بحارالانوار · المجلد السادس عشر
92 باب حد المحارب واللص وجواز دفعهما
ج ۷۶، ص ۱۹۳–۲۰۱ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
{92 باب} * (حد المحارب واللص وجواز دفعهما) * الآيات: المائدة:... أنه من قتل نفسا " بغير نفس أو فساد في الأرض.
الآية.
وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1 - تفسير علي بن إبراهيم: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " " فإنه حدثني أبي عن علي بن حسان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حارب
الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى.
ثم استثنى عز وجل فقال: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " يعني يتوب من قبل أن يأخذه الامام 2 - قرب الإسناد: عن اليقطيني، عن حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: التقنع في الليل ريبة.
3 - قرب الإسناد: عن ابن ظريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه.
4 - قرب الإسناد: عن البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك، فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله، فاقتله فما تبعك فيه من شئ فهو علي.
5 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس.
6 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية، إلا قاتل
أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك.
عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله.
7 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: المقتول دون ماله شهيد.
8 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة، عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل يبغض الرجل الذي يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.
صحيفة الرضا (ع): عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام مثله.
9 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.
10 - فقه الرضا (ع): من تخطى حريم قوم حل قتله، ومن اطلع في دار قوم رجم، فان تنحى فلا شئ عليه، فان وقف فعليه أن يرجم، فان أعماه أو شجه فلا دية له.
11 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في
غير الأمصار فضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، جزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام، إن شاء قتله وصلبه، وإن شاء قطع يده ورجله.
قال: وإن حارب وقتل وأخذ المال فعل الامام أن يقطع يده اليمين بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.
فقال له أبو عبيدة: أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر: إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله، لأنه قد حارب وقتل وسرق، فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال:
لا، عليه القتل.
12 - تفسير العياشي: عن أبي صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول - الله صلى الله عليه وآله قوم من بني ضبة [مرضى] فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي، فإذا برئتم بعثتكم في سرية فقالوا: أخرجنا من المدينة، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلما برؤا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل وساقوا الإبل.
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا " عليه السلام وهم في واد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و نزلت عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله: " أو ينفوا من الأرض " فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله قطع أيديهم وأرجلهم من خلف 13 - تفسير العياشي: عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق
بجلولا علي السابلة من الحجاج وغيرهم، وأفلت القطاع، فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى عامل له كان بها: تأمن الطريق كذلك؟ يقطع على طرف اذن أمير المؤمنين، ثم ينقلب القطاع؟ فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم، وإلا أمرت بأن تضرب ألف سوط، ثم تصلب بحيث قطع الطريق.
قال: فطلبهم العامل حتى ظفر بهم، واستوثق منهم، ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء قال: وقال: برأي ابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم، وأبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام حاضر.
فقالوا قد سبق حكم الله فيهم في قوله " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " ولأمير المؤمنين عليه السلام أن يحكم بأي ذلك، شاء فيهم.
قال: فالتفت إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال:
قد تكلم هؤلاء الفقهاء، والقاضي بما سمع أمير المؤمنين، قال: أخبرني بما عندك قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به، والذي يجب في ذلك، أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، فان كانوا أخافوا السبيل فقط، ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا "، أمر بايداعهم الحبس، فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، وإن كانوا أخافوا السبيل، وقتلوا النفس، أمر بقتلهم، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك.
قال: فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم 14 - تفسير العياشي: عن ابن معاوية العجلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله: " فسادا " قال: ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء، قلت: ذلك مفوض إلى الامام؟ قال:
لا، بحق الجناية.
15 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: الامام في الحكم فيهم بالخيار، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض.
16 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في قوله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله: " أو يصلبوا " الآية قال: لا يبايع، ولا يؤتى بطعام، و لا يتصدق عليه.
17 - تفسير العياشي: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية إلى آخرها: أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى.
قلت: النفي إلى أين؟ قال: من مصر إلى مصر آخر، وقال: إن عليا " عليه السلام قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
18 - تفسير العياشي: عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا "، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه، قال: فما يقول: فيه من قبلكم؟ قال: يقولون إن هذا ليس بمحارب، وإنما المحارب في القرى المشركية، وإنما هي دغارة.
قال: فأيهما أعظم حرمة؟ دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: قلت: بل دار الاسلام، فقال: هؤلاء من الذين قال الله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية.
19 - تفسير العياشي: عن [أبي] إسحاق المدائني قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال له: جعلت فداك إن الله يقول: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى " أو ينفوا " فقال: هكذا قال الله تعالى، فقال له:
جعلت فداك فأي شئ الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الأربع؟ قال: فقال له أبو الحسن عليه السلام: أربع، فخذ أربعا بأربع:
إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا " فقتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا " ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض.
فقال له الرجل: جعلت فداك وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه، فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك. فيفعل به ذلك سنة، فإنه سيتوب من السنة وهو صاغر.
فقال له الرجل: جعلت فداك فان أتى أرض الشرك فدخلها، قال: يضرب عنقه إذا أراد الدخول في أرض الشرك.
20 - تفسير العياشي: في رواية أبي إسحاق المدائني، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قلت: فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال: قوتل أهلها.
21 - الاختصاص: عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
22 - نوادر الراوندي: [باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحيه.
وقال: قال عليه السلام أيضا: من شهر فدمه هدر].
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.