پرش به محتوای اصلی
شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

بحارالانوار · المجلد السادس عشر

95 باب أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة الرابعة

ج ۷۶، ص ۲۰۳ (چاپ ۱۱۰ جلدی)

اندازه‌ی متن فهرست جلد ۷۶

{95 باب} * (أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة) * * (الرابعة) * 1 - عيون أخبار الرضا (ع) علل الشرائع: في علل محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: علة القتل في إقامة الحد في الثالثة لاستخفافهما، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.

أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب شرب الخمر.

2 - فقه الرضا (ع): أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة.

متن عربی از پیکره‌ی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشت‌های مصحح در این نسخه نیامده است.