پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الصلاة

باب وجوب الاستقرار في الصلاة 1 والصلاة على الراحلة

ج ۸۱، ص ۹۰–۱۰۰ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۸۱

فابتدأني فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته حيث توجهت به.

بيان: يدل على جواز الاتيان بالنافلة في المحمل والراحلة، فأما في السفر كما هو ظاهر الخبر، فقال في المعتبر: عليه اتفاق علمائنا، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف وتبعه المتأخرون ومنع منه ابن أبي عقيل والأقرب جواز التنفل على الراحلة للراكب سفرا وحضرا مع الضرورة والاختيار، وكذا الماشي كما عرفت.

2 - المحاسن: عن علي بن النعمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو على دابة متلثما يومئ قال: يكشف موضع السجود.

ومنه: عن علي بن الحكم عمن ذكره قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء.

بيان: يدل الخبر الأول على أن المصلي على الراحلة يسجد على شئ مع الامكان، فان الظاهر أن الكشف للسجود، ولو لم يتمكن من ذلك وأمكنه رفع شئ يسجد عليه، فالأولى أن يأتي به كما ذهب إليه بعض الأصحاب، وكل ذلك في الفريضة، فان الظاهر أنه يجوز أن يقتصر على الايماء في النافلة، وإن كان في المحمل وأمكنه السجود كما يومي إليه الخبر الثاني، بحمله على النافلة جمعا.

ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة، ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومي في النافلة وسيأتي بعض الكلام فيه في صلاة المريض.

3 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد ابن محمد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن جعفر بن أحمد، عن عباد بن أحمد القزويني

عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه السلام وعمر وأبي بكر و عبد الله بن العباس قالوا كلهم إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى قبلة، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت الخبر.

تأييد: قال في الذكرى: إذا اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو في السفينة، وجب مراعاة الشرائط والأركان مهما أمكن امتثالا لأمر الشارع، فان تعذر أتى بما يمكن، فلو أمكن الاستقبال في حال دون حال وجب بحسب مكنته، و لو لم يتمكن إلا بالتحريم وجب، فان تعذر سقط.

4 - الاحتجاج: فيما كتب الحميري إلى القائم عليه السلام الرجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف أن ينزل فيغوص فيه، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب عليه السلام لا بأس به عند الضرورة والشدة.

بيان: قال الجوهري التهافت التساقط قطعة قطعة.

أقول: يدل على عدم جواز الاتيان بالفريضة على الراحلة اختيارا، وجوازه عند الضرورة، والحكمان إجماعيان كما يظهر من المعتبر وغيره، ومقتضى إطلاق الأصحاب عدم الفرق بين اليومية وغيرها من الصلوات الواجبة، في عدم جوازها على الراحلة اختيارا، وإن كان في إثبات غير اليومية إشكال، إذا المتبادر من الروايات الصلوات الخمس وكذا مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الواجب بالأصل، وبالعارض به كالمنذور به صرح الشيخ في المبسوط.

وقال الشهيد في الذكرى: لا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا على الأرض، لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب، وينافيه ما رواه الشيخ عن علي

ابن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا صلاة، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال: نعم، ويمكن حمله على الضرورة، وقال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق، واختصاص الحكم بما وجب بالأصل، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية، عملا بمقتضى الأصل، وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر، وأيده بالخبر المذكور وهو قريب.

5 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال:

إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس.

قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل وهو يجد أرضا جددا؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟

قال: لا يصلح.

قال: وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه، ثم يصلي؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد قال: نعم لا بأس.

قال: وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما وإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم، والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء

وصلى الرجال، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم.

ايضاح: يدل الجواب الأول على جواز الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين وقد روي في سائر الكتب بسند صحيح وهو يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين، فالسؤال باحتمال حركتهما، والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال، فلا يضر الاحتمال، أو على عدم ضرر مثل تلك الحركة وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين، وفيه إشكال، لعدم تحقق الاستقرار في الحال، والحمل على الأول أولى وأظهر، ويؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف بالفتح أنه شبه الطاق.

