پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · كتاب الصلاة

باب فرائض الصلاة

ج ۸۰، ص ۱۵۹–۱۶۲ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۸۰

والركوع، والسجود، والدعاء.

بيان: روى الشيخ بسنده الصحيح، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ فقال:

سنة في فريضة، والمراد بالفرض ما ظهر وجوبه بالقرآن أو شرعيته أعم

من الوجوب والاستحباب، والطهور أعم من الطهارة من الحدث والخبث لايتي الوضوء والغسل، ولقوله تعالى ﴿وثيابك فطهر﴾ 1 والتوجه المراد به إما تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى: ﴿وربك فكبر﴾ 2 والنية لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ وأمثاله، أو استقبال القبلة بأن يكون المراد بالقبلة معرفتها لا التوجه إليها وهو بعيد، والدعاء القنوت لقوله سبحانه

﴿وقوموا لله قانتين﴾ 1 فيدل على التفسير الأول للفرض على وجوبه، أو القراءة لاشتماله على الدعاء، ويقال للفاتحة سورة الدعاء لقوله تعالى ﴿فاقرؤا ما تيسر من القرآن﴾ أو الأعم منهما.

قوله عليه السلام: (سنة في فريضة) أي ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن وهو الصلاة.

2 - فقه الرضا: اعلم أن الصلاة ثلثه وضوء وثلثه ركوع، وثلثه سجود وأن لها أربعة آلاف حد، وأن فروضها عشرة ثلاث منها كبار، وهي تكبيرة الافتتاح والركوع والسجود، وسبعة صغار وهي القراءة، وتكبير الركوع، وتكبير السجود، وتسبيح الركوع، وتسبيح السجود، والقنوت، والتشهد، وبعض هذه أفضل من بعض.

توضيح: روى الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود والحصر للمبالغة وبيان شدة الاهتمام بتلك الافعال وعد الوضوء من الاجزاء أيضا للمبالغة وبيان شدة مدخليته في الصحة.

وقال والدي قدس سره التثليث إما باعتبار المسائل والاحكام، أو باعتبار الواجبات والمندوبات، أو باعتبار الثواب، والغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاثة سيما الطهور لأنه رفع المانع ولذا قدمه، وهو أعم من إزالة النجاسات والطهارات الثلاث، ويمكن إرادة الأخير فقط، والاهتمام بشأن الركوع والسجود باعتبار كثرة الذكر والتوجه والطمأنينة انتهى.

والخبر يدل على وجوب تكبيري الركوع والسجود والقنوت، ويمكن

حمله على شدة الاستحباب وتأكده.

3 - كتاب العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن كبار حدود الصلاة فقال: سبعة: الوضوء، والوقت، والقبلة، وتكبيرة الافتتاح، والركوع، والسجود، والدعاء.

فهذه فرض على كل مخلوق، وفرض على الأقوياء والعلماء الاذان، و الإقامة، والقراءة، والتسبيح، والتشهد، وليست فرضا في نفسها، ولكنها سنة وإقامتها فرض على العلماء والأقوياء، ووضع عن النساء والمستضعفين والبله الأذان والإقامة، ولابد من الركوع والسجود وما أحسنوا من القراءة و التسبيح والدعاء.

وفي الصلاة فرض وتطوع فأما الفرض فمنه الركوع، وأما السنة فثلاث تسبيحات في الركوع، وأما التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة، والقنوت واجب، والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر، والعلة في ذلك من أجل القنوت حتى إذا قطع الامام القراءة علم من خلفه أنه قد قنت، فيقنتون، وقد قال العالم عليه السلام: إن للصلاة أربعة آلاف حد.

بيان: الظاهر أن من قوله (فهذه فرض) كلام المؤلف، فلذا لم نتعرض لشرحه وتأويله.

4 - الهداية: قال الصادق عليه السلام حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة فقال: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة والركوع، والسجود، والدعاء، ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له، ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.