بحارالانوار · المجلد السادس عشر
85 باب حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما
ج ۷۶، ص ۱۱۶–۱۲۱ (چاپ ۱۱۰ جلدی)
{85 باب} * (حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما) * الآيات: النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - إلى قوله تعالى - هم الكاذبون.
1 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا "، إلا بعد التوبة، أو يكذب نفسه، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات.
2 - قرب الإسناد: عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي فأنكرت المرأة فقال عليه السلام: لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على الحد.
3 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة: " يا زان " أو " يا ابن الزانية " أو " لست لأبيك ".
4 - قرب الإسناد: عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
قال: حد الزاني أشد من حد القاذف، وحد الشارب أشد من حد القاذف.
5 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: ليس في كلام قصاص.
6 - قرب الإسناد: عن علي عن أخيه عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الجلد، وجلد المفتري بين الجلدين.
7 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا سئلت المرأة من فجر بك؟ فقالت: فلان، ضربت حدين، حدا لفريتها على الرجل، وحدا " لما أقرت على نفسها.
صحيفة الرضا (ع): عنه عليه السلام مثله.
8 - علل الشرائع: عن أبيه عن الحميري، عن ابن هاشم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: ما أتيتني وأنت عذراء، قال: ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع.
9 - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها، فقذف رجل ابنها فقال: يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.
10 - علل الشرائع: روي عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.
11 - علل الشرائع: عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء
قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل فقال: يا أبا الحسن! ما فعل غريمك؟
قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا " شديدا "، فقلت: جعلت فداك إنه مجوسي ينكح أمه وأخته، قال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا.
12 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم، يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا " قذف الغلام لم يجلد.
13 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن النضر، عن ابن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، فقال: لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت.
14 - قرب الإسناد: عن البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر! يا آكل الخنزير! قال: لا حد عليه، ولكن يضرب أسواطا ".
15 - علل الشرائع: عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسن بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
16 - علل الشرائع: بهذا الاسناد عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إن رجلا " لقي رجلا " على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال له:
إني احتلمت بأمك، فرفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن هذا افترى علي.
فقال: وما قال لك؟ قال: زعم أنه احتلم بأمي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظله، فان الحلم مثل الظل، ولكنا
سنضربه إذ ذاك حتى لا يعود يؤذي المسلمين.
17 - المحاسن: عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية، وأن ولدها ذلك من الزنا، وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا "، فافترى عليه رجل، فكم يجلد من افترى عليه؟ قال:
يجلد، ولا يجلد، قلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ قال: من قال له: " يا ولد الزنا " لا يجلد إنما يعزر، وهو دون الحد، ومن قال " يا ابن الزانية " جلد الحد تاما ".
قلت: وكيف صار هكذا؟ قال: لأنه إذا قال " يا ولد الزنا " فقد صدق فيه وإذا قال " يا ابن الزانية " جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الامام عليها الحد.
18 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة فإذا قذف ذمي مسلما جلد حدين: حدا للقذف، والحد الآخر بحرمة الاسلام وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا ".
وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه، فلا شئ عليه، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه، وإذا قذف رجلا " في دار الايمان وهو لايمان وهو لا يعرفه فعليه الحد لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا ".
وروي أن من ذكر السيد محمدا " صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء، وبما لا يليق بهم، والطعن فيهم صلوات الله عليهم، وجب عليه القتل.
فإذا قذف حر عبدا " وكانت أمه مسلمة فأتت إلى دار الهجرة، وطالبت بحقها جلد، وإن لم تطالب فلا شئ عليه.
فإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة، وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لأن لكل واحد منهما مثل ما عليه.
وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد، وإذا قذف المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة.
19 - مناقب ابن شهرآشوب: اتي إلى عمر برجل وامرأة فقال الرجل لها: يا زانية! فقالت:
أنت أزنى مني، فأمر بأن يجلدا، فقال علي عليه السلام: لا تعجلوا، على المرأة حدان وليس على الرجل شئ منها: حد لفريتها، وحد لاقرارها على نفسها، لأنها قذفته إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية.
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا " من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن امرأتي قذفت جاريتي، فقال: مرها تصبر نفسها لها وإلا اقتدت منها، قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة، فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره، فقال:
لعله يكفر عنها، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد.
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين أحد الحد.
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال [قضى] أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنا. وإذا قال: إنه أمه زانية، وإذا ادعى لغير أبيه، وحده ثمانون.
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: قال أبي: رجل قذف قوما وهو جلوس في مجلس واحد يجلد حدا واحدا، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد، والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين جلد حدا " واحدا "، وإن ادعوا عليه متفرقين، جلد كل مدع حدا "، واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم
الحد، واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف، لأن المسلم قد حصنها، ومن قذف امرأة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.
قال أبي: رجل عرض بالقذف ولم يصرح به عزر، والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين.
وقال: أي رجلين افترى كل واحد منهما على الآخر فقد سقط عنهما الحد ويعزران.
أبي قال أبو عبد الله عليه السلام: قال: ادعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه، ولم يكن له بينة، [فقال: يا أمير المؤمنين حلفه] فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد ، ولا في قصاص في عظم.
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد، قال:
يضرب، فإنه أوشك أن ينتهي، ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم.
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما فيه أن يكون كاذبا ".
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: قال أبي: رجل قذف عبده أو أمته قيد منه يوم القيامة، وإذا قذف الرجل فأكذب نفسه جلد حدا "، وكانت المرأة امرأته فإن لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما.
27 - الدرة الباهرة:
متن عربی از پیکرهی آزاد OpenITI، مجوز CC BY-NC-SA 4.0؛ پانوشتهای مصحح در این نسخه نیامده است.