وتوقف العلامة في القواعد في جواز الصلاة على الأرجوحة المعلقة بالحبال، واستقرب جوازه في التذكرة، ومنعه في المنتهى، واختاره الشهيد رحمه الله. وكذا اختلفوا في الصلاة على الدابة معقولة بحيث يأمن عن الحركة والاضطراب والأشهر المنع لعموم المنع عن الصلاة على الراحلة، ولان إطلاق الامر بالصلاة ينصرف إلى القرار المعهود، وهو ما كان على الأرض، وما في معناه، واستقرب العلامة رحمه الله في النهاية والتذكرة الجواز.

والجواب الثاني محمول على ما إذا تحقق الاستقرار في السجود، ولو بعد زمان، وفي القاموس الثيل ككيس ضرب من النبت انتهى، والظاهر أنه الذي يقال له بالفارسية مرغ، والجدد بالتحريك الأرض الصلبة.

وعدم صلاحية الصلاة على البيدر في الجواب الثالث إما لعدم الاستقرار أو لمنافاته لاكرام الطعام أو لكراهة جعل المأكول مسجودا، وإن كان بواسطة، والأوسط أظهر كما سيأتي في الخبر، وعلى التقادير الظاهر الكراهة، والتجويز في الرابع يؤيده وإن كان الظاهر أن التجويز للضرورة.

والجواب الخامس يدل على جواز الصلاة في السفينة مع القدرة على الجد بالضم أي شاطئ النهر، وهو المشهور بين الأصحاب حيث ذهبوا إلى جواز الصلاة في السفينة اختيارا، وإن كانت سائرة، وذهب أبو الصلاح وابن إدريس والشهيد في الذكرى إلى المنع اختيارا ولا ريب في الجواز مع الضرورة والجواز مطلقا أقوى.

والجواب السادس يدل على المنع من محاذاة النساء للرجال في الصلاة، وسيأتي القول فيه، وقوله عليه السلام: لا بأس أن يكون النساء بحيالهم أي في حال عدم صلاة النساء.

6 - الاختصاص: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن عبد الملك قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع كيف يصنع بالصلاة إذا خشي أن يفوت الوقت؟ قال: فليؤم برأسه فليتوجه إلى القبلة وتتوجه دابته حيث ما

توجهت به.

7 - قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أهل العراق يسئلون أبي عليه السلام عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجد فافعلوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، وإن لم تقدروا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.

ومنه: عن محمد بن عبد الحميد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن الفضل الواسطي قال: كتبت إليه: كسفت الشمس والقمر وأنا راكب، قال: فكتب إلى صل على مركبك الذي أنت عليه.

ومنه: عن محمد بن عيسى والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى تبوك فكان يصلي على راحلته حيث توجهت به ويومي إيماء.

8 - أربعين الشهيد: باسناده، عن الصدوق - ره - عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن والده، عن محمد بن عيسى عن حماد مثله.

9 - قرب الإسناد: عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أوتر على راحلته في غزاة تبوك، قال: وكان علي عليه السلام يوتر على راحلته إذا جد به السير.

بيان: هذا الخبر يدل على أن الخبر السابق أيضا محمول على النافلة، والتقييد بجد السير في هذا الخبر محمول على الاستحباب.

10 - مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال له: أصلحك الله أتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع أن نصلي إلا على الثلج، قال: ألا تكون مثل فلان يرضى بالدون، ولا يطلب التجارة في أرض لا يستطيع أن يصلي إلا على الثلج.

11 - المحاسن: عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا فلاحا يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطئونه ويصلون عليه؟ قال: فغضب وقال: لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته.

قال: ورواه أبي عن محمد بن سنان، عن أبي عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد فيه: أما يستطيع أن يتخذ لنفسه مصلى يصلي فيه؟ ثم قال: إن قوما وسع عليهم في أرزاقهم حتى طغوا فاستخشنوا الحجارة فعمدوا إلى النقي فصنعوا منه كهيئة الافهار في مذاهبهم فأخذهم الله بالسنين، فعمدوا إلى أطعمتهم فجعلوها في الخزائن، فبعث الله على ما في خزائنهم ما أفسد حتى احتاجوا إلى ما كانوا يستنظفون به في مذاهبهم، فجعلوا يغسلونه ويأكلونه.

