدم جواز عيدين في فرسخ كالجمعة، ونقل التصريح بذلك عن أبي الصلاح وابن زهرة، وتوقف فيه العلامة في التذكرة والنهاية، وذكر الشهيد ومن تأخر عنه أن هذا الشرط إنما يعتبر مع وجوب الصلاتين لا إذا كانتا مندوبتين أو أحدهما مندوبة، واحتجوا على اعتبارها بهذا الخبر، ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وفي دلالته على المنع نظر، مع أنه يمكن اختصاصه ببلد حضر فيه الامام، وما ذكره الشهيد وغيره من التفصيل لا شاهد له من جهة النص.

وقال في الذكرى: مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر أن الامام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم، ثم قال: ونقل في الخلاف عن العامة أن عليا عليه السلام خلف من يصلي بالضعفة وأهل البيت أعرف.

7 - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

قال: ورواه أبي عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

بيان: اتفق الأصحاب ظاهرا على سقوط صلاة العيد عن المسافر والمشهور استحبابها له، لصحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم إلا بمنى يوم النحر، بالحمل على الاستحباب جمعا.

8 - دعائم الاسلام: عن علي عليه السلام في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى يمضي وقت صلاة العيد من أول النهار، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غد فيصلون صلاة العيد في أول النهار .

بيان: المشهور بين الأصحاب أنه لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبل الزوال صليت العيد، وإن كان بعده فاتته الصلاة ولا قضاء عليه، وظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب عليه، وقال في الذكرى: سقطت إلا على القول بالقضاء، ونقل عن ابن الجنيد أنه إذا تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا وغدوا إلى العيد لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون، وجه الدلالة أن الافطار يقع في الصورة المذكورة في الغد، فيكون الصلاة فيه، ويروى أن ركبا شهدوا عنده صلى الله عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم.

قال في الذكرى: وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا، ولا يخفى أنه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار، والظاهر كون ذلك مذهبا للكليني والصدوق قدس الله روحهما حيث قال في الكافي

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.