12 - المقنعة: قال سئل عليه السلام عن الرجل يجد به السير أيصلي على راحلته قال: لا بأس بذلك يومئ إيماء وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة.

بيان: تشبيه الماشي إما في أصل الجواز أو في الايماء أيضا إذا لم يقدر على السجود والركوع إذا الراكب أيضا إذا قدر على الركوع والسجود فوق الراحلة أو بالنزول و قدر عليه وجب كما ذكره الأصحاب.

13 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلا إلى الطين وماء، هل يصلح لهم أن يصلوا

الفريضة في السفينة؟ قال: نعم.

بيان: ظاهره أن جواز الصلاة في السفينة مقيد بعدم إمكان الخروج، لكن التقييد في كلام السائل، ويمكن الحمل على الاستحباب أيضا.

14 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:

سئل علي عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: أما يجزيك أن تصلي فيها كما صلى نبي الله نوح عليه السلام فقد صلى ومن معه ستة أشهر قعودا لان السفينة كانت تنكفئ بهم، فان استطعت أن تصلي قائما فصل قائما.

15 - الهداية: سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط؟ فقال: لا، أيرغب عن صلاة نوح عليه السلام، فقال: صل في السفينة قائما، فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا، فان دارت السفينة فدر معها، وتحر القبلة جهدك، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ومستدبرها.

16 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة، فنهى عن ذلك، فقيل له: إذا افترش وكان كالسطح؟ فقال: لا يصلي على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه، ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطأوه ولا تهاونوا به فان قوما ممن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الافهار، فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به، فيأكلونه، وفيهم نزلت هذه الآية " وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ".

17 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة وصل إن أمكنك قائما، وإلا فاقعد إذا لم يتهيأ لك، فصل قاعدا، وإن دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة، وإن عصفت الريح فلم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة، ولا تخرج منها إلى الشط من أجل الصلاة.

وروي أنك تخرج إذا أمكنك الخروج، ولست تخاف عليها أنها تذهب، إن قدرت أن تتوجه إلى القبلة، وإن لم تقدر تلبث مكانك.

هذا في الفرض، ويجزيك في النافلة أن تفتتح الصلاة تجاه القبلة، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة لقول الله تبارك وتعالى: " فأينما تولوا فثم وجه الله " والعمل على أن تتوجه إلى القبلة وتصلي على أشد ما يمكنك في القيام والقعود ثم أن يكون الانسان ثابتا مكانه أشد لتمكنه في الصلاة من أن يدور لطلب القبلة.

وقال عليه السلام: إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة، وتخاف أن تنزل من سبع أو لص أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك، وتستقبل القبلة، وتؤمي إيماء إن أمكنك الوقوف، وإلا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا وتنحني للركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، وليس لك أن تفعل ذلك إلى آخر الوقت.

وقال: عليه السلام إن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فاستقبل رأس دابتك حيث توجه بك مستقبل القبلة أو مستدبرها، يمينا وشمالا، وإن صليت فريضة على ظهر دابتك استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك، تقرء فإذا أردت الركوع والسجود استقبل القبلة واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصليها إلا في حال الاضطرار جدا، فتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض.

18 - العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن رجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته قال: يسجد حيث توجهت به، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته النافلة، وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل:

" أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ".

19 - العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن عمه عبد الله ابن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عنه عليه السلام مثله، وليس فيه النافلة.

بيان: يدل على رجحان الاستقبال للسجدة حال الاختيار، لا وجوبه، كما لا يخفى وسيأتي القول فيه.

20 - من جامع البزنطي: نقلا من خط بعض الأفاضل عن محمد بن مضارب قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كدس الحنطة مطين أصلي فوقه، قال: فقال: لا تصل فوقه فقلت: إنه مثل السطح مستو؟ قال: لا تصل عليه.

بيان: الاستواء لا ينافي عدم الاستقرار الذي حملنا مثله عليه على بعض الوجوه.

أقول: قد مرت الأخبار في ذلك في باب القبلة.

12.